استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

نص لائحة الاحوال الشخصية للمسيحين الارثوذكس

279

نص لائحة الاحوال الشخصية للمسيحين الارثوذكس

—————–وفقا للتعديل الجديد بطريركية الاقباط الارثوذكس—————-
——————————–المجلس الملى العام—————————-

لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكسيين التى اقرها المجلس الملى العامة
بجلسته المنعقدة فى أول [ بشنس سنة 1654 ] [ الموافق 9 مايو سنة 1938م ]
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء
الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية
لائحة الاحوال الشخصية للاقباط
الأرثوذكس
===============الباب الاول===============
————————-الزواج وما يتعلق به————————-
——————————-الفصل الاول——————————-
———————————-الخطبة————————–

مادة 1 : الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما فى أجل محدد .
مادة 2 : لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب .
مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 4 : تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصراً وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك .
مادة 5 : تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى :
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته .
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى ان كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج .
(4) إثبات حضور شاهدين على الاقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل اقامته .
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث .
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج .
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر .
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطس والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار بالطريركية أو المطرانية أو الاسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها .
مادة 6 : يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق :
أولا : من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج .
ثانيا : من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق .
ثالثا : من انهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا .
مادة 7 : يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج . ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن .
مادة 8 : يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائزة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها ، ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد .
مادة 9 : إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الايام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها .
مادة 10 : يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى ( الاسقف أو المطران ) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما .
مادة 11 ك تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الاسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة .
مادة 12 : يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة .
مادة 13 : إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا .
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة .
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة .
مادة 14 : إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز .
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز ، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين .
غير انه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حمكمها حكم المهر .

————————–الفصل الثانى————————–
————————–فى أركان الزواج وشروطه ————————–

مادة 15 : الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة .
مادة 16 : لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 17 : لا زواج إلا برضاء الزوجين .
مادة 18 : ينفذ زواج الاخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده .
مادة 19 : يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو أمرأة أن يزوج نفسه بنفسه .
مادة 20 : إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160 .
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس المللى للفصل فيه .

————————–الفصل الثالث————————–
——————موانع الزواج الشرعية ————————–
مادة 21 : تمنع القرابة من الزواج :
(أ) بالاصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا .
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم .
(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم .
فيحرم على الرجل ان يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة اصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات .
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال . ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات .
مادة 22 : تمنع المصاهرة من زواج الرجل :
(أ) بأصول زوجته وفروعها . فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت .
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه واصول أولئك الزوجات وفروعهن – فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .
(ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها .
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها .
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها .
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته ، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة .
مادة 23 : ملغاة .
مادة 24 : لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين .
مادة 25 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج قائما .
مادة 26 : ليس للمرأة التى توفى زوجها أو قضى بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجا ثانيا ، الا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة او من تاريخ الحكم النهائى بانحلال زواجها منه الا اذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد .
مادة 27 : لا يجوز الزواج فى الأحوال الاتية :
أ- إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى او مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاصال الجنسى .
ب- اذا كان احدهما مجنونا .
ج- اذا كان احدهما مصابا بمرض قتال او بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج .
مادة 28 : أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والامراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض .

————————–الفصل الرابع
————————–المعارضة فى الزواج

مادة 29 : يكون للأشخاص الآتى ذكهم حق المعارضة فى الزواج :
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين .
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الاقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد .
(ج) الولى الذى يعينه المجلس المللى طبقا للمدة 160
مادة 30 : تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية .
مادة 31 : ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال .
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا .

————————–الفصل الخامس
————————–إجراءات عقد الزواج
مادة 32 : قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا باتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه .
مادة 33 : يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية :
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .
2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وكلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته .
3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر .
4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال اقامتهم .
5- حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة .
6- حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها .
7- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما .
8- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية .
مادة 34 : يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرى العقد وغثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره ، ويوقع على الاصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية ” البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية ” لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه .
مادة 35 : على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها .
مادة 36 : كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته الى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لاتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
————————–الفصل السادس
————————–بطلان عقد الزواج
مادة 37 : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه ، وغذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل .
مادة 38 : يشترط لطلب الابطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 37 ان ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت ان يصبح .
مادة 39 : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر .
مادة 40 : ملغاة .
مادة 41 : كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد ( 15 و 16 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 و 27 ) يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان .
مادة 42 : ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل .
مادة 43 : لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع اصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة .
مادة 44 : الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد .
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج .

————————–الفصل السابع
————————–حقوق الزوجين وواجباتهم
مادة 45 : يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض .
مادة 46 : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية .
مادة 47 : يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه اينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته .
وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته .
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته .
مادة 48 : الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر .
الفصل الثامن
فى انحلال الزواج – فى اسباب التطليق
مادة 49 : ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين :
الأول : موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما .
الثانى : التطليق .
مادة 50 : يجوز لكل من الزوجين ان يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الاخر .
ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لاى من الزوجين كما فى الاحوال التالية :
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها او اذنه بغير مقتض .
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة أثمة بينهما .
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة .
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارس الفجور فى علاقته بها .
5- اذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها .
مادة 51 : إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الامل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر .
مادة 52 : ملغاة .
مادة 53 : ملغاة .
مادة 54 : ملغاة .
مادة 55 : ملغاة .
مادة 56 : ملغاة .
مادة 57 : ملغاة .
مادة 58 : ملغاة .
[2[ إجراءات دعوى الطلاق .
مادة 59 : ملغاة .
مادة 60 : ملغاة .
مادة 61 : ملغاة .
مادة 62 : ملغاة .
مادة 63 : ملغاة .
مادة 64 : ملغاة .
مادة 65 : ملغاة .
مادة 66 : ملغاة .
مادة 67 : ملغاة .

ا————————–لفصل التاسع
————————–فى الاثار المترتبة على التطليق
مادة 68 : يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الاخر ولا يرث احدهما الاخر عند موته .
مادة 69 : يصدر المجلس الاكليريكى تصريح زواج لكل من قضى له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقا لاحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائى بانحلال الرابطة الزوجية .
وفى حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة اشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة الباب البطريرك لاتخاذ ما يلزم .
مادة 70 : يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الابطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على ان يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسى وبعد استيفاء الاجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة ، على ان يتم التنازل عن حكم التطليق او الابطال على اصل صورة الحكم المشمولة بالصيغة التنفيذية .
مادة 71 : ملغاة .
مادة 72 : ملغاة .
مادة 73 : لا يؤثر حكم الطلاق على ما للاولاد من الحقوق قبل والديهم .

————————–الباب الثالث
————————–المهر والجهاز
————————–الفصل الاول
————————–فى المهر
مادة 74 : ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر
مادة 75 : يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الاكليل ف الزواج الصحيح .
مادة 76 : المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى ان يقبض مهر القاصر .
مادة 77 : المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة .
مادة 78 : فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها .
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر .
مادة 79 : فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها .
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر .

————————–الفصل الثانى
————————–الجهاز
مادة 80 : لا تجبر المرأة على تجيهز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه .
مادة 81 : إذا تبرع الاب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه .
مادة 82 : إذا اشترى الاب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه .
مادة 83 : إذا جهز الاب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به .
مادة 84 : الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده .
مادة 85 : إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على انه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على انه لها .
مادة 86 : اذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة .

————————–الباب الرابع
————————–فى ثبوت النسب
————————–الفصل الأول
————————–ثبوت نسب الاولاد المولودين حال الزواج
مادة 87 : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة اشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما .
مادة 88 : إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة اشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج
مادة 89 : ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا اثبت انه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث .
مادة 90 : للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى .
مادة 91 : ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية :
أولا : إذا كان يعلن ان زوجته كانت حاملا قبل الزواج .
ثانيا : إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها .
ثالثا : إذا ولد الولد ميتاً أو غير قابل للحياة .
مادة 92 : فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة اشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح .
على ان دعوى النفى هذه لا تقبل اذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين .
مادة 93 : يجوز نفى الولد إذا ولد بعض مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق .
مادة 94 : فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه .
مادة 95 : إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليها .
مادة 96 : تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد وإذا لم توجد شهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة . وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وانه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال .
ا————————–لفصل الثانى
————————–فى ثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين
————————–الفرع الاول
————————–فى صحيح النسب
مادة 97 : الاولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج ابويهم واقرارهما امام الكاهن المختص ببنوتهم اما قبل الزواج أو حين حصوله .
وفى هذه الخالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج اقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة .
مادة 98 : يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم .
مادة 99 : الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج .

————————–الفرع الثانى
————————–فى الإقراربالنسب والإدعاء به
مادة 100 : إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته .
مادة 101 : إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للابوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية .
مادة 102 : اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الاب والعكس بالعكس .
مادة 103 : اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة 104 : يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد .
مادة 105 : يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الاب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها .
مادة 106 : يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم .
أولا : فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل .
ثانيا : فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج .
ثالثا ك فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الاب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً .
رابعا : إذا كان الاب المدعى عليه والأم قد عاشاً معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة .
خامسا : إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والانفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له .
مادة 107 : لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا : إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لعا علاقة غرامية برجل أخر .
ثانيا : إذا كان الاب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل .
مادة 108 : لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها .
غير انه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الاب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
مادة 109 :
————————–الفصل الثالث
————————–التبنى
مادة 110 : التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية :
مادة 111 : يشترط فى المتبنى :
1. أن يكون تجاوز سن الأربعين .
2. أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى .
3. أن يكون حسن السمعة .
مادة 112 : يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الاقل .
مادة 113 : لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين
مادة 114 : لا يجوز التبنى الا إذا وجدت اسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى .
مادة 115 : إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين . فإذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رايه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد غليه بحضانة الولد منهما .
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه . وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعي لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته .
مادة 116 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه .
مادة 117 : يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التي يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه ، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه .
مادة 118 : يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقاً للأوضاع العادية .
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية
مادة 119 : يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الاصلى .
مادة 120 : التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الاصلية ولا يحرمه من حقوقه فيهخا ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصراً .
مادة 121 : يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما انه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المتبنى ملزماً بنفقة والديه الاصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى .
مادة 122 : لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه .
مادة 123 : كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية .

————————–الباب الخامس
————————–فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
————————–الفصل الاول
————————–السلطة الابوية

مادة 124 : يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما .
مادة 125 : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى ان يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد .
مادة 126 : يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها .
————————–الفصل الثانى
————————–فى الحضانة
مادة 127 : الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لاب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لابوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الاب بهذا الترتيب .
مادة 128 : اذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الاقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لاب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الاخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكورا بهذا الترتيب .
مادة 129 : يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط فى كلايهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه ولا متزوجاً بغير محرم للصغير .
مادة 130 : إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق .
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيه .
مادة 131 : إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقد أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
مادة 132 : إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و 128 . ويكون له ذلك أيضا كلما رأى ان مصلحة الصغير تقتضى تخطى الاقرب الى من دونه فى الاستحقاق .
مادة 133 : اذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم .
مادة 134 : أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم ابا الصغير إن لم يكن له مال .
مادة 135 : لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ، ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة .
وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسراً يلزم بأجرته ، وغير الأم من الحاضنات لها الاجرة .
مادة 136 : يمنع الاب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها .
مادة 137 : ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن ابيه إلا إذا كان انتقالها إلى محل اقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصرى .
مادة 138 : غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال ان تنقل الولد من محل حضانته إلا بأذن أبيه أو وليه .
مادة 139 : تنتهى مدة الحضانة بلوغ الصبى سبع سنين وبولغ الصبية تسع سنين وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه .
فإن لم يكن له ولى يترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه

