يجوز للأجانب تملك العقارات في مصر بالشروط الاتيه :
يجوز للأجانب تملك العقارات في مصر بالشروط الاتيه :
يجوز للأجانب تملك العقارات في مصر بالشروط الاتيه :
1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.
وإذا اكتسب الأجنبى ملكية عقار مبنى أو أرض فضاء فى ظل هذه الشروط، فإنه ملزم بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ فى البناء زيدت مدة الحظر من التصرف فيه مدة مساوية للتأخر فى البدء فى البناء.
أما عن التصرف فى الملكية العقارية فهى مشروطة بمضى خمس سنوات من تاريخ اكتسابها – إلا إذا أذن له رئيس مجلس الوزراء بالتصرف قبل مضى هذه المدة.
قانون تملك الاجانب للعقارات المبنية والارض الفضاء
معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية
قانون رقم 230 لسنة 1996
بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونالآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الاولى
مع عدمالإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقاراتالمبنية أو الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكيةعدا الميراث – وفقا لأحكام هذا القانون
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذاالقانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع
ويقصد بالعقاراتالمبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى والأراضى, ولو لم تكنخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة الأطيان أو القانون رقم 56لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية
وتعتبر فى تطبيق أحكامهذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها القانونى – لا يملك المصريونأغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا لأحكام القانون المصرى
المادة الثانية
يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاءالجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقاراتاللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصدبالأسرة الأزواج والأبناء القصر
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلافمتر مربع
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكامقانون حماية الآثار
ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردينبالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها
ولمجلس الوزاراء انيضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التىيحددها
المادة الثالثة
لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضىالفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومةاجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس وأعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل , او كانت الملكية باحدى الادارات اوالمنظمات الدولية او الاقليمية
المادة الرابعة
يجب على غيرالمصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ البناء عليهاخلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت هذه المدة دونالبدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية بما يساوى مدةالتاخير فى البدئ فى البناء
المادة الخامسة
لايجوز لغير المصرىالذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه باى وجه من وجوهالتصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية
ومعذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبلمضى هذه المدة
المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتمبالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره
ويجوز لكل ذى شان وللنيابةالعامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها
المادة السابعة
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوطبها بها تنفيذ احكام هذا القانون
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارىوالتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة لطلبات تملك غير المصريينللعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا القانون ، ويتعين على هذهالمكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراقالمطلوبة
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل
المادة الثامنة
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرينللعقارات المبنية و الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعملبه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذكقانون من قوانينها
صدربرئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200