استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التطليق للشقاق في القانون المصري

0 328

التطليق للشقاق في القانون المصري

بقلم:عبد المجيد جابر  المحامي‏ 01111295644

تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً فقرة أخيرة
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.

اجراءات تقديم الطلب

أعطى نص المادة 11 مكرر ثانياً للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة إقامتها دعوى الاعتراض على إنذاره إياها بالدخول إلى طاعته إذ تضمن عجز المادة المذكورة النص على أنه “إذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من7 إلى 11 من القانون”.
وتبدو عبارة النص صريحة واضحة الدلالة علي إبداء طلب التطليق لاستحكام الخلاف وفقاً لنص المادة 11 مكرر ثانياً أثناء نظر دعوي الاعتراض علي الطاعة بشرط ثبوت استحكام الخلاف ويكون ذلك بطلب عارض (مضاف) حيث تستأجل المدعية المحكمة للإعلان بالطلب العارض وسداد الرسم.
هل يشترط تقديم طلب تسوية بشأن الطلب المضاف؟
ولا يشترط تقيديم طلب تسوية بشأن طلب التطليق للشقاق إذ أن طلب التسوية وجوبي بشأن الدعاوي المبتدأة أما تعديل الطلبات بالإضافة أو التغيير لطلبات جديدة لا يستوجب طلب تسوية بشأنه.

يحذر تضمين طلب التطليق للشقاق بعريضة الاعتراض.

إذا ضمنت المعترضة صحيفة دعـوى اعتراض الطاعة طلب تـطليق وأفصحت فى عبارة صريحة أنه تطليق للشقاق استناداً إلى المادة 11 مكرر ثانياً وجب على المحكمة الفصل فى طلب الاعتراض “عدم الاعتداد بإنذار الطاعة” والقضاء بعدم قبول طلب التطليق لأن المشرع رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق هو طلبه من خلال دعوى اعتراض الطاعة وشريطة ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة إلا من خلال الطريق الذى رسمه القانون خاصة وأن طلب التطليق للشقاق فى هذه الحالة وقد تضمنته صحيفة دعوى الاعتراض بما يعد معه طلباً مستقلاً لا يدخل ضمن الحالات التى يجوز فيها طلب التطليق والمنصوص عليها فى القانون على سبيل الحصر وليس من بينها التطليق للشقاق .

أحكام النقض
أحقية الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية . م11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 .
(الطعن رقم 544 لسنة 65 ق – جلسة 30/10/2000)
(الطعن رقم 141 لسنة 65ق – جلسة 24/3/2001)

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة . وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا . استحكام الخلف بين الزوجين . أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق . مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه . اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما. مخالفة ذلك خطأ. المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكرر ثانياً من م بق25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .
(الطعن رقم 670 لسنة 67 ق – جلسة 9/2/2002)
(الطعن رقم 395 لسنة 65 ق – جلسة 22/2/2000)

التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم . شرطه . أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها العودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخلاف مستحكم بين الزوجين . م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .
(الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)

التزام إجراءات التحكيم . شرطه . أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة إلى منزل الزوجية، أو إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لاضرار زوجها بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .
(الطعن رقم 299 لسنة 62 ق – جلسة 16/12/1996)
(الطعن رقم 270 لسنة 62 ق – جلسة 13/1/1997)

جمع المطعون ضدها فى صحيفة دعواها بين طلبى الاعتراض على إنذار الطاعة لها بالعودة إلى منزل الزوجية والتطليق للضرر . طلب التطليق خضوعه لنص م 6 من ق 25 لسنة 1929 القضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة وتطليق المطعون ضدها على الطاعن بعد اتخاذ إجراءات التحكيم تطبيقا لنص المادة11 من ذات القانون دون إثبات المضارة الموجبة للتطليق إعمالاً لحكم المادة6سالفة الذكر. خطأ. وجوب تحقيق طلب التطليق الوارد بصحيفة الاعتراض مستقلاً. تقرير الحكمين يعتبر ورقة من أوراق الدعوى لا يقيد المحكمة .
(الطعن رقم 455 لسنة 64 ق – جلسة 25/1/2000)
(الطعن رقم 146 لسنة 60 ق – جلسة 27/12/1992)

مدي انطباق التطليق للشقاق لغير المسلمين.

١. غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة.
لا خلاف علي انطباق نص المادة 11 مكرر ثانياً علي غير المسلمين المختلفين في الطائفة أو الملة إعمالا لمفهوم المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.
حيث يحق للمعترضة من غير المسلمين مختلفة الطائفة أو الملة أن تضيف طلب الشقاق أثناء نظر دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها.

٢. غير المسلمين متحدي الطائفة والملوك.
تبرز أهمية هذا السؤال حول مدي انطباق نص المادة 11 مكرر ثانياً علي غير المسلمين متحدي الطائفة و الملة في تحديد هوية هذه المادة من حيث كونها مادة موضوعية أم إجرائية.
وقد ذهبت محكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية إلي
عدم انطباق هذا النص بالنسبة لغير المسلمين المتحدي الطائفة أو الملة في الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٩٧٥ بجلسة ٢٧/١/١٩٨٥
وقد أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الاتجاه بالحكم رقم ١ لسنة ١٠٣ قضائية بجلسة ١٢/٦/١٩٨٦

إلا أن محكمة النقض قد ذهبت في أخر أحكامها إلى خلاف ذلك النظر.
وأعتبرت أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ (الملغي بالقانون رقم 1/2000) بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أن الأحكام التي يتعين علي المحاكم تطبيقها هي الأحكام الموضوعية في الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق، ولكن ما ورد في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 في خصوص ما يتبع في دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هي من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسري على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها.
( نقض أحوال الطعن رقم ٧٦ لسنة ٥٤ ق _ جلسة ٢٧/٥/١٩٨٦ – س ٣٧)

كيف يتفادي الزوج التطليق للشقاق؟
وما هو أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة؟

الزوج هو من يضع نفسه في موقف حرج عندما يقرر دعوة زوجته إلى طاعته بإنذار رسمي إذا قررت المعترضة إضافة طلب عارض بتطليقها وفقاً لنص المادة ١١ مكرر ثانياً أثناء نظر دعوي اعتراضها، فيبدو أن هذا النص في فقرته الأخيرة قد سلب حق الزوج في دعوة زوجته للقرار في مسكن الزوجية والزامها بالحياة المشتركة مع زوجها تحقيقا لغرض الزواج من حيث احتباس الزوج لزوجته.

وإذا كان
نص المادة ١١ مكرر ثانياً في فقرته الأخيرة قد منح الزوجة حق إضافة طلب تطليقها للشقاق أثناء نظر دعوي اعتراضها علي دعوة زوجها للطاعة إلا أنه …….)
قد قيد المحكمة في قبول هذا الطلب بأن يستبين لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين.

الأمر الذي يتعين معه علي دفاع الزوج أن يبدي تنازله عن إنذار الطاعة في أول جلسة من جلسات دعوي الإعتراض حيث تزول خصومة الطاعة والدعوي بأسرها قبل طلب الزوجة إضافة التطليق للشقاق إلي طلباتها.

أما إذا كانت المحكمة قد عرضت الصلح علي الزوجة ورفضته فاستبان للمحكمة تحقق شرط استحكام الخلاف وبادرت الزوجة إلي طلب التطليق للشقاق وطرحته على المحكمة ولو شفاهة بالجلسة ظل هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعينا الفصل فيه وأقتصر أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة على زوال خصومة الإعتراض وحدها دون خصومة التطليق للشقاق.

ويثور تساؤل إذا دفاع الزوج قد عزم على التنازل عن إنذار الطاعة في أول جلسة تفادياً لطلب التطليق للشقاق، وفي نفس الوقت أنتوي دفاع الزوجة إضافة طلب تطليقها للشقاق في أول جلسة فأيهما تجيبه المحكمة إلي طلبه؟

من وجهة نظري أرى في هذه الحالة أنه يتعين على دفاع الزوجة التمسك بنص المادة ١٠٣ مرافعات بشأن نظام الجلسة والتي مفادها أن المدعي عليه آخر من يتكلم وأنه هو أول من يتكلم ويثبت رفضه للصلح معلنا استحكام الخلاف ويطرح طلب التطليق للشقاق شفاهة بالجلسة وبالتالي يتعين علي المحكمة الفصل في هذا الطلب ويقتصر أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة على خصومة الإعتراض وحدها دون التطليق للشقاق.

محكمة النقض
إذا تنازل الزوج عن إنذار الطاعة فإن مؤدي ذلك هو زوال خصومة دعوي الإعتراض عليه إلا أنه إذا كان هناك طلبا بالتطليق مطروح على المحكمة سواء ضمن صحيفة دعوي الإعتراض ( الفرض هنا تطليق للضرر وليس للشقاق) أو أبدته الزوجة شفاهة بالجلسات ( المقصود هنا التطليق للشقاق) ظل هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعينا الفصل فيه.
( نقض الطعن رقم ٤٢٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٤/٤/٢٠٠٠)

اترك تعليقا