استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكره في دعوي فصل تعسفي

2٬661

مذكره في دعوي فصل تعسفي

مذكره في دعوي فصل تعسفي

محكمة استئناف عالى مامورية شمال الجيزة

امام الدائرة (…. ) عمال

مذكرة

بدفـــــــــاع

شركة ………………………………. 0 ( مستانف ضدها)

ضــــــــــد

السيدة / ………………. (مستانفه)

فى الاستئناف رقم ؟؟؟؟؟ لسنة 126ق عمال والمحدد لنظره جلسة 21/12/2009

الوقائـــــع

اقامت المستانفه الاستئناف الماثل بصحيفه متضمنه للموضوع والطلبات وانتهت فى ختامها الى طلب الاتى : –

اولا – قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد 0

ثانيا – وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجه والقضاء مجددا بالطلبات الوارده باصل صحيفة الدعوى مع الزام الشركه المستانف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضى 0

الدفاع

والدفاع عن المستانف ضدها الشركه يوجز دفاعه فيما يلى : –

الدفع الاول : – عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وذلك طبقا لنص الماده 227 والماده 213 من قانون المرافعات 0

نصت الماده 227 من قانون المرافعات على انه : –

( ميعاد الاستئناف هو اربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك )

كما نصت الماده 213 من قانون المرافعات على انه : –

( يبدا ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك )

( ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى جميع الاحوال التى)

( يكون فيها تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم )

( مذكره بدفاعه امام المحكمه ولا امام الخبير )

ومفاد ذلك من ان نص الماده 213 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه يدل على ان القانون قد جعل مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ النطق بها كاصل عام الا انه استثنى من هذا الاصل الاحكام التى لا تعتبر حضوريه 83 من ةقانون المرافعات التى افترض عدم علم المحكوم عليه بالخصومه وما يتخذ فيها من اجراءات فهذه الاحكام وتلك ظلت خاضعه للقاعده التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم 0

والقاعده العامة فى احتساب مدة الطعن هى ان تبدا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فلا يستثنى من ذلك سوى الحالات التى نصت عليها الماده 213 من قانون المرافعات والتى ورد بها نص خاص وهى استثناءات لا يجوز التوسع فيها

فالاصل ان يبدا ميعاد الطعن من تارخ صدور الحكم وفقا لاحكام المادتين 171 ، 174 من قانون المرافعات وسواء نطق به فى الجلسه التى حددتها المحكمة وفقا لنص الماده 171 او اجلت النطق به الى جلسة تاليه عملا بالماده 172 مرافعات ويعمل بالقاعدة السالفة فى حق المدعى دائما اذ يعتبر برفعه الدعوى عالما بها ومتابعا لجلساتها وملما بها 0

( والاصل ان تبدا مواعيد الطعن فى الاحكام من تاريخ صدورها والاستثناء ان تبدا من تاريخ اعلانها والاستثناءات التى قررتها الماده 213 قد جاءات على سبيل الخصر وجزاء عدم مراعاة هذه المواعيد سقوط الحق فى الطعن ( م 215 ) – يراجع نقض 15/ 2 / 1982 الطعن رقم 1181 سنة 47 ق ونقض 6/ 3/ 1986 رقم 405 سنة 53 ق ونقض 22/ 2 / 1989 ورقم 1287 سنة 56 ق )

( اذا حضر الخصم امام المحكمة الابتدائية بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير ، فان ميعاد الطعن فى الحكم المنهى للخصومة يسرى من تاريخ صدوره ، وليس من تاريخ اعلانه ( نقض 18 / 12 / 1978 رقم 920 سنة 45 ق )

( النص فى الفقرة الاولى من المادة 213 من قانون المرافعات اكد على ان ميعاد الطعن فى الحكم كاصل عام يسرى من تاريخ النطق بالحكم واستسثنى من تلك الحالات منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى وعدم تقديم مذكره بدفاعه فيجعل الميعاد فى هذه الحالات لا يبدا الا من تاريخ اعلان الحكم وكان ما اضافه القانون 18 لسنة 1999 من اعتبار الحضور امام الخبير مجريا لميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره الطعن رقم 4753 لسنة 71 ق جلسة 12 /3 / 2003 )