————————–الباب السادس
————————–فى النفقات
مادة 140 : النفقة هى كل ما يلزم للقيام بأولاد شخص فى حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى .
مادة 141 : النفقة واجبة :
1. بين الزوجين .
2. بين الاباء والابناء .
3. بين الاقارب .
مادة 142 : تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها .
مادة 143 : النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها . بل تتغير تبعاً لتغيير أحوال الطرفين فإذا اصبح الشخص الملزم بالنفقة فى حالة لا يستطيع معها أداءها أو اصبح من يتقاضى النفقة فى غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها . كما انه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضى له جاز الحكم بزيادة قيمتها .
مادة 144 : إذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة انه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن فى منزله من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة .
مادة 145 : حق النفقة شخصى فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها .
————————–الفصل الاول
————————–فى النفقة بين الزوجين
مادة 146 : تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح .
مادة 147 : يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعى أو أبت اسفر معه إلى الجهة التى نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول .
مادة 148 : للزوج أن يباشر الانفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج ، إذا اشتكت مطلة فى الانفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها .
مادة 149 : يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته فى مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبا مع حالة الزوجين .
ولا تجبر على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 144 .
وليس للزوجة أن تسكن معها فى بيت الزوج أحداً من أهلها إلا برضائه .
مادة 150 : تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال .
مادة 151 : تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الانفاق عليه .
————————–الفصل الثانى
————————–فى النفقة بين الاشياء والابناء والاقارب
مادة 152 : تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الاب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى .
مادة 153 : يجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقر الذى لا يستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج .
مادة 154 : إذا كان الاب معدماً أو معسراً تجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة وغذا كان الابوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الاصول أو إعسارهم تجب النفقة على الاقارب كما سيجئ بعد .
مادة 155 : اذا اشتكت الام من عدم انفاق الاب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر باعطائها لأمه لتنفق عليه .
مادة 156 : يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ، ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب .
مادة 157 : إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الإخوة والأخوات لأبوين ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الاعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم ابناء الاخوال والخالات .
مادة 158 : لا عبرة بالإرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الاقرب فالاقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فإذا اتحد الاقارب فى الدجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً أو غير قادر على ايفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى الترتيب .

————————–الباب السابع
————————–فى الولاية الشرعية
مادة 159 : الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقاً بنفسه أو بماله .
مادة 160 : الولاية على نفس القاصر شرعاً هى للأب ثم لمن يوليه الاب بنفسه قبل موته . فإذا لم يول الاب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الاخوة الأشقاء ثم من الأخوة لاب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من ابناء الخالات . فاذا لم يوجد ولى من الاشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقى الاقارب أو من غيرهم .
مادة 161 : والولاية فى المال هى أيضاً للاب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الاب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج . فإن لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة .
مادة 162 : يشترط فى الولى أن يكون مسيحياً أرثوذكسياً عاقلاً رشيداً غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة .
مادة 163 : يجب على الولى أن يقوم للقاصر :
أولا : بما يعود بالقائدة على نفسه من تربية وتعليم .
ثانيا : بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف .
مادة 164 : يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه . وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من اصلها إلا بإذن المجلس .
مادة 165 : ويجب عليه أيضا أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلا ومؤيداً بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر . وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته .
وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم يرى لزوما لذلك .
مادة 166 : يجب على الولى الحصول على إذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات الآتية فى أموال القاصر :
أولا : شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها .
ثانيا : بيع أو رهن السندات المالية .
ثالثا : التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه .
رابعا : إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه .
مادة 167 : تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى طلب كل ذى شأن فى الاحوال الآتية:
أولا : إذا اساء الولى معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته .
ثانيا : إذا كان مبذراً متلفاً مال القاصر غير أمين على حفظه .
ثالثا : إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق ديناً غير الدين المسيحى أو مذهباً غير المذهب الأرثوذكسى .
رابعا : إذا اصبح طاعناً فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله .
مادة 168 : يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الاسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية .
مادة 169 : تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها .
مادة 170 : إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية .

————————–الباب الثامن
————————–فى الغيبة
مادة 171 : الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته .
مادة 172 : إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته .
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل اقامته إن كانا مختلفين .
وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب .
مادة 173 : يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية .
مادة 174 : يجب أن لا يصدر الحكم بغثبات الغيبة إلا بعد مضى سة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق .
مادة 175 : الغائب يعتبر حياً فى حق الأحام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجه أحد حتى يصدر حكم نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته .
مادة 176 : الغائب يعتبر ميتاً فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه فى الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته .
مادة 177 : يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته .
مادة 178 : متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج .
مادة 179 : إذا علمت حياة الغائب أو حضر حياً فى وقت من الاوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من اقاربه وله ان يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب .
————————–الباب التاسع
————————–فى الهبة
————————–الفصل الأول
————————–فى أركان الهبة وشروطها
مادة 180 : الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب .
مادة 181 : تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون .
مادة 182 : يجوز ان تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة الى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الموت أعتبر وصية .
مادة 183 : يجوز ان تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب .
مادة 184 : لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه .
مادة 185 : لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه او الغائب .
مادة 186 : يجوز لل مالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان اصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه .
مادة 187 : يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لإبن فلان ولم يكن له إبن أو كان موجوداً حكماً كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة . ويشترط أن يكون الموهوب له معلوماً فإن كان مجهولاً تكون الهبة باطلة .
مادة 188 : تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى او القيم .
مادة 189 : لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول ، وكما يجوز أن يكون القبول صريحاً يوز أن يكون ضمنياً .
مادة 190 : تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له .
مادة 191 : تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون .
مادة 192 : يشترط فى الشئ الموهوب ان يكون موجوداً وقت الهبة وأن يكون معيناً فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشئ هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين .
مادة 193: يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجوداً حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم مادة 194 : تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها 0
مادة 195 : تصح الهبة ولو كان الشئ الموهوب متصلا بغيره 0
مادة 196 : تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره 0
————————–الفصل الثانى
————————–نقض الهبة
مادة 197 : يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد .
ثانيا : إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة .
ثالثا : إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الانفاق عليه .
مادة 198 : فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشئ الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته .
مادة 199 : يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية :
أولا : إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة .
ثانيا : إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى .
ثالثا : إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عنه بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض .
مادة 200 : إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته .
————————–الباب العاشر
————————–فى الوصية
————————–الفصل الاول
————————–فى تعريف الوصية وشروطها
مادة 201 : الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه .
مادة 202 : يشترط فى الموصى أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً أهلاً للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيداً أو غير محجور عليه إلا أن يجددها .
مادة 203 : تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الابكم الأصم إذا أمكنه الكتابة .
مادة 204 : يشترط فى الموصى له أن يكون حياً تحقيقاً أو تقديراً وقت وفاة الموصى .
مادة 205 : يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حياً .
مادة 206 : إذا أوصىلحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ن فإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاً فالكل للحى .
وإذا عين الموصى فى وصيته ذكراً فجاء أنثى لا تنفذ الوصية والعكس .
مادة 207 : تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر .
مادة 208 : تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب .
مادة 209 : لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى ما لم يعد إليه قبل وفاة الموصى .
مادة 210 : لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء أكان ذلك قبل الإيصاء أو بعده ، ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية .
مادة 211 : تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة . لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى . فلو اوصى شخص بغلة أرضه أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبج\دا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث مالى الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكا له وقت الوصية أو مالكه بعدها .
————————–الفصل الثانى
————————–فى الوصية بالمنافع
مادة 212 : إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد إلى ورثة الموصى .
مادة 213 : الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى.
مادة 214 : إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد للموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها .
مادة 215 : إذا أوصى شخص بثمرة أرض أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها ، وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده ، كذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته .
مادة 216 : إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شئ يستغل وإلا فهى على الموصى له بالعين .
————————–الفصل الثالث
————————–فى حدود الوصية
مادة 217 : لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث ، فإن كان له ولد واحد أو ولد ولد وإن سفل ، فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولد ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا إن أجازها الورثة ، فإذا لم يكن له ورثة مطلقاً كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته .
مادة : 218 : إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى يجوز الإيصاء به .
ا————————–لفصل الرابع
————————–فى إثبات الوصية وتسجيلها
مادة 219 : تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلاً للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشئ الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينىة والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس المللى .
مادة 220 : إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه وختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الدينى ويشهده على نفسه بانها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضراً بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ، ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها لما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها .
————————–الفصل الخامس
————————–فى قبول الوصية وردها
مادة 221 : لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها .
مادة 222 : للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى .
مادة 223 : يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه .
مادة 224 : لا يعد رجوعاً مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها .
مادة 225 : يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية .
كما أن للموصى أن يحرز وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير ، ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق.
مادة 226 : إذا أوصى بشئ لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص أخر ولم ينص فى الثانية على إبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معاً .
مادة 227 : تبطل الوصية إذا وجد سبب من الاسباب الاتية :
أولا : إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية .
ثانيا : إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى .
ثالثا : إذا مات الموصى له قبل موت الموصى .
فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية .
مادة 228 : إذا كان لشخص ولد غائب وبلغه أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له .
مادة 229 : إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله إلى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وإن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم .
مادة 230 : وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم . فإن كان المستجدون أقارب فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين .

————————–الباب الحادى عشر
————————–فى الميراث
————————–الفصل الاول
————————–أحكام عمومية
مادة 231 : الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون .
مادة 232 : شروط الميراث هى :
أولا : موت المورث حقيقة أو حكماً كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة .
ثانيا : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حياً .
مادة 233 : إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته .
مادة 234 : أسباب الارث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث .
مادة 235 : لا يكون أهلاً للإرث :
أولا : من قتل مورثه أو شرع عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين باية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائى .
ثانيا : من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .
مادة 236 : تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائنى التركة . كما أن الوارث لا يلتزم بشئ من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها .
مادة 237 : يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى :
أولا : يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته .
ثانيا : قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله .
ثالثا : تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به .
رابعا : قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم .
الفصل الثانى
تركة الاساقفة والرهبان
مادة 238 : كل ما يقتنيه البطريك من غيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والاساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من اقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من إيراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة الطبيعيين .
مادة 239 : الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته إلى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه فى هذه الاموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها .
أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهى تركة تؤول بعد وفاته على ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثه راهبا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم .
الفصل الثالث
فى أنواع الورثة واستحقاق كل منهم فى الميراث
مادة 240 : الورثة قسمان : قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يبقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والإخوة والاجداد والحواشى .

ا————————–لفرع الاول
————————–فى استحقاق الزوج والزوجة
مادة 241 : للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث :
الحالة الأولى : نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا .
الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكوراً كانوا أو إناثاً ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث .
الحالة الثالثة : كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى .
مادة 242 : وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزواج سواء بسواء .
الفرع الثانى
فى الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها
بعد فرض الزوج أو الزوجة
مادة 243 : الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى :
الاولى : طبقة الفروع .
الثانية : طبقة الوالدين .
الثالثة : طبقة الإخوة .
الرابعة : طبقة الأجداد .
الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال .
السادسة : طبقة أباء الأجداد .
السابعة : طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما .
فإن لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية .
مادة 244 : فالتركة تؤول شرعاً إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجه بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فلطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الأخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة أما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها .
الطبقة الأولى
الفروع
مادة 245 : فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التكرة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة ، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فإذا ترك المورث ابناً وبنتاً أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث ، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص . فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه . أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حياً ، فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لأولاد الابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى . والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى أخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة . فإذا خلف شخص ولدين مرقص وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركاً ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فإن التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى .
الطبقة الثانية
الوالدان
مادة 246 : إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث . فإن كان أحدهما ميتاً يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث التساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الإخوة أو الأخوات متوفى نؤول حصته إلى أولاده .
الطبقة الثالثة
الأخوة وفروعهم
مادة 247 : إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصاً متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت .
فإذا اختلف الإخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فإن صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الإخوة لأم سهم واحد . فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو للشقيقة ثلاثة اسهم أى النصف ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه منهم سهم واحد أى السدس ، وإن كان للمورث ثلاثة أخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة اسهم فيكون للثلاثة تسعة اسهم ولكل من الأختين لاب سهمان فيكون للأخوين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أنصافى التركة يقسم فى هذه الحالة إلى أربعة عشر سهماً .
وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لاب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك . وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فإن حصته تؤول إلى أولاده بالتساوى بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه طبقة بعد طبقة بعد طبقة مهما تزلوا وتسرى على فروع الإخوة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا اصله الموجود على قيد الحياة .
الطبقة الرابعة
الأجداد
مادة 248 : وإذا لم يوجد أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم فإن الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده الثلثان للجد والجدة لأم بالتساوى أيضاً . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فإن لم يكن له نسل يرث الجد الأخر نصيبه .

الطبقة الخامسة
الأعمام والأخوال وفروعهم
مادة 249 : إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخلات ويراعى فى التقسيم بين الاشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للإخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة .
الطبقة السادسة
أباء الأجداد
مادة 250 : إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة الاب بالتساوى فيما بينهم والثلث لوالدى الجد والدى الجدة لأم بالتساوى أيضا . ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه .
الطبقة السابعة
أعمام الابوين وأخوالهما
مادة 251 : إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوان . ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلمهم من بعدهم طبقة بعد طبقة

موسسة حورس للمحاماه01129230200