استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الملكية العقارية والحقوق المتفرعة عنها وطرق إثباتها

0 129

الملكية العقارية والحقوق المتفرعة عنها وطرق إثباتها

اولا : الحقوق العينية الأصلية
( 1 ) حق الانتفاع: نجد أن حق الاستعمال وحق السكني نوعا من حق الانتفاع وهو حق عيني يخول لشخص معين الخصوص علي منفعة شيء أو حق للغير، ويكون للمنتفع تتبع الشيء في اي يد يكون لاقتضاء حقه منه وباعتبار المنتفع صاحب حق علي منفعة الشيء فإنه يكون له استعماله كما يكون له استثماره المواد من 985 – 998
( 2 ) حق الحكر: الحكر حق عيني يقوم علي ارض في حاجة إلى الإصلاح ويخول صاحبه وهو المحتكر الانتفاع بهذه الأرض نظير القيام بتعميرها بالبناء عليها أو بالغراس فيها بالإضافة إلى دفع أجرة المثل وهذا الحق مستمد من الشريعة الإسلامية وهو فيها يرد علي الاراضي المملوكة وقد قصر القانون المدني الحكر علي الاراضي الموقوفة 1012 مدني بقولها لا يجوز ترتيب حق حكر علي ارض غير موقوفة للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة بكافة اوجه الانتفاع سواء كان ذلك باستعمالها أو باستثمارها المواد «999 – 1013
( 3 ) حق الارتفاق :القانون المدني بالمادة 1015 حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر كحق شرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور يتقرر العقار علي عقار
فالارتفاق عبء علي عاتق العقار المرتفق به ويجوز أن يترتب الارتفاق علي مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال م 1015 – 1029

الملكية العقارية والحقوق المتفرعة عنها وطرق إثباتها

ثانيا : الحقوق العينية التبعية
( 1 ) الرهن الحيازي : وهو عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو علي غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وان يتقدم الدائنون العاديون والدائنون التاليون له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في اي يد يكون . المواد من (1096 ـ 1129).
( 2 ) حقوق الامتياز : الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون وترد حقوق الامتياز العامة علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وعلي سبيل المثال: المصروفات القضائية، الضرائب والرسوم ، المواد من 1130 – 1149
وسائل حماية حق الملكية
لحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ولا يجوز نزع ملكيته جبرا عنه إلا بشروط
دعوي الاستحقاق: هي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء ، عقار كان أو منقولا فهي أذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية ولا تسقط دعوي الاستحقاق بالتقادم
طرق إثبات الملكية في دعوي الاستحقاق
(1) السجل العيني
(2) التقادم المكسب الطويل أو القصير مدة خمس عشرة سنة بل يستطيع المدعي حسن النية ومعه سبب صحيح أن يمتلك العقار بحيازته مدة خمس سنوات متواليات.
(3) الحيازة : اذا استوفت شرائطها المادة 964 مدني (من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل علي العكس

اترك تعليقا