استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اجراءات الطلاق عند المأذون

121

اجراءات الطلاق عند المأذون

وردت المادة رقم 2

لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.

 وهنا اخذا القانون المصري بمذهب ابن القيم وابن تيمية فيما يخص الطلاق المعلق علي شرط بإنه لا يقع اذا كان قصد الزوج التهديد والالفاظ التي ترد بالطلاق غير المنجز مثل ((علي الطلاق )) فيعتبر يمين اذا وقع يخرج كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين . وهو المفتى به بالديار المصرية كما وردا ايضا فتوى ابن العثيمين

الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمين أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح

وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟

فأجابت :

إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة .(من موقع الاسلام سؤال وجواب )
المادة الثالثة 

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

اخذ القانون ايضا بقول ابن القيم وابن تيمية فالراجح أنه يقع واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
المادة الرابعة 

كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.

كنايات الطلاق هي بالفاظ غير لفظ الطلاق الصريح , فيرجع في وقوعها من عدمه إلي نية الزوج كقول الرجل اذهبي الي بيت اهلك , وقوله اخرجي من حياتي او اخرجي من الدار او البيت , او قوله الحقي بإهلك ……الخ
المادة الخامسة 

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.

كل طلاق يلفظه الرجل هو طلاق رجعي يحق له ان يراجع زوجته خلال فترة العده الا اذا كان الطلاق الثالث فهنا اصبحت محرمة عليه . وهنا يسمى عند المأذون الشرعي طلاق رجعي او طلاق غيابي لم تحضرة الزوجة او حضرت وتمسكت بحقوقها الشرعية وحضورها كان للعلم بالطلاق فقط .

 

او قد يكون الطلاق بائن اذا كان الطلاق علي البراء وبإتفاق الزوجين علي تنازل المرأة عن حقوقها الشرعية أو جزء من حقوقها في مقابل الطلاق فيكون الطلاق طلاق حضوري بائن علي الإبراء فلا يحل للزوج ان يراجعها إلا بإذنها ورضاها . نص القانون علي ان الطلاق للضرر يقع بائن وكذلك طلاق الخلع يقع بائن وطلاق للهجر يقع بائن .

مع تحياتي

مؤسسة حورس للمحاماه

01129230200