هل يجوز رفع دعوي صحة التوقيع بعد وفاة البائع ؟
هل يجوز رفع دعوي صحة التوقيع بعد وفاة البائع ؟
هل يجوز رفع دعوي صحة التوقيع بعد وفاة البائع ؟
معرفة دعوى صحه التوقيع بعد وفاة البائع :
نعم يجوز اقامة دعوى صحة التوقيع على ورثة البائع الذى قام بالتوقيع على عقد البيع الابتدائى حال حياته على انه فى هذه الحاله تقدم المستندات كالاتى
1- عقد البيع محل الدعوى
2- الاعلام الشرعى للبائع الذى من خلاله يثبت وفاته وتحديد ورثته الشرعيين
3- قرار الوصايا اذا كان كان أحد الورثه موصى عليه
على أن يكون التكليف هنا هو اقرار جميع الورثه بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع هذا ، وعند اقرارهم هذا التوقيع يقوموا بالدفع بالجهالة وهنا تقوم المحكمة بتوجيه اليهم يمين عدم العلم وبذلك ينتقل عبء اثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع على المشترى الذى يقوم باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه ،
وهذا لا ينفى انه يحق للورثة بعد ذلك الطعن بالتزوير عن طريق اقامة دعوى تزوير فرعيه طبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات.
الفرق بين دعوى صحة التوقيع و دعوى تثبيت البيع والتسجيل بالسجل العقاري وأيهما افضل لثبوث ونقل الملكية .
______________
#أولاً : دعوى صحة التوقيع .
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع على عقد البيع .. ولكنها دعوى غير موضوعية أي لا تنظر إلى موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري .. هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوى أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور .. ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشيء المبيع.
#ثانياً : تثببت البيع .
المقصود بدعوى تثبيت بيع وتسجيله هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم ليقوم عن طريقة بالتسجيل في السجل العقاري او يقوم مقام التسجيل في بعض أنواع العقارات فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسي هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.
#ثالثاً : التسجيل في السجل العقاري .
لتسجيل المبيع في السجل العقاري لابد أن يتوجه البائع والمشتري للسجل العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف السجل العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للسجل العقاري يلزم رفع دعوة تبيت عقد البيع وتسجيله مختصما فيها البائع الاخير وإبراز عقود كافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.
ولكن يجب لتسجيل البيع في السجل العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوى صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالسجل العقاري