استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حكم نقض في العرض والإيداع

100

حكم نقض في العرض والإيداع

==========
للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه … إذا كانت هناك أسباب جدية ــ تقدرها محكمة الموضوع ــ تبرر هذا الإجراء ……. شريطة ألا يكون ذلك مقيداً بقيد …… لا يكون للمدين حق في فرضه …. أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام عرض المشتري على البائع باقي ثمن المبيع .. بإنذار عرض ..لا يؤثر على صحة العرض والإيداع وبراءة ذمته من باقي الثمن … اشتراطه التنازل عن الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقد إذ أن ذلك هو بغيته من العرض والإيداع ولا يتنافى مع طبيعة التزامه بالوفاء ======================================
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ اعتد بإنذار العرض الموجه من المطعون ضدها له واعتبار ذمتها بريئة من باقي ثمن شقة النزاع رغم تضمنه شرطاً بالتنازل عن الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد البيع وعلى نحو يغدو معه العرض والإيداع حابط الأثر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ
أن قيام الملتزم بإيداع ما التزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالالتزام ومن ثم فإن للمدين الوفاء بدينه عن طريق عرضه وإيداعه إذا كانت هناك أسباب جدية ــ تقدرها محكمة الموضوع ــ تبرر هذا الإجراء شريطة ألا يكون ذلك مقيداً بقيد لا يكون للمدين حق في فرضه أو يتنافى مع طبيعة الوفاء بالالتزام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى عرضت على الطاعن باقي الثمن بإنذار عرض وقام المحضر بإيداع المبلغ خزانة المحكمة على ذمة الطاعن
وكان لا يؤثر على صحة العرض والإيداع وبراءة ذمتها من باقي الثمن اشتراطها التنازل عن الحكم الابتدائي القاضي بفسخ العقد إذ أن ذلك هو بغية المطعون ضدها من العرض والإيداع ولا يتنافى مع طبيعة التزامها بالوفاء فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا العرض والإيداع في براءة ذمة المطعون ضدها الأولى عن باقي ثمن شقة النزاع لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه .. في غير محله.” ( الطعن رقم 5637 لسنة 64 ق جلسة 12 / 6 / 2004 )