استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

محامي خلع ((كل ما يتضمن قضية الخلع)) 

369

محامي خلع ((كل ما يتضمن قضية الخلع))

الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.

الحكمة من تقرير نظام الخلع

المودة والرحمة هما الأساس الذي ارتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية قال تعالى “وجعل بينكم مودة ورحمة”، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهدأ وقد لا تفلح دواعي الإصلاح ولا تجدي ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.

وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق، وحينئذ يكون ملزماً بكل ما ترتب علي الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع إمكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها وخلاصها بأن تؤدى للزوج ما دفعه من مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وإمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.

فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخا لعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار.

كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذى أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى “ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به”.

ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً:

1- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
2 – أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3 – ألا تفلح المحكمة في إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4 – أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

الأساس القانوني للخلع

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانوني لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م.

وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

التراضي

الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات.

أسباب الخلع

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.

الطلبات

طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.

عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وأنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.

ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانوني أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.

التنازل عن حقوق المالية والشرعية

والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافي كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثبت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الأسرة.

ندب الحكمين

ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق على تحديد مسئولية اى من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسي للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.

ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.

إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج

هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقيدا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.

حجز الدعوى للحكم

متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها.

ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.

عدم قابلية الحكم للطعن

وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقي أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.

آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج الجديدة

حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، والتزامها برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقي ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغ مالي أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.

الزوجة غير المدخول بها

التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.

منزل الزوجية

متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.

الخلع والرد علي كافة التساؤلات الخاصه به

الخلع اكتر دعوي مشهوره في المنازعات الاسريه وتقريبا كل الستات تعرف الخلع بس يعني ايه خلع ؟ ولو تعرفي الاجابه عن السؤال دا ؟ هنسالك ايه علاقه الخلع بنفقه الاطفال هتاثر عليها ولا لا ؟ وعلاقه الخلع بمسكن الزوجيه هل بعد الخلع من حق الزوجه ولا لا ؟ وايه موقف القايمه ونفقه المتعه مع الخلع ؟ وايه الافضل الخلع ولا الطلاق للضرر ؟ والاسئله كتير وهنجاوب عن اغلبيه الاسئله الي تخص الخلع ركزي معايا يصديقتي

هنعرف سوا يعني ايه خلع ؟

في البدايه الخلع دا زوجه محتاجه تنفصل والزوج رافض فبترفع قضيه عشان تطلق بس هل القضيه دي مضمونه ولا ممكن الزوجه تخسرها ؟

طبعا الخلع بيعتبر من المواضيع المشهور عنها انها مضمونه نوعا ما بعكس الطلاق للضرر الي فيه احتمال المكسب والخساره ٥٠٪ حسب اسبابك وسندك لطلب الطلاق

هل دا معناه ان الخلع افضل من الطلاق للضرر ؟

طبعا احنا مقولناش كدا سواء خلع او طلاق للضرر الاتنين طريق للطلاق بس الي بيميز الخلع انه وسيله اسرع واضمن ومش محتاجه اي اثبات الزوجه بعكس الطلاق للضرر الي الزوجه بتحتاج فيه اثبات الضرر باي نوع من انواع الاثبات بس الطلاق بالرغم انه وقته اطول الا ان الحقوق الماديه المترتبه عليه اكبر ففي الطلاق للضرر الزوجه بتحتفظ بحقوقها كلها

هل للخلع علاقه بمسكن الزوجيه ؟

الزوجه لو حاضنه هتتمكن من مسكن الزوجيه علي الرغم انها رافعه خلع او اتخلعت لانو الخلع ملهوش علاقه بمسكن الزوجيه

بس هل ليه علاقه بنفقه الزوجه او نفقه الاطفال ؟

طبعا الزوجه بعد الخلع بتقف نفقتها لانها مطلقه من الزوج فطبيعي ملهاش نفقه اما نفقه الاطفال ملهاش اي علاقه سواء فيه خلع او لا دا حق ليهم ثابت في ذمه الاب

هل للخلع استثناف ممكن يأخر القضيه ؟

الخلع من المميزات الي فيه انه سريع وكمان مفهوش استئناف ودا شئ بيجعل تنفيذ الحكم بشكل اسرع ويمكن دت الي بيخلي ستات كتير تلجاء للخلع لانه يعتبر اسرع وسيله للطلاق

قايمه المنقولات تستحق للزوجه مع الخلع؟

طبعا وسواء فيه خلع او لا فالمنقولات ملك للزوجه وتستحقها اي وقت هيا تطالب بيها

هل مع الخلع الزوجه بتخسر كل حقوقها؟

بتتنازل فقط عن نفقة العده والمتعه والمؤخر

الفرق بين الخلع والطلاق للضرر

ان في الخلع تقوم الزوجة برد المهر وتتنازل عن المؤخر و المتعة والعدة ، كما أن الحكم في الخلع نهائي
اما في الطلاق للضرر الزوجه لا تتنازل عن حقوقها المالية ومن حقها المطالبة بهم ، ويجوز إستئناف الحكم
أما قائمة المنقولات الزوجيه لا يتم التنازل عنها سواء فى الخلع أو الطلاق

تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى
اما العدة فتقدر ب ٣ حيضات علي الأقل
وتحسب العده والمتعه على أساس نفقة الزوجه الشهرية

النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن )أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس ) و تقدر النفقة حسب دخل الزوج

احكام النفقات والاجور ومافى حكمها واجبة النفاذ بموجب حكم اول درجه

الحكم الصادر بالرؤيه واجب النفاذ بموجب حكم اول درجه

سن الحضانه للولد أو البنت ١٥ سنه

نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

نفقه الزوجيه او الصغير او المدارس أو العلاج وكل الأجور من حقك ترفعي بيهم دعوى حبس علي الزوج للمطالبة بيهم
إنما مؤخر الصداق والمتعه مينفعش ترفعي بيهم دعوى حبس للمطالبه بيه

في حالة طرد الزوجة من مسكن الزوجية وكانت العلاقه الزوجيه قائمه فيحق لها أن تطلب التمكين من المنزل ويصدر قرار التمكين بالمشاركه ، ويعدل بعد الطلاق ليصبح لها منفردة
ويصدر قرار التمكين حتي لو كان المسكن إيجار

يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه

يحق للأب إقامة دعوي رؤية لابناؤه
وفي حالة عدم تنفيذ الأم حكم الرؤية يجوز له إقامة دعوي إسقاط حضانه أو تعويض
وفي حالة عدم تنفيذ الأب حكم الرؤية يجوز للأم إقامة دعوي تعويض ضد الأب

معلومات_عن_محكمة_الأسرة
.
1 – محكمة الاسرة مش مع الزوجة ولا ضد الزوج
.
2 – الخلع مش معناه ان الزوجة تتنازل عن كل شئ التنازل عن نفقة العدة والمتعة والمؤخر واي نفقة قديمة فقط
.
3- الخلع او الطلاق لايشمل التنازل عن المنقولات الزوجية قائمة المنقولات شئ مستقل كايصال الامانة
.
4-حقوق الاولاد مالهاش علاقة بالطرفين لايجوز التنازل عنها
.
5 – رؤية الصغار للاسف مرة اسبوعيا اقل مدة 3 ساعات اواكثرها 10 ساعات لانها محددة من الساعة 9ص الي 7 م بقرار وزير العدل وليس بقانون
.
6 – الخلع هي الدعوي الوحيدة التي ليس لها استئناف غير كده كل دعوة لها استئناف وليس هناك نقض في قانون الاسرة
.
7- هناك مرحلة تمهيدبة قبل رفع دعوة الاسرة وهي مرحلة اجبارية اسمها مرحلة التسوية ويقيد الطلب في مكتب تسوية المنازعات الاسرية المرجود في كل محكمة اسرة ومدة الفترة ده اسبوعين وتشكيل المكتب من اخصائي قانوني واجتماعي ونفسي بيساعدوا في حل النزاع وديا ومجموعة من الاداريين
.
8- طريق تنفيذ حكم النفقة اما عن طريق محضر التنفيذ او عن طريق العمل او بنك ناصر او دعوي حبس متجمد نفقة وكل طريقة ولها اساليبها
.
9- حقوق الزوجة المطلقة النفقة المتجمدة والمؤخر ونفقة العدة والمتعة وقائمة المقولات وبالتاكيد نفقات الصغار
.
10- حضانة النساء للصغار حتي سن 15 عام للولد والبنت ثم يخير الصغير بعد ذلك وللزوجة ان تطلب اجر حضانة طوال فترة الحضانة ولكن في حالة اختيار الاولاد بعد سن ال 15 المكوث مع والزوجة بيبقي بدون اجر حضانة .

محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه

محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه

الأحوال الشخصية  أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .
1- دعوى الخلع
2- دعاوى النفقات بأنواعها
3- دعاوى الطلاق بأنواعها
4- دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5- دعاوى الإرث
6- دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7- دعوى الحضانة
8- دعوى الطاعة
9- دعوى الرؤية والاستضافة
10- دعوى المصاريف الدراسية
11- دعاوى الأجور بأنواعها
12- دعوى زيادة مقرر النفقة
13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية

الطلاق للضرر والخلع

قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة

النفقة الزوجية

من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة

دعوى طلب الطاعة

هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعةونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة

قضايا الخلع

من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية

الزواج العرفى

من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو

الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما

دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية

دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفى تنكر منه الزوج
او زواج شرعى حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره والثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهى ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات
زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه
لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج
او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقدفى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوىثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادةشهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم بين الطرفين

موسسة حورس للمحاماه            01129230200

حورس للمحاماه //////////////ادارة عبد المجيد جابر المحامي
01129230200