استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تبديد منقولات زوجية الحكم الجنائي صدر بالبراءة والتعويض المؤقت الطعن بالنقض على شق التعويض المؤقت لا ينال من نهائيته وحجيته أمام المحكمة المدنية

86

تبديد منقولات زوجية الحكم الجنائي صدر بالبراءة والتعويض المؤقت الطعن بالنقض على شق التعويض المؤقت لا ينال من نهائيته وحجيته أمام المحكمة المدنية

… طلب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض على غير أساس ========================================

المشرع وإن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة في المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل فيها الإجراءات المقررة في هذا القانون إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة هذه الدعوى فتثبت للحكم النهائي الصادر فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ……. ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية. =======================================

المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع وإن أجاز استثناء رفع الدعوى بالحق المدني إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ونص صراحة في المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتبع في الفصل فيها الإجراءات المقررة في هذا القانون إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة هذه الدعوى فتثبت للحكم النهائي الصادر فيها قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها نسبت للطاعن تبديده لمنقولاتها الزوجية وأقامت ضده بطريق الادعاء المباشر قضية الجنحة… لسنة … مدينة نصر لعقابه والحكم لها فضلاً عن ذلك بتعويض مؤقت 51 ج وقضت المحكمة الجنائية ببراءته من التهمة المسندة إليه منها وفي الدعوى المدنية التي أقيمت تبعاً للدعوى الجنائية المذكورة بالتعويض المؤقت الذي طالبت به وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً ولم يطعن على هذا القضاء إلا من الأخير ( الطاعن )

فيما يتعلق بالشق المدني منه ومن ثم فإنه يكون قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي أمام القاضي المدني ولا يحول الطعن عليه بالنقض دون المضي في نظر الدعوى الراهنة والفصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن العي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس. كما أن النعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التي يطلب إليها استكمال ذلك التعويض فيما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض. وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة الجنائية قضت في الدعوى المدنية التي أقامتها المطعون ضدها تبعاً للدعوى الجنائية في الجنحة رقم … لسنة … جنح مدينة نصر بإلزام الطاعن أن يؤدي لها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإذ تأيد هذا القضاء استئنافياً وأصبح نهائياً وحاز بذلك قوة الأمر المقضي فإنه يكون قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض في أصله ومبناه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذه الحجية وقضى بتكملة التعويض فإنه يكون بمنأى عن التعييب في خصوص قضائه به ويكون النعي عليه بهذا الشق على غير أساس ( الطعن رقم 7135 لسنة 74 ق جلسة 8 / 3 / 2006 ) (الطعن رقم 2286 – لسنة 68 ق – جلسة 13 / 7 / 1999 ) (الطعن رقم 2886 – لسنة 68 ق – تاريخ الجلسة 13 / 7 / 1999 )