استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

المشتري من المورث ولو كان عقده عرفياً يتقدم على المشتري من الوارث ولو كان عقده مسجلاً

136

المشتري من المورث ولو كان عقده عرفياً يتقدم على المشتري من الوارث ولو كان عقده مسجلاً

بشرط أن يؤشر المشتري من المورث بحقه في هامش حق الأرث خلال سنة من حصوله ….. فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عيني تلقاه من الوارث …. من يتلقى حقأ عينياً عقارياً من الوارث قبل انقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة ….. وعليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه … تسجيل المشتري من المورث صحيفة دعوى صحة التعاقد لعقده … قبل شهر حق الأرث .. يغنيه عن معاودة التأشير بحقه على هامش حق الأرث…. ولئن كان الأصل في المفاضلة بين التصرفات الصادرة عن عقار واحد بصدد نقل ملكيته أنها بالأسبقية في الشهر عملا بالمادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ،

إلا أن المشرع في سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13، 14 من ذات القانون فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حق الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج بحقه هذا على كل من سبقه بإشهار حق عيني تلقاه من الوارث، ومفاد هذا أن من يتلقى حقأ عينياً عقارياً من الوارث قبل انقضاء سنة على شهر حق الإرث إنما يتلقاه على مخاطرة وعليه أن يتوقع تقدم المتعامل مع المورث عليه، ولما كانت الغاية من قيام المتعامل مع المورث بالتأشير بحقه في هامش شهر حق الإرث هي إعلان تمسكه بحقه هذا وإعلان المتعاملين مع الوارث به خلال المهلة التي حددها المشرع، وكان للمشتري من المورث الحق في أن يرفع دعوى صحة عقده وأن يسجل صحيفتها عملا بالمادتين 15 ، ۱۷ من القانون المذكور، فإنه متى تم له هذا التسجيل قبل إشهار حق الإرث أصبح في غنى عن معاودة التأشير مرة أخرى بذات حقه في هامش حق الإرث الذي يتم شهره فيما بعد، لأن التسجيل إجراء شهر يحاج به الكافة وتتحقق به الغاية التي تغياها المشرع من التأشير الهامشي المشار إليه،

وأن مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها ، ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله إلا إذا تم التأشير في خلال سنة من تاریخ شهر حق الإرث فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير، فإذا باع المورث عقاره ولم يسجل المشترى البيع قبل موت المورث ثم باع الوارث العقار ذاته فإن المشتري من المورث يفضل على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خلال السنة التي تلي شهر حق الإرث أو أشهر دينه خلال هذه المدة حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك. وتطبيقا لهذا النص فإن لدائن المورث إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث في خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج على كل من تلقى من الوارث حقأ عينياً وقام بشهره قبل هذا التأشير فإذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذي يظل رغم خفائه عالقة بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها،

كما أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداءً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تسجيل صحيفة دعوی صحة التعاقد. ( الطعن رقم 3324 لسنة 87 ق جلسة 26 من فبرايـر سنة 2018 ) ( الطعن رقم 9039 لسنة 64 ق جلسة 21 من ديسمبر سنة 1999 م) (الطعن رقم 57 – لسنة 32 – جلسة 1 / 11 / 1966 ) (الطعن رقم 195 – لسنة 33 – جلسة 29 / 2 / 1968 ) (الطعن رقم 539 – لسنة 47 – جلسة 18 / 3 / 1981 )