استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مشاكل زواج القاصرات 

201

مشاكل زواج القاصرات 

مشاكل زواج القاصرات

ا  اولا: سن الزواج شرعا وقانونا :

اختصارا قدر المستطاع اذكر في خطوط عريضة ما عليه العلماء في تحديد سن الزواج .

احل الله سبحانه وتعالى النكاح وحرم السفاح , وأوجب علي ولي الأمر أن ييسر الزواج لسد باب الفتن للرجال والنساء . ودعاء النبي معشر الشباب للزواج وكان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الرسل والمرسلين والصالحين والصحابة . بل ان الخلفاء الراشدون كانوا يخصصوا جزءا من بيت المال لتزويج من لم يتزوج من الرجال والنساء . والشريعة الإسلامية لم تحدد سن لزواج الرجل أو المرأة لقوله تعالي ) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ(  

وجاء التفسير علي ان اللائي لم يحضن هي الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض . وجعلت الأمر متروكا لعادات وظروف المكان والبيئة والزمان واجمع العلماء علي عدم تحديد سن للزواج , اما المعاشرة الجنسية فلا تكون الا ببلوغ المرأة جسديا وتتحمل المعاشرة , لذك ربط البعض الدخول بالبلوغ وليس العقد .

وانه لم يرد في القرآن والسنة والسلف الصالح ما يحدد سن الزواج للذكر والأنثى وان كان الخلاف ورد في المعاشرة والدخول فالبعض قال ببلوغ الحيض والبعض قال بالاستطاعة والتي تطيق المعاشرة .

ثانيا : سن الزواج قانونا

في بداية الأمر لم تحدد قوانين الأحوال الشخصية سنا معينا للزواج , وحيث بدأ تقنين القوانين في مصر الحديثة سنة 1883 م بوضع القانون المدني منقولا حرفيا عن القانون المدني الفرنسي , وحيث كانت تطبق الشريعة في كافة مناحي الحياة المصرية , فأصبح الأمر قاصر علي تطبيق الشريعة في إطار الأحوال الشخصية (المصطلح غريب علي الشريعة والفقة الإسلامي ) , فتم تشكيل لجنة من كبار العلماء لوضع قانون للأسرة عام 1915 طبقا للمذاهب الأربعة , الا ان مشروع القانون توقف بسبب الحرب العالمية الأولي .

ثم وضع القانون قانون رقم 25 لسنة 1920  وكان خاص باحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية و لم يرد ذكرا لتحديد سن للزواج سواء للزوج أو الزوجة . .

ثم القانون القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ولم يتم تناول اي مادة لتحديد سن الزواج .

حتى جاءات لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , وحيث اراد المشرع تقيد السن القانوني للزواج ولكن بطريقة غير مباشرة فنص القانون في المادة 99 منه (( لا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة وسن الزوج يقل عن 18 سنة الا بأمر منا ))

وكان المشرع ان ان نص على عدم سماع الدعوى اذا كان سن الزوجة اقل من 16 سنة والزوج اقل من 18 , ولكن لم يحكم ببطلان العقد ولكن رتب جزاء مخالفة السن هو عدم سماع دعوى الزوجية .

ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2000

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّ

وجاء في المادة 17 منه والتي تنص علي ((لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.))

— كل هذا و لم يتم تحديد سن الزواج الا انه رتب جزاء علي كل من عقد زواجه اقل من 16 سنة للزوجة و 18 سنة للزوج .

ثم تأتي الطامة الكبرى كما اسميها دائما وعام النكبة القانونية والإجتماعية , بوضع بوضع قانون الطفل طبقا لتوصيات المؤتمر المنعقد بالقاهرة للطفولة ., دون دراسة الواقع الاجتماعي والفكري للمجتمع المصري وطبيعته الفكرية والثقافية .

وهي رفع سن الزواج للزوج والزوجة الي 18 سنة بموجب قانون الطفل . الذي هو اثر من اثار مؤتمر الطفل المنعقد في القاهرة سنة 2008 .

 بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكررا نصها الآتي :
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

والذي اوجب توثيق عقود الزواج عند طريق المأذون الشرعي لمن هم فوق الثامنة عشر عام للرجل و للمرأة , وتغافل الكثير تبعيات هذة المادة من ضياع حق المرأة المصرية ليكون القانون مطرقة فوق رأس المرأة المصرية فوق سندان الواقع المرير .

الأثار المترتبة علي القانون 126 لسنة 2008 قانون الطفل :

اولا ضياع حق المرأة

من الناحية الواقعية لجأ الكثير من الناس بعد رفع سن توثيق الزواج من 16 سنة الي 18 سنة , الي ابرام عقود الزواج بطريقتين وهما :

  • 1- الأولي بتكون بطريقة رسمية باستخراج وثيقة الزواج عن طريق المأذون الشرعي او احد السماسرة كوسيط وتكون بتغير سن الزوجة في الدفتر . واشتهرت محافظة بمصر بهذة العقود وكانت امام وعلم المسئولين ولا احد يتحرك ساكن . ولكن الحمد لله اغلق هذا الباب تمام وتم تشديد الرقابة علي محاكم هذة المحافظة .
  • 2- وتكون بطريقة عرفية عن طريق احد سماسرة عقود الزواج او من ما يدعي انه مأذون شرعي , وهذه هي الطريقة المشهورة في صعيد مصر و الوجة البحري وهي المنتشرة الان , او تكون بعمل وثيقة زواج مزورة يتعامل بها الزوج والزوجة . وفي كلا الحالتين النتيجة هو ضياع حقوق المرأة المصرية بسبب حرمانها من توثيق عقد الزواج او إثبات علاقة الزوجية امام اول  مشكلة وخلاف مع الزوج الذي ينكر علاقة الزوجية وينكر الأولاد من باب الضغط علي المرأة للتنازل عن حقها في قائمة المنقولات او حقوقها الشرعية من مؤخر صداق او نفقة عدة أو نفقة متعة .

انا ضد زواج القاصرات ولكن معالجة الظاهرة ليس بفرض قانون يضيع حقوق المرأة بل ويهمد الأسرة المصرية رأسا علي عقب .

 ثانيا الأثار المترتبة علي الاولاد

من اثار رفع سن الزواج هو عدم استطاعة الزوج والزوجة الي اثبات الاولاد واستخراج شهادات ميلاد للأطفال رغم ان القانون اسبغ حماية للطفل وحقه في الأسم وحقه في الرعاية الصحية والإجتماعية . الا اننا فؤجئنا باصدار قرارات من وزارة الصحة متمثلة في مديريات الصحة و وزارة الداخلية ممثلة في السجل المدني في عدم اثبات واستخراج شهادة ميلاد للأطفال بدون وثيقة زواج , الأمر الذي يضيع بسببه حق الطفل في الحصول علي التطعيمات اللازمه له وتعرضة للأنكار مع اول مشكله مع الزوج وهذا واقع لمسناه وشوفناه كمأذون شرعي يتعايش مع مشكلات الناس , وقد يضطر الأب الي اثبات الطفل الي جده حتى يحصل علي التطعيمات اللازمة مما يؤدي الي اختلاط الأنساب وهو أمر محرم شرعا وقانونا .

الحلول المقترحة

بواقع خبرتي العملية لتلك المشكلة ارى ان المشرع اخطأ خطأ فادحا برفع سن الزواج من 16 سنة الي 18 سنة دون التدرج في رفع السن وكان الاولي هو نشر التوعية والحملات والندوات علي مستوى الاقاليم وصعيد مصر ونشر فكر جديد يغير من واقع الناس في زواج القاصرت فالمنع لا يكون بقانون فقط ولكن كان الأولي بالمشرع و الحكومة هو تغير ثقافة الناس اولا ويكون ذلك بحملات توعية وندوات علي ارض الواقع والاحتكاك بمشاكل الناس , مع التدرج في رفع السن الي 17 سنة  .

الامر الثاني كان الأولي بالمشرع انزال العقاب علي ثلاث اطراف وهم المأذون الشرعي والد الفتاة والزوج , ولكن المشرع ادرج العقاب للمأذون فقط ونسى ان عقد الزواج يمكن ان يتم بعيدا عن الماذون الشرعي , لذك اهيب بالمشرع بوضع قانون ينص علي عقاب والدة الفتاة والزوج في حالة زواجها دون السن القانوني .

الامر الثالث هو الاهتمام بتعليم الفتاة  وتحقيق كيانها ونموها العقلي والفكري بالتعليم  , ونشر الوعي الاجتماعي والوعي الصحي في اقاليم مصر وقرى ونجوع مصر من الاثار المترتبة علي زواج الصغيرات صحيا واجتماعيا وان تأهل المرأة للزواج ليس بالبنية الجسدية لها فقط ولكن باكتمال نموها الجسدي والعقلي والفكري .

الأمر الرابع

هو ان كان لولي الأمر حقا في تقييد المباح طبقا لبعض اراء بعض فقهاء الشريعة , وانكار عامة الفقهاء لحق ولي الأمر في رفع سن الزواج . الا ان ذلك منوط بالمصلحة العامة للعباد والبلاد . وهل حق المرأة هو عدم توثيق عقد زواجها وضياع حقوقها وعدم اثبات علاقة الزوجية , وهل حق العامة في ضياع حقوق الاطفال وعدم نسبتهم نسب شرعي للاب . وهل حق الاولاد في عدم استخراج شهادة ميلاد لهم وحصولهم علي الرعاية الصحية والتطعيمات الازمة لهم .

كلمة اخيرااااا للمسؤلين

كان الأولي بكم الاهتمام بتغير فكر وثقافة مجتمع نشاء على عادات خاطئة , كان الاولي بجمعيات حقوق المرأة وحقوق الطفل هو النزول الي أرض الواقع ولمس مشكلات الناس ونشر التوعية والأستمرار في حملات التوعية واقعيا واعلاميا …. لا ان تسن قوانين تضيع حق المرأة وتضع المرأة بين مطرقة القانون وسندان الواقع .

مع تحيات

مؤسسة حورس للمحاماه    01129230200

01129230200