استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حقوق الدفاع :

107

حقوق الدفاع :
– – – – – – –

** مبدأى افتراض البراءه و كفالة حق الدفاع :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
+ نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى الماده 11على ( كل شخص متهم بجريمه يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحاكمه علنيه تؤمن له فيها الضمانات الضروريه للدفاع عنه ) ، وهذ المبداء العالمى هو الذى يتم النص عليه فى الدساتير الخاصه بكل الدول الموقعه على اعلان الامم المتحده لحقوق الانسان .
+ وفى مصر تعاقبت الدساتير على اقرار هذا المبداء ، فقد ورد فى دستور 1971 ماده 67 / 1 ان ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ) ، وقد اكد فى الماده 69/1 على مبداء كفالة حق الدفاع للمتهم ( حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ) ، وفى دستور 2014 نص صراحة على براءة المتهم ماده 96/1 ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه عادله ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس ) ، ونص فى الماده 98/1 ( حق الدفاع اصالة او بالوكاله مكفول )
+ واعتبرت الدساتير المتعاقبه ان الركيزه الاساسيه وعماد المحاكمه المنصفه هوحق الدفاع لكونه لصيق بالاصل العام فى براءة المتهم ، وضمان اساس العداله يكمن فى احترام حق الدفاع .
********************
** ضمانات حق الدفاع :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
+ قررت المحكمه الدستوريه العليا ما يلى ( تقدير المحكمه الدستوريه لضمانات الدفاع واقرارها لاهميتها ، كان واضحا وقاطعا فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائيا ، بما جرى عليه قضاؤها ، من ان القرار الذى يصدر من جهه خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين ، لا يكون قرارا قضائيا ، اذا كانت ضمانة الدفاع غائبه عن النصوص القانونيه التى تنظم هذه الولايه وتبين حدودها – قضيه 6 لسنة 13 ق دستوريه 16 / 5 / 1992 )
+ وقد تم كفالة عدة ضمانات دستوريه لعناصر حق الدفاع :
1 – الاحاطه بالتهمه : حيث نص الدستور فى الماده 54/2 ( يجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا وان يقدم لسلطة التحقيق خلال اربع وعشرون ساعه من وقت تقييد حريته )
2 – الحق فى ابداء اقواله بحريه : وهذا ما قرره الدستور فى المادتين 54 و 55 وكذا ماده 308/3 اجراءات .
3 – الحق فى المواجهه : نص عليه قانون الاجراءات ( مواد 233/2 – 232/1 – 271/1 – 308/3 – 77 – 78 – 79 – 289
4 – الحق فى الاستعانه بمدافع .
5 – كفالة محام عن المتهم بجنايه : ماده 188 اجراءات وقد نصت على ذلك احكام محكمة النقض المتتابعه وليس فقط حضور محامى مع المتهم وانما اشترطت محكمة النقض ان يكون هذا الحضور فعالا فى ابداء دفاعه عن المتهم
*************