استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صورة من نموذج اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

190

صورة من نموذج اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية 

صورة من نموذج اكتساب الأجنبية زوجة المصري الجنسية المصرية

متخصصين فى اكتساب الجنسية المصرية لغير المصريين من ابناء الام المصرية ومن ينتمون الى الاصل المصرى وكل ما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية وفقا للقوانين المصرية
المستندات والأوراق المطلوبة :
•عقد زواج رسمى صادر من السلطات المصرية المختصة .
•ما يثبت الجنسية المصرية للزوج كشهادة ميلاده وشهادة ميلاد الوالد .
•عدد 4 صور حديثة للزوجة + صورة للزوج .
•صورة من جواز سفر الزوجة الاجنبي و شهادة ميلادها اذا كانت من مواليد البلاد.
الرسوم والمبالغ المطلوبة :
•رسم التنمية المقرر على الطلب + رسم شهادة الجنسية .
إجراءات تأدية الخدمة :
•يقدم طلب أعلان الرغبة من الزوجين علي النموذج المعد لذلك .
•تكتسب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية بعد مضي سنتين من تاريخ إعلان الرغبة بشرط عدم انتهاء العلاقة الزوجية خلال فترة السنتين ( لغير وفاة الزوج ) وعدم صدور قرار مسبب بحرمانها من الدخول في الجنسية المصرية من السيد وزير الداخلية.
ملحوظة
يراعى فى جميع المستندات المقدمة أن تكون أصل + صورة

اكتساب الجنسيه المصريه والمشاكل االقانونيه لإثبات الجنسية.

تقتضى مسألة إثبات الجنسية التعرض لسلسلة من الموضوعات المتعاقبة منذ بدء عملية الإثبات إلى منتهاها . فلابد أولا من تحديد محل الإثبات ويعقب ذلك ثانيا بيان الأدلة التى يتم بها الإثبات ، وأخيراً تحديد الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات ، ومدى نقل هذا العبء إلى الطرف الآخر .
ونبحث كل تلك الموضوعات بالتعاقب فيمايلى :
أولا: محل الإثبات فى الجنسية :
محل الإثبات فى الجنسية ” هو مصدر نشوء الحق فيها أو زواله . وليس المقصود بالمصدر فى هذا الصدد هو بيان القاعدة القانونية التى ينص عليها قانون الجنسية فى كسب الجنسية أو زوالها ., وإنما نعنى بالمصدر كافة الوقائع والأعمال القانونية التى تكسب الفرد الصفة الوطنية أو تجرده منها “.
ويراعى أن الكشف عن هذه الوقائع وتلك الأعمال لا يتأتى إلا بالرجوع إلى القانون الواجب التطبيق على إثبات الجنسية فذلك القانون هو الذى يحدد الواقعة أو التصرف مصدر تمتع الفرد بالجنسية أو نفيها عنه والذى يتعين عليه إثباته للتمتع بالمركز القانونى المترتب عليه . أما أحكام هذا القانون فلا تكون محلا للإثبات من قبل الأفراد باعتبار أن ” الكشف عن هذه الأحكام هى مهمة القاضى الذى يفترض فيه العلم بالقانون .
والوقائع والأعمال التى تعد محلا لإثبات الجنسية أو نفيها تتعدد بتعدد أسباب التمتع بالجنسية وفقدها واستردادها على النحو التالى: (أ) محل الاثبات المتعلق بالصفة الوطنية :
*ففى شأن الجنسية الاصلية :
إذا كانت تلك الجنسية مبنية على حق الدم من ناحية الأب أو من ناحية الأم : يكون محل الإثبات هو واقعة الميلاد من أب وطنى أو أم وطنية ثم اثبات الانتساب إلى الأب الوطنى أو الأم الوطنية .
وإذا كانت الجنسية مبنية على حق الدم الإقليم : كما هو الحال في الجنسية التى تثبت للقيط أو المجهول الأبوين المولود على الإقليم الوطنى : يكون محل الإثبات واقعة مادية هو واقعة الميلاد على إقليم الدولة .
* وفى شأل الجنسية المكتسبة : –
– إذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الأجنبى الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية في مصر. – وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق التجنس فإن محل الإثبات يتحدد بالعمل القانونى الذى اكتسب به الاجنبي الجنسية الوطنية وهو القرار الصادر من السلطة المختصة فى الدولة بمنح الجنسية : كقرار وزير الداخلية فى مصر
– وإذا كانت الجنسية قد اكتسبت بطريق الزواج : فيكون محل الإثبات بالنسبة للأجنبية التى تتزوج وطنياً بإثبات واقعة الزوج بالوثيقة الرسمية ، أما جنسية الزوجة فيتم اثباتها بإثبات إعلان رغبتها فى كسب جنسية الزوج الوطنى إذا مضت عليه المدة المقررة قانوناً

ووفقا لاحدث التعديلات فى قانون الجنسية فانه يجوز للاجنبى المولود فى مصر ان يحصل على الجنسية المصرية ولكن ذلك بشروط وهى :-
اولا . ان يكون اجنبى ويكون والده ووالدته ايضا اجنبيان
ثانيا . ان يولد الاجنبى فى مصر
ثالثا . ان يولد والد او والدة الاجنبى بمصر ايضا
رابعا . ان يتم التقديم على الجنسية فى خلال السنة التالية لبلوغ الاجنبى سن الرشد وهى ٢١ سنة
ويجب توافر هذه الشروط مجتمعة حتى يكتسب الاجنبى الذى يولد فى مصر الجنسية المصرية

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

                       للتواصل  

من داخل مصر                                                   01129230200 

من خارج مصر  (واتس اب)                              00201129230200