استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم نقض هام جدا فى اختلاف الأحراز ( وصف الحرز )

1٬325

حكم نقض هام جدا فى اختلاف الأحراز ( وصف الحرز )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطف خليل
” نواب رئيس المحكمة “
الطعـن رقـم 57452 لسنـة 73 ق
الوقائــع
=====
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنيـن وآخـر قضى ببراءتـه فى قضيـة الجناية رقم 7592 لسنة 2003 الساحل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1439 لسنة 2003 ) بأنهـم فى يـوم 11 مـن مايـو سنة 2003 بدائرة قسم الساحل ـ محافظة القاهرة ـ حازوا وأحـرزوا بقصـد الإتجار جوهـراً مخـدراً عقـار الاكستازى ( M D M A ) فى غيـر الأحـوال المصـرح بها قانونـاً 0 وأحالتهـم إلى محكمـة جنايات القاهرة لمحاكمتهـم طبقاً للقيـد والوصـف الوارديـن بأمـر الإحالـة .

والمحكمة المذكـورة قضـت حضورياً فى 21 مـن سبتمبـر سنـة 2003 عملا بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 مـن القانـون رقـم 182 لسنـة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 165 لسنة 2001 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريم كل منهما خمسين ألف جنية وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة عن التهمة المسندة إليهما .

فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض المحكوم عليه الأول من أكتوبر سنة 2003 ، والمحكوم عليها الثانية فى 5 من الشهر ذاته وأودعت أربعة مذكرات بأسباب الطعن الأولى والثانية من المحكوم عليه الأول فى 2 ، 19 من نوفمبر سنة 2003 موقعاً عليهما من الأستاذين / كمال سامى لويس ، رجائى عطية المحاميين والثالثة والرابعة من المحكوم عليها الثانية فى 12 ، 17 من الشهر ذاته موقعاً على الأولى من الأستاذين / محمد رمضان الجندى ، ممدوح خلف المحاميين والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / سامى بهجت أحمد المحامى .

وبجلسـة اليـوم سمعـت المرافعـة على ما هـو مبيـن بالمحضـر

المحكمـة
======
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

من حيث ان الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
——-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر ” عقار الإكستاوى 0 M D M A ” قد انطوى على فساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أن الحرز الذى أرسل إلى مصلحة الطب الشرعى وثبت أنه يحوى العقار المخدر ليس هو الحرز الخاص بهذه الدعوى ، واستندا فى ذلك إلى وجود خلاف فى لون الكبسولات فقد أثبت ضابط الواقعة ـ وهو مقدم بإدارة مكافحة المخدرات ـ ووكيل النيابة المحقق كل فى محضره أن الكبسولات المضبوطة بيضاء اللون بينما ثبت من تقرير التحليل أنها ” بيج ” فلم تجر المحكمة تحقيقا فى ذلك واكتفيت فى الرد على الدفع بقولها طالما أن الحرز لم يتغير أو تمتد إليه يد العبث مما يعي الحكم ويستوجب نقضه .
———-
وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وذكر أدلة الثبوت فيها عقب على ما أثاره الطاعنان بقوله ” …. أن يد العبث لم تمتد إلى الحرزين سالفى الذكر فى مراحله المختلفة عقب الضبط وتحريزهما وفضهما بمعرفة النيابة ثم إعادة تحريزهما ثم فضهما بمعرفة المعمل الكيمائى فى مرحلة الفحص والتحليل الأمر الذى يكون معه هذا الدفع بعيد عن محجة الصواب خليق برفضه ولا ينال من ذلك الخلافات فى درجة اللون التى جاء ذكرها بمحضر الضبط وعلى لسان ضابط الواقعة من أن تلك الأقراص جميعها كانت بيضاء بينما كشف عنها المعمل الكيمائى أنها بيج اللون شطر التضارب هذين اللونين ولأن الفيصل الصواب فى قرب درجة اللون لأى منهما هو بما كشف عنه المعمل الكيمائى وهذا الاختلاف لا ينال من سلامة الحرزين كما سلف البيان بما يتعين طرحه هذا الدفاع ” لما كان ، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير إجراءا التحريز ـ بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على استلال سائغ ، وكان ما ذكره الحكم على الوجه البادى الذكر لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لاختلاف لونهما اختلافاً لا يكفى فى تبريره القول بأن الفيصل فى تحديد درجة قرب اللون لأى من اللونين الأبيض أو البيج ” هو بما كشف عنه المعمل الكيمائى ـ الذى قطع بأن لون الكبسولات ” بيج ” ـ سيما وأن من قالا بأنها بيضاء هما ضابط ذو خبرة بإدارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق ـ مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر ، وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاَ عن الفساد فى الإستلال بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .

فلهـذه الأسبـاب
******
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .