استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمة الضرب

204

جريمة الضرب

لما كان الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأى فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع.

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط والزمه بالتعويض قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على إن إصابة المجنى عليه قديمة حدثت نتيجة سقوطه على الأرض وليس من ضربه من عصا، وطلبت تحقيقا لهذا الدفاع سماع شاهدى الواقعة، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تجبه إلى طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن، أن الدفاع عن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة مذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم تمسك فيها بقدم إصابة المجنى عليه وطلب تحقيقا لدفاعه سماع شهود ثم عاد الى التمسك بهذا الطلب فى المذكرة المصرح له بتقديمها إلى محكمة الدرجة الثانية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها،

ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها، وكان الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأى فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والاعادة والزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) بالمصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.