وبتطبيق نص المادة 213 من قانون المرافعات واحكام النقض السالف ذكرها على الاستئناف الماثل نجد ان المستانفة هى فى الاصل المدعية امام محكمة اول درجة وان الحكم الذى صدر فى اول درجة صادر بناء على حضور الدعية جميع الجلسات بما فيها جلسات السيد الخبير اى انها ملمة ومتابعه لجميع جلساتها حتى جلسة الحكم باعتبارها صاحبة الدعوى وبالتالى ينطبق عليا الفقرة الاةلى من الماده 213 من قانون المرافعات والتى تنص على ان ميعاد الاستئناف يبدا من تاريخ صور الحكم ونجد ان الحكم قد صدر بجلسة 27 / 1 / 2009 وان المستانفة قد قدمت استئنافها وقيد بتاريخ 8 / 3 / 2009 اى انه قد فات عليها ميعاد الاستئناف لمرور اكثر من 41 يوم وبالتالى سقط حقها فى الا ستئناف طبقا لنص الماده 213 من قانون المرافعات 0

بناء عليــه

يلتمس الحاضر عن الشركة المستانف ضدها :-

اولا :- عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى وذلك طبقا لنص الماده 213 من قانون المرافعات 

ثانيا :- وفى الموضوع بتاييد حكم اول درجة مع الزام المستانفة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين


حقوق العامل …

١ – يحق للعامل تعويض لا يقل عن شهرين عن كل سنه فى حالة الفصل التعسفي من قبل الإدارة أو صاحب العمل
٢ – يحق للعامل ثبوت علاقه العمل بكافة طرق الإثبات يعنى مش لازم عقد عمل علشان يثبت انك شغال عند حد
٣ – يحق للعامل أجر إضافى فى حالة زيادة ساعات العمل الرسميه أو تغيير ورديه العمل المتفق عليها٤ – يجب موافقة العامل على تغيير طبيعه العمل المتفق عليها مسبقا ولا يجوز إجباره على العمل الجديد إلا برضائه
٥ – يحق للعامل طلب بدل مخاطر وعدوى فى حالة المهن المعرضه للإصابة أو التعامل مع المواد الخطره
٥ – يحق للعامل التعويض فى حالة وفاته أو إصابته أثناء عمله أو بسبب عمله أو بناء على قرار ندبه من قبل الاداره أو صاحب العمل حتى وإن لم يكن من اختصاص عمله
٦ – يحق للعامل التظلم والطعن على قرار الاداره بندبه أو نقله إلى مكان آخر مادام هذا القرار تعسفى
٧ – يجوز للعامل الطعن على قرار فصله وذلك من تاريخ إعلانه قانونا بالشكل الذى رسمه القانون
٨ – يحق للعامل إقامة دعوى مساواة فى الدرجة الوظيفيه اسوه بزملاءه الذين تخطوه فى الدرجه الوظيفيه كما يحق له أيضا إقامة دعوى المساواة فى الراتب والأجر أسوه بغيره
٩ – يحق للعامل الرجوع فى استقالته فى خلال اسبوع من تقديمها ويجب أن يخطر رب العمل بذلك
ملحوظه … جميع الأحكام التى تصدر من المحاكم العماليه مشموله بالنفاذ المعجل … يعنى لو اتحكملك مثلا بتعويض الشركه بتصرف التعويض بحكم اول درجه دون الانتظار إلى حكم محكمه الاستئناف حتى وإن تم الطعن عليه

كل ما يتعلق بالاستقاله وكيفية العدول عن الاستقاله
============================

أنتهاء خدمة الموظف العام بأرادتة
الأصل العام هو أن الموظف يلتحق بالوظيفة العامة بأرادتة وبناء على طلبة بأستثناء حالة التكليف بالوظيفة العامة كما أن الموظف يستطيع أن يترك الوظيفة أيضا بالاستقالة ولكن بشرط موافقة الادارة وذلك بخلاف الحالات التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا بحكم القانون
تنص المادة 95 من قانون العاملين المدنيين بالدولة
( للعامل أن يقدم أستقالتة من وظيفتة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا ينتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الأستقالة ويجب البت فى طلب الأستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة والا اعتبرت الأستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا وفى هذة الحالة لا ينتهى خدمة العامل الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابة الى طلبة )
ولايضاح أنتهاء خدمة الموظف العام بأرادتة سيظهر ذلك من خلال
اولا الأستقالة الصريحة
ثانيا الأستقالة الحكميه

اولا الأستقالة الصريحة
===================
يتقدم الموظف بطلب الى الجهة الادارية يعبر فية عن رغبتة الصريحة فى ترك العمل بشكل نهائى قبل بلوغة سن التقاعد ويشترط لصحة هذة الاستقالة
1-أن تكون الاستقالة مكتوبة وذلك حتى أثبات وجودها والتاكد من أن الموظف قد أقدم عليها فقيام الموظف بتقديم أستقالتة يمثل ركن السبب فى قرار الأدارة بانهاء خدمتة ولذا يجب أن يقدم الدليل دون شك أو مواربة على وجود السبب
2-يجب أن يتم تقديم الأستقالة بمحض أرادة العامل وأختيارة اما اذا ثبت أن طلب الأستقالة قد تم تحت تأثير أكراة مادى أو أدبى أو شابة أرادة الموظف عيب من عيوب الأرادة بطل هذا الطلب وفى هذا قضت الأدارية العليا ومن حيث أن طلب الاستقالة باعتبارة من مظاهر أرادة الموظف فى اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح فيفسدة ما يفسد الرضا من عيوب الأرادة ومنها الأكراة اذا توافرت عناصرة بأن يقدم الموظف العام الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الأدارة فى نفسة دون حق وكانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور لة خطرا جسيما محدقا يهددة هو أو غيرة فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ويراعى فى تقدير الأكراة جنس من وقع علية الأكراة أو سنة أو حالتة الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنة أن يؤثر فى جسامتة
3-الا يرجع الموظف عن طلب الأستقالة فى عملة ويظل مصرا علية الى أن تقبلة الأادارة صراحة أو ضمنا بمضى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ويشترط لصحة رجوع الموظف عن طلبة أن يخلو من عيوب الارادة وأن يتم بأرادتة وأختيارة تماما مثل طلب الأستقالة وأن يتم ذلك قبل قبول الأدارة لأستقالة العامل صراحة أو ضمنا اما اذا رجع عن طلب الأستقالة بعد قبولها من جهة الأدارة فان الرجوع لا يحقق أثرة فاذا أرادت الادارة أعادة العامل الى الخدمة مرة أخرى فعليها أن تتبع أجراءات أعادة تعيينة من جديد من ذلك ما أنتهت الية الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 8/12/1966 الى أن القرار الصادر بقبول الأستقالة متى صدر ممن يملك قبولة بناء على طلب قدمة العامل مستوف لشرائط قبولة فأنة يمتنع على الجهة التى أصدرتة سحبة وانما يكون سبيل العدول عنة أعادة تعيين العامل بالشروط والقيود
4-الا يكون الموظف العام محال الى المحاكمة التأديبية لأن خضوعة لمثل هذة المحاكمة يجعل الأستقالة غير مقبولة الا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الاحالة الى المعاش والحكمة فى ذلك عدم أتاحة الفرصة للموظف الذى أقترف ذنبا أداريا جسيما للأفلات من العقاب عن طريق تقديم أستقالتة الا أن القيد السابق لا ينصرف الى الموظف المحال الى النيابة الأدارية للتحقيق معة وكذلك العامل المتهم فى جريمة جنائية كما أن القبض على الموظف فى جريمة جنائية لا يمنع الأدارة من قبول أستقالتة اذا أن أتهام العامل فى جريمة يسوغ لجهة الأدارة وقفة عن العمل لا فصلة
وفة هذا أفتت الجمعية العمومية للقتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 19/9/1965 فتوى رقم 5890 ملف 157/6 بأنة (لما كان المشرع قد قيد سلطة الأدارة فى قبول الأستقالة فى حالة الأحالة الى المحاكمة التأديبية فأنة لا يقاس عليها حالة الأحالة الى المحاكم الجنائية )
ولا تعتبر أستقالة العامل مقبولة بمجرد تقديمها انما يلتزم الموظف بالأستمرار فى عملة الى أن تقبل أستقالتة صراحة ومراعاة لحقوق الموظف قرر المشرع اعتبار الاستقالة مقبولة ضمنا اذا لم يبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ومع ذلك يجوز للأرادة أن ترجئ قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بصالح العمل على الا تزيد مدة الأرجاء عن اسبوعين بالاضافة الى مدة الثلاثين يوما (1)
المبحث الثانى
الأستقالة الحكمية (الضمنية)
ولها حالتان
الأولى
حالة التغيب عن العمل دون أذن تقبلة الأدارة لمدد معينة المادة 98 على النحو التالى 1- اذا أنقطع العامل عن عملة بغير اذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية
2- اذا أنقطع العامل عن عملة بغير أذن جهة الأدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمتة منتهية فى هذة الحالة من اليوم التالى لأكتمال هذة المدة
الثانية
اذا التحق العامل بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من جمهورية مصر العربية وفى هذة الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقة بالخدمة فى هذة الجهة
حالات لا يجوز أعتبار العامل فيها مستقيلا
تقوم الأستقالة على قرينتين هما
قرينة تقديم الأستقالة وقرينة قبولها ويستفاد قرينة تقديم الأستقالة من اتخاذ العامل موقفا ينبئ عن أنصراف نيتة الى الأستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالتة على حقيقة المقصود فالأستقالة سواء صريحة أو ضمنية يجب أن تقوم على أرادة العامل التى يعبر فيها بلا مواربة ويتمثل هذا التعبير فى الأستقالة الصريحة فى تقديم طلب الأستقالة كتابة والأصرار علية أما فى الأستقالة الضمنية فى الأنقطاع عن العمل والأصرار علية أو الألتحاق بالعمل لدى جهة أجنبية مع علمة بمغبة ذلك ترتيبا على ما تقدم فان قيام العامل بنفى رغبتة فى تقديم الأستقالة رغم صدور الأفعال المؤدية اليها يشكك فى تكامل عناصرها ويهدم أهم أركانها وهو تقديم الاستقالة ومن ذلك
1- قيام العامل بتقديم عذر مقبول فى خلال 15 يوما التالية للأنقطاع عن العمل وفى هذا قضت المحكمة الأدارية العليا فى حكمها 30/6/1987 الطعن رقم 625 لسنة 32 ق بعد أن قررت أن العامل الذى ينقطع عن العمل مدة تزيد عن 15 يوما متصلة يقيم قرينة قانونية على رغبتة فى تقديم الأستقالة وترك الخدمة قررت المحكمة أن هذة القرينة تنتفى اذا ثبت من ظروف الحال أن أنقطاع العامل كان لعذر مقبول ومن باب اولى تنتفى هذة القرينة اذا ما قدم العامل العذر المبرر لأنقطاعة عن العمل فور أنقطاعة لأنة بذلك ينقض القول بان أنقطاعة كان بنية عزوفة عن الوظيفة والرغبة فى الأستقالة
2-هل يلزم أن تقبل الأدارة عذر العامل لنفى قرينة الأستقالة يتضح من الرأى المستقر لمجلس الدولة أن مجرد أنقطاع العامل عن العمل المدد المحددة فى القانون لا يعد مسوغا لأستقالتة فالأستقالة لا يترتب تلقائيا فى حالة الأنقطاع على واقعة التغيب عن العمل ولكنها تترتب على دلالة الأنقطاع وهو أنة يقيم قرينة قانونية لا تقبل الشك على رغبة العامل فى ترك العمل فاذا بدر من العامل ما ينقضى هذة القرينة أنتفت دلالتها على نيتة فى الأستقالة وعلى ذلك فان مجرد قيام العامل بتقديم عذرا يبرر غيابة يدل دلالة قاطعة على نفى نية الأستقالة سواء قبلت الأدارة هذا العذر او لم تقبلة وفى هذا قضت الأدارية العليا فى حكمها السابق (بأنة حتى لو تبين أن الأعذار التى تذرع بها العامل كمبرر لأنقطاعة غير صحيحة فعدم صحة الأعذار تنفى قرينة الأستقالة الضمنية بالرغم من أنها قد تصلح سببا للموأخذة التأديبية والواقع أن التفسير السابق للأدارية العليا قد أضعف