استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب

276

جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب

جنحة بلاغ كاذب عن جريمة ضرب

 

انه في يوم الموافق / /

بناء على طـلب السيد / …………….. المقيم —— ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد المجيد جابر _المحامي .

أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث إقامة كلا من :-

1- السيد / …………….. المقيم ………………… محافظة ……………………….

مخاطباً مع /

2- السيد الأستاذ / رئيس نـيابة ………. ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة ………..

مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتى :

تقدم المعلن إليه الأول بتاريخ ……………. ببلاغ لقسم شرطة ….. علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليه بالسب و الضرب و طالـب باتخـاذ اللازم قانـونا ، وبـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة ……….. وقيدت القضية برقم …….. لسنة ……. لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما استعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن إليه الأول ، كما أضافت بأن المعلن إليه الأول دائم تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ ……….

و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في إعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا : :” أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها ” .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 19/2/1952 ) .

و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات والتي تنص على : ” أن كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به ” ، و حيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند إلي المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عـملا بـنص المادة (305) مـن قـانـون العقوبات من أن كـل من أخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غـير الأخبار المذكورة و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .

ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمديه لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوا لــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و أخر خاص و ذلك علي النحو التالي:

الركن المادي : وهـو الفعل و يتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما .

الركن المعنوي: و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة و القصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني علية للإضرار به .

و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن إليه الأول علي النحو التالي:

1- أن يكون هناك بلاغ أو إخبار : يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة إبلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الإبلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن إليه الأول قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة ….. فإنها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الإبلاغ.

2-الأمر المبلغ عنه: يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالإبلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة إن صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة إلي الطالب جنحة الضرب و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول .

3- الجهة المقدم اليها البلاغ : يشترط أن يرفع البلاغ إلي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، وبالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن إليه الأول بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .

4- كذب البلاغ :ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك إذا كانت مختلقة من أساسها أو إذا كان إسنادها إلي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الإسناد إلي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الإشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه – ( الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989) .

كما قضت في حكم آخر لها بأنه ” لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ” – ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 ) .

و بالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليه جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل ” ، كما أن أقول المعلن إليه الأول جاءت متناقضة مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطة بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعة المدعى بها إلا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقته آخرين كما استندت في قرارها لما انتهت إليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن إليه الأول دائم تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب إليه و عزز ذلك الإنكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه وقت حدوث الواقعة المدعى بها و انتهت إلي أن الإصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند ارتكاب الطالب لها و إنما دليل لحدوثها و هو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الإصابة دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) – و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابتة ، و في ذلك قضت محكمة النقض ” أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة ” – ( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 ).

لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن إليه الأول قد قام بالإبلاغ كـذبا ضـد الـطالب و آخرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها وكذبها و أنها لا أساس لها من الصحة و الدليل علي ذلك صدور قرار بحفظ القضية ( أو حكم المحكمة ببراءة الطالب ) من الاتهام المسـند إليه ، ومن ثم فإن هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع و أن ذلك الإبلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن إليه الأول بهدف النيل من الطالب و آخرين و الإضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305 من قانـون الـعـقـوبات .

و حـيث ما أتـاه المـعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ ….. جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت.

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية ، لذا فـلا يسـع الطالب إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث إقامة المعـلن إليهما و أعـلنتهم بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح ….. الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة ……. بجلستها التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم ……. الموافق …… لسماع الحكم بالأتي :-

أولا : بطلبات المعلن إليه الثاني بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه بتاريخ …… نسب إلى الطالب وقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء قصد بغرض النيل منه و الإضرار بسمعته و شرفه .

ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بـأن يـؤدي إلي الطـالب مبلغ و قدره …. جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصـابته من جـراء تـصرفه غـير المـشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .

ولأجل العلم