استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

صيغة دعـوى إثبات عقد زواج عرفي | ثبوت علاقه زوجيه

272

صيغة دعـوى إثبات عقد زواج عرفي | ثبوت علاقه زوجيه

الزواج العرفي

الزواج العرفي نقدم لكم صيغة دعـوى إثبات زواج عرفي

إنه في يوم ـــــ الموافق ــــــ 0

بناءً على طلب السيدة / ــــــ المقيمة ـــــ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبد المجيد جابر المحامي الكائن ــــــ 0

أنا ــــ محضر محكمة ــــــ قد إنتقلت وأعلنت:-

السيد ـــــ المقيم ـــــــ 0

مخاطباً مع / ــــــ 0

المـــوضـــوع

الطالبة والمعلن إليه كانت تربطهما علاقة زوجية قائمة بموجب العقد العرفي المؤرخ في ــــــ

والمسمى فيه صداق قدره ــــــ قد دفع منه المعلن إليه مبلغ ــــــــ ومؤجل منه مبلغ ـــــــ بأقرب الأجلين 0

ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً وعلى كتاب الله وسنة رسوله أي صحيح من الناحية الشرعية

وأمام شاهدي عدل ومزيل بتوقيعهما وأيضاً على العقد كشهود على ما تم وعلى

صحة هذا الزواج وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية.

ولما كان الأمر كذلك وأن هذا العقد توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة لصحة انعقاده وصحة الزواج

من الناحية الشرعية وهي الإيجاب من جانب المعلن إليه والقبول من جانب الطرف الآخر الطالبة

، وذلك برضاء تام منهما وفقاً لأحكام الشرعية الإسلامية 0

وحيث أن هذا العقد قد توافرت فيه كافة الأركان الأساسية مما يستقيم معه ويحق للطالبة

اللجوء إلى القضاء بغية الحكم لها بإثبات زواجها من المعلن إليه بموجب العقد المذكور المؤرخ

في ــــــــ لما فيه من توافر كل جوانب وأركان العقد الصحيح وهما الإيجاب والقبول ،

وقيمة الصداق المسمى بين الطرفين المؤجل منه والمؤخر 0

بنـــــاء عليــــــه

أنا المحضر سـالف الذكر قد انتقلـت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته بالحضـور

أمام محكمة ـــــ لشئون الأسرة الكائن مقرها ـــــــ الكائن مقرها ــــــ أمام الدائرة ـــــ

وذلك يوم ـــــ الموافق    /   / 2003 بجلستها المنعقدة فى تمام الساعة الثامنة صباحاً

وما بعدها لتسمع المعلن إليهما الحكم عليها بإلزامها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه

بإثبات زواجه من الطالبة بموجب العقد العرفي المؤرخ في ـــــ وإلزام الطالبة بالمصاريف

ومقابل أتعاب المحاماة.

 

ولأجل العلم ،،،،،،،،

 الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي

 الزواج  الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي , الزواج العرفي

, الزواج العرفي , الزواج العرفي ,ر الزواج العرفي , الزواج العرفي 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المستندات المطلوبة :ـ

عقد الزواج العرفي.

مادة 9 :(اضيف البند التاسع للمادة بموجب القانون 91 لسنة 2000)

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون ، يكون كله على الوجه التالى :

أولاً : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :

1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .

3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق

يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .

5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .

6- توثيق ما ينفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعاً .

7- الاذن بزواج من لا ولى له .

8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثير بشأنها نزاع .

9 – “دعاوى الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيأ”.

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب

حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :

1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم

والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .

2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .

3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .

4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله

لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها

الحصول على اذن ، وسلب اى من الحقوق او وقفها او الحد منها .

5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال.

6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية

وبين الوصى يتعين بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .

8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .

9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .

10- جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية

والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.

11- تعيين مصفى للتركة

مادة 10:تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص

المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعاوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى

دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد

او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية و الجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى من هذه الطلبات باحالتها

الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .

و للمحكمة اثناء سير الدعوى أن تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة

وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته منفعته بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها