جريمة خطف الصغير من حاضنته
جريمة خطف الصغير من حاضنته
جريمة خطف الصغير من حاضنته
«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه»
مادة 292 عقوبات
شروط تطبيق النص
اولا : صدور حكم للحاضنة بضم الصغير
ثانيا : أن يكون الحكم نهائي غير قابل للطعن
ثالثا : امتناع الأب أو الجدين عن تسليمه للحاضنة
تستوي العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير
تستوي العقوبة حتي لو كان ذلك بدون تحايل ولاإكراه
لاتطبق المادة فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة
يجب استصدار أمر منع من السفروللصغير في حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد
أستشر هاتفيا نجيبك فورا فى الأمور الآتية :
1- مشاكل الأسرة والأحوال الشخصية والشرعية مثل ( الشبكة – الصداق والمهر – عقد زواج المصريين والأجانب – النفقة بكل أنواعها للزوجة والأولاد – الخلع والطلاق – الحضانة ومسكن الحضانة – الرؤية وضم الصغير – وكل مايخص المشاكل الأسرية *
2- القانون المدنى – مثل ( البيع والشراء – تسجيل العقارات – صحة التوقيع – صحة ونفاذ عقد البيع – الشفعة – الارث – المطالبة بكافة الحقوق – وغيرها من القضايا المدنية *
3- الادارى والعمال مثل ( المطالبة بمقابل رصيد الأجازات – الفصل التعسفى – التعويض عن الفصل التعسفى – التسوية بالنظير – وتسوية المؤهل الدراسى – والتخطى فى الترقية – والغاء قرارات الجزاءات – تسوية التأمينات والمعاشات – وغيرها *
4- التجارى مثل ( تأسيس وتسجيل الشركات – كافة المشاكل الضريبية – ابرام كافة العقود – وغيرها من المشاكل التجارية *
5- القانون الجنائى – كافة قضايا الجنح والجنايات *
استشر هاتفيا – نجيبك فورا – وكذلك نباشر لك قضاياك وأعمالك القانونية بأتعاب رمزية
جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته
=========================
نصت المادة 292 من قانون العقوبات على “
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.”
وباستقراء تلك المادة يمكن أن نستخلص الاتي :-
1- شروط تطبيق المواد المذكورة
أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334
بتاريخ 11-06-1931
ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .
[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]
ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه
وقالت محكمة النقض في ذلك
يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير
نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280
ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم
وقالت محكمة النقض في ذلك
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]
2-الركن المادي
لركن المادي: يتجسد في أربعة أشكال وهي:
– امتناع من كان طفل موضوعا تحت رعايته عن تسليمه إلى من أوكلت إليه حضانته بحكم قضائي.
– إبعاد قاصر.
– خطف القاصر.
– حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده.
3- الركن المعنوي
الركن المعنوي: هذه الجريمة تقتضي توافر قصد جنائي، هو علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم تنفيذ هذا الحكم.
مع تحياتى
مؤسسة حورس للمحاماة
** هاتف وواتس : 01129230200