استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفي العقد حول صوريته المطلقة … جائز

113

توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفي العقد حول صوريته المطلقة … جائز

==================================
توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر .. عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة … لا يجوز للمحكمة توجيه اليمين لأحدهما فقط دون الآخر على خلاف إرادة موجهها … كما لا يجوز الامتناع عن توجيهها لاحتمال حلف البعض ونكول البعض ============================
الحل :: يتعين توجيه اليمين إليهم فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم … فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة . =======================================
(الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 18 / 3 / 2019 ) مؤدى نصوص المواد 114 وما بعدها الواردة فى الباب السادس من قانون الإثبات المقررة لأحكام اليمين الحاسمة أن هذه اليمين ملك للخصم لا للقاضى ومتى وجهت وكانت مستوفية شرائطها القانونية وجب عليه أن يجيب طلب توجيهها ،
وهو ما يستتبع أن تكون اليمين الحاسمة فى موضوعها وصياغتها وشخص الموجهة إليه معبرة عن إرادة صاحبها وتتفق مع ما قصده منها إن نصوص قانون الإثبات المنظمة لأحكام الإثبات وكذلك العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية قد خلت من حكم يتبعه القاضى فى حالة توجيه اليمين الحاسمة إلى اثنين أو أكثر عن واقعة مشتركة بينهم فى موضوع لا يقبل التجزئة فليس أمامه من سبيل فى هذه الحالة إلا ما يؤدى إليه النظر والاجتهاد وفقاً لما تقضى به قواعد العدالة إعمالاً لنص المادة الأولى من التقنين المدنى . المقرر أنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له فى الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً فى يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع فى أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها – فى الغالب الأعم – إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل.
لا يجوز فى هذه الحالة سالفة البيان ( حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل فى الاحتكام إلى ذمة خصمه ) تجزئة اليمين الحاسمة بتوجيهها إلى بعض من وجهت إليهم دون البعض الآخر على خلاف إرادة صاحبها لأنها لا تحقق الغرض الذى يرمى إليه من توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن توجيهها تحسباً لما قد يقع من اختلاف فى مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة فى الحلف أو النكول ، ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم ، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر، بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم ، فإن اتحد موقفهم فى الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل فى الدعوى ، أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم ،
وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها ، إلا أنه فى الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاتراً متساقطاً يهدر بعضه بعضاً فلا مناص فى هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجا فى إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم إذ تمسك الطاعنون بصورية عقد القسمة المؤرخ ../../1995 صورية مطلقة والمحرر بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم الثانى والثالث والخامسة ووجهوا إليهم اليمين الحاسمة بأن هذا العقد منجز ولم يحرر فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى ولم يقصد به التحايل على حقهم فى الأرض موضوع النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قام بتجزئة اليمين الحاسمة ووجهها إلى المطعون ضده الأول وحده وعول فى قضائه على حلفها برغم أن الصورية المطلقة تقوم على تواطؤ طرفى ذلك العقد فلا تتحقق إلا إذا كانت إرادتهما معاً لم تنصرف فى أى وقت انصرافاً جدياً إلى التصرف المطعون فيه مما لازمه ومقتضاه وجوب توجيه اليمين الحاسمة إلى طرفى عقد القسمة سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فى توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده وحده وإعمال أثر حلفها منه وبناء قضائه عليها قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. (الطعن رقم 18303 لسنة 85 جلسة 18 / 3 / 2019 )