من قرينة الأستقالة الضمنية الا أنة يتفق مع حقيقة المقصود بالأرادة الضمنية ولكن هل يشترط أن يتقدم الموظف بأعذارة فى خلال المدة التى حددها المشرع وهى 15 يوما التالية لأنقطاعة ذهبت المحكمة الأدارية العليا فى حكمها بتاريخ 28/6/1994 الطعن رقم 898 لسنة 38 ق وبعد أن قررت عبارتها المشهورة والتى رددتها فى أحكامها المتتالية فى خصوص الأستقالة الضمنية من أن الأستقالة الضمنية تقوم على أتخاذ العامل موقفا ينبئ عن أنصراف نيتة الى الأستقالة بحيث لا تسع ظروف الحال اى شك فى دلالتة على حقيقة المقصود منة قضت بأنة متى كانت ظروف الحال تقطع بأن أنقطاع العامل لا يفيد ولا يكشف عن أن نيتة ورغبتة قد أتجهت الى الأستقالة وهجر الوظيفة والعزوف عنها أنتفت قرينة الأستقالة الضمنية مما يتعين معة بقاء رابطة التوظف قائمة بين العامل والأدارة ولا يجوز بالتالى أعتبار خدمتة منتهية وعلى ذلك فمجرد تقديم عذر يبرر أنقطاع العامل حتى ولو لم تقبلة الأدارة وحتى لو تم بعد أنتهاء المواعيد المحددة قانونا ينفى قرينة الأستقالة فقد قضت المحكمة فى الطعن رقم 1602 لسنة 32 ق بجلسة 27/2/1988 بأن السيد…………. قد أنقطع عن عملة على النحو الوارد بتقرير الأتهام دون أذن وفى غير الأحوال المرخص بها قانونا فأنة يكون قد أرتكب مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة والجزاء الا أنة حيث أن السيد المذكور قد تمسك فى صحيفة طعنة بوظيفتة وأبدى رغبتة فى العودة اليها فانة لا يكون كارها لها ولا عازفا عنها وأنما يؤمل فى أستقامتة فيها والتزام بمقتضياتها والحكم السابق يقتح الباب على مصراعية أمام العاملين لهدم قرينة تقديم الأستقالة الضمنية طالما أنة يجيز لهم نفى نية الأستقالة بتقديم أسباب واهية لا تقنع الأدارة دون الالتزام بالمبرر القانونى لتقديمها اذ يكفى أن يطعن الموظف فى قرار الأدارة بأعمال القرينة ويؤكد تمسكة بالوظيفة والتفسير السابق لا يتفق بالقطع مع نص المادة 98 من القانون والتى تشترط لنفى قرينة الأستقالة أن يقدم الموظف عذرا تقبلة الأدارة فى خلال 15 يوما التالية لأنقطاعة وجدير بالذكر أن المحكمة الأدارية العليا فى أحكامها السابقة كانت تلتزم التفسير الحرفى لنص المادة 98 من القانون وتشترط لهدم قرينة تقديم الأستقالة أن يقوم الموظف المنقطع عذرا تقبلة الأدارة فى خلال المدة المحددة فاذا رفضت الأدارة العذر او قدم بعد المواعيد المحددة أنتهت خدمة العامل من يوم الأنقطاع عن العمل من ذلك حكمها فى الطعن رقم 247 لسنة 18 ق جلسة 29 يونية 1974 ومفاد هذة المادة 81 من القانون 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 98 من القانون 47 لسنة 1978 أن خدمة الخاضع لحكمها تنتهى بما تعتبر أستقالة ضمنية او جزاء فى حكمها وذلك اذا أنقطع العامل عن عملة 15 يوما متصلة بدون أذن سابق او اجازة مرخص لة بها باعتبار أن هذا الانقطاع يعد قرينة قانونية على ترك العمل للأستقالة وترتفع هذة القرينة اذا انتفى الأفتراض القائم عليها بتقديم العامل خلال 15 يوما التالية لا يعد ذلك ما يثبت ان أنقطاعة كان لعذر مقبول تقدرة جهة الادارة فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع او قدم هذة الأسباب ورفضت أعتبرت خدمتة منتهية بأثر رجعى يرتد الى تاريخ أنقطاعة عن العمل
كما يلاحظ ان المحكمة الأدارية العليا لم تسحب تفسيرها الواسع على حالة الألتحاق بالعمل لدى جهة أجنبية حيث يترتب الأثر الحال لقرينة الأستقالة من اليوم التالى للألتحاق الموظف بالعمل دون ترخيص

اما من ناحية قرينة قبول الأستقالة فقد أستقر القضاء المتواتر لمجلس الدولة على أن قرينة الأستقالة انما هى مقررة لمصلحة الأدارة أن شاءت أعملتها وان شاءت أغفلتها وهذا وضع منطقى لانة اذا كان من حق الادارة ان ترفض الأستقالة الصريحة فان من حقها ومن باب اولى أن ترفض اعمال قرينة الأستقالة الضمنية وفى ذلك قضت الأدارية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 13/4/1986 طعن رقم 3614 لسنة 21 ق وقرينة الأستقالة الضمنية المستفادة من أنقطاع العامل عن العمل المدة المحددة بالقانون مقررة لمصلحة جهة الأدارة التى يتبعها العامل فان شاءت أعملتها فى حقة وأعتبرتة مستقيلا وان لم تشأ أتخذت ضدة الأجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لأنقطاعة عن العمل وقد حدد المشرع هذة المدة لتقرر لجهة الأدارة موقفا وتختار اى الأجرائين تسلك فان هى تقاعست عن سلوك الأجراء التأديبى قبل العامل المنقطع عن عملة خلال تلك المدة او شرعت فى أتخاذ الأجراء ولكن بعد فوات المدة المشار اليها قامت القرينة القانونية بأعتبار العامل مستقيلا وتنتفى نية الأدارة فى اعمال فرينة قبول الأستقالة اما بعدم أنذار العامل كتابة بعد أنقطاعة عن العمل لمدة خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتتالى 15 يوما وعشرة ايام فى حالة الانقطاع المتفرق (شهر على مدار السنة ) واما باتخاذ الادارة الاجراءات التأديبية ضد الموظف وفى هذا قضت الادارية العليا فى حكمها بجلسة 5/5/1987 فى القضية 1241 لسنة 32 ق بعد ان ذكرت نص المادة 98 وشروط أعمال القرينة ونفيها قضت ( بأنة وفى جميع الاحوال لا يترتب هذة النتيجة قبول الأستقالة ولا تنتهى الخدمة اذا أتخدت الجهة الأدارية الأجراءات التأديبية المقررة قبل العامل المنقطع خلال الشهر التالى للأنقطاع كما قضت ى حكمها بتاريخ 17/11/1992 فى الطعن رقم 1905 لسنة 36 ق ان المشرع يتطلب لأعمال قرينة الاستقالة الضمنية مراعاة أجراء شكلى هو انذار العامل كتابة بعد خمسة ايام ….
الانذار على هذا النحو يعتبر أجراء حوهريا الغرض منة ان تستبين جهة الادارة منة اصرار العامل على ترك العمل وعزوفة عنة ومن جهة اخرى اعلانة بما سوف يتخذ ضدة من اجراءات حيال هذا الانقطاع كما قضت فى حكمها الصادر بجلسة 25/1/1994 طعن رقم 595 لسنة 37 ق بعد ان قررت بان الانذار اجراء جوهريا ويترتب على أغفال هذا الاجراء أفتقار قرار انهاء خدمة العامل لأنقطاعة عن العمل المدة المقررةلاجراء جوهرى مما يوضح القرار بعدم المشروعية لمخالفتة القانون
وقد أنتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الى ضرورة التزام الادارة بالمدة القانونية التى يتعين عليها انذار العامل فيها من ناحية حدها الأدنى فأفتت فى فتواها بتاريخ 30/3/1977 الى (وجوب انذار العامل قبل فصلة بسبب الانقطاع عن العمل بغير اذن والادارة ملزمة بالا تجربة قبل فوات مدة فوات مدة الانقطاع التى استلزم القانون فواتها قبل اجرائة أما بالنسبة للفترة التالية فأن الميعاد يعد ميعادا تنظيميا لايترتب على تجاوزة البطلان فاعتبار أن قصر الميعاد فى هذة الحالة موجبة الى الأدارة ورعاية لجانب العامل والالتجاء السابق محل نظر فاذا كان القضاء لا يعتد بانذار الادارة للعامل المنقطع قبل خمسة أيام على الاقل لأن أنقطاع العامل قبل مرور هذة المدة لا يعد دليلا على نيتة فى الأستقالة فأن تحلل الأدارة من قيد المدة وأنذارة بعد فترة زمنية تطول عن مدة الخمسة أيام قد يوهم العامل المنقطع بأن الادارة لا ترغب فى أعمال قرينة الاستقالة وقد قصر المشرع فى تقديرنا بتحديد هذة الخمسة ايام تنبية الموظف الغافل بحسن نية الى خطورة موقفة والتأكد من أصرارة على التغيب رغم افصاح الادارة عن نيتها بوضوح فى تطبيق نصوص القانون فيما لو تجاوزت مدة انقطاعة المدد المحددة فى النص وعلى ذلك يتعين فى تقديرنا ان تلتزم الادارة المدة بحدها الأدنى خمسة أيام على الا تجاوز فى حدها الاقصى مدة الخمسة عشر يوما التى يتعين على الموظف خلالها أن يقدم عذرة المقبول

موسسة حورس للمحاماه              01129230200