استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اجراءات ايداع الوصيه بالشهر العقارى 

241

اجراءات ايداع الوصيه بالشهر العقارى
*******************************

ص الماده هى رقم 18مكرر من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق رقم68لسنة 1947على ان (تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومه بخاتم المكتب الرسمى وذلك بناءا على طلب الموصى او من صدر منه التصرف ).
—————————————————
ويقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمى بذلك مع بيان وصف المظروف او المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف او المحرر باصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى او ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع .
يقوم الشخص الذى يريد ان يوصى باى وصيه مضافه الى مابعد الموت بكتابة هذه الوصيه من نسختين ويقوم بوضع كل نسخه من الوصيه داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهذين المظروفين الى اى مكتب شهر عقارى فيقوم الموثق العضو القانونى بعمل محضر ايداع رسمى من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصى ورغبته فى الوصيه وان الوصيه داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شىء عنها ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه فمن شروط ايداع الوصيه انها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصى فقط فهى وصيه مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العاديه حوالى ثلاثين جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصى والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعه به الوصيه ثم يقوم الموثق بتسليم الموصى صوره رسميه من هذا المحضر دون ان يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصيه فهى فى كل الاحوال مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها حتى الموثق نفسه
ثم بعد وفاة =
*********** صاحب الوصيه وبعد استخراج الاعلام الشرعى من حق اى واحد من الورثه المدرجين باعلام الوراثه ان يتوجه للشهر العقارى ويطلب فتح المظروف المودعه به الوصيه وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمى ايضا واعطاءه صوره رسميه من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات الوصيه ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثه مع هذه الوصيه وهل هى فى حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا فدور الشهر العقارى ينتهى عند فتح الوصيه . وهناك ملحوظه هامه الا وهى من حق الموصى فى اى وقت سحب الوصيه والغائها فيقوم بالتوجه للشهر العقارى ويطلب استرداد الوصيه ويتم عمل محضر رسمى بذلك ايضا ويتم تسليم الموصى الوصيه مره اخرى . وهذا الاجراء يقوم اصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقارى ولرغبتهم فى وضع الوصيه فى الشكل الرسمى لكى لايمكن لاحد الطعن فيها وانها صادره من الموصى من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائده من هذه الوصيه .
++++++++قانون الوصيه 71 لسنه 1946++++++++++++
——————————
********************* الوصية ***********************
اصدار( 1)
(من الواضح ان العمل في المنازعات المتعلقة بالوصية سيكون طبقا لهذه الاحكام ، وفي الاحوال التي لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الارجح من مذهب ابي حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 ( المذكرة الايضاحية )
يعمل فى المسائل و المنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
اصدار(2 )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون , و يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر المنتزه فى 24 رجب سنة 1365 ( 24 يونية سنة 1946 )
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسى اسماعيل صدقى
——————-أحكام الوصية——————
*****الباب الأول : فى أحكام عامة
***********الفصل الأول
تعريف الوصية وركنها وشرائطها
المادة 1
====
الوصيه تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت .
صيغة الوصية
المادة 2
====
تنعقد الوصية بالعبارة او بالكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنها انعقدت الوصية باشارته المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية الا اذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعا بخط المتوفى وعليها امضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها .
شروط صحة الوصية
============
المادة 3
====
يشترط فى صحة الوصية الا تكون بمعصية و الا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشرع .
و اذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة فى شريعته و فى الشريعة الاسلامية .
المادة 4
====
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة او المعلقة بالشرط او المقترنة به , وان كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة المقصودة منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى او الموصى له او لغيرهما و لم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
.
المادة 5
====
يشترط فى الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا على انه اذا كان محجورا عليه لسفه او غفلة او بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته باذن المجلس الحسبى .
.
المادة 6
====
يشترط فى الموصى له :
(1) ان يكون معلوما .
(2) ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 20 .
المادة 7
====
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها
ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة , و تصح الوصية لله تعالى ولاعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير .
المادة 8
====
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصيه .
المادة 9
====
تصح الوصية مع اختلاف الدين و الملة و تصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد اسلامى و الموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى .
امادة 10
====
يشترط فى الموصى به : (1) ان يكون مما يجرى فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى .
(2) ان يكون متقو ما عند الموصى ان كان مالا .
(3) ان يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى ان كان معينا بالذات .
.
المادة 11
====
تصبح الوصية بالخلو و بالحقوق التى تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستاجرة بعد وفاة المستاجر .
.
المادة 12
====
تصح الوصية باقراض الموصى له قدرا معلوما من المال و لا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة .
المادة 13
====
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه و تكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .
الماده14
====
تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت .
و كذلك تبطل بالنسبة للموصى له اذا مات قبل موت الموصى .
.
المادة 15
====
تبطل الوصية اذا كان الموصى به معينا و هلك قبل قبول الموصى له .
المادة 16
====
لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه او الغفلة .
المادة 17
====
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصية الواجبة قتل الموصى او المورث عمدا سواء اكان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادته الى الحكم بالاعدام على الموصى و تنفيذه وذلك اذا كان القتل بلا حق و لا عذر و كان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – و يعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى .
*************الفصل الثاني
+++++++الرجوع عن الوصية++++++++++
المادة 18
====
يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصريف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصريف يزيل ملك الموصى عن الموصى به .
المادة 19
====
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها و لا ازالة بناء العين الموصى بها و لا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به او يغير معظم صفاته و لا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها الا اذا دلت قرينة او عرف على ان الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية ..
********
******************الفصل الثالث
++++++++++++قبول الوصية وردها++++++++++++++++++++
من يكون منه قبول الوصية
المادة 20
====
تلزم الوصيه بقبولها من الموصى له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصى ، فاذا كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية على ما له بعد اذن المجلس الحسبى .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات و المنشات ممن يمثلها قانونا فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول .
.
المادة 21
====
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية و ردها قام ورثته مقامه فى ذلك .
المادة 22
====
لا يشترط فى القبول و لا فى الرد ان يكون فور الموت . و مع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمى مشتمل على بيان كاف عن الوصية و طلب منه قبولها او ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كامله خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول او الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
المادة 23
====
اذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل و بطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا و بطلت بالنسبة لمن ردوا .
*************** رد الوصية قبل موت الموصي وبعده ***********
————————————
المادة 24
====
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى .
فاذا رد الموصى له الوصية كلها او بعضها بعد الموت و قبل القول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة انفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل رده .
المادة 25
====
اذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصيه ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصى به من حين الملك الى القبول للموصى له و لا تعتبر وصيلة وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة .
======== الباب الثانى : أحكام الوصية ==========
الفصل الأول
فى الموصى له
الوصية للمعدوم
المادة 26
====
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته وعند الياس من وجود احد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى .
وان وجد احد من الموصى لهم عند موت الموصى او بعده كانت الغلة له الى ان يوجد غيره فيشترك معه فيها . و كل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة الى حين الياس من وجود مستحق اخر فتكون العين و الغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
المادة 27
اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصى كانت لورثه الموصى .
وان وجد مستحق عند وفاة الموصى او بعدها كانت المنفعه له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعه لورثة الموصى وعند الياس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى .
المادة 28
اذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصى بها الا اذا دلت عبارة الموصى او قامت قرينة على انه قصد التعدد ففى هذه الحاله يصرف الموصى له نصيبه من الغلة و يعطى الباقى لورثة الموصى و تقسم العين بين الموصى له و بين ورثة الموصى عند الياس من وجود مستحق اخر .
الوصية للطبقات
المادة 29
اذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لا تصح الا للطبقتين الاوليين فاذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند الياس من وجود احد من اهل الطبقة الاولى او انقراضهم والياس من وجود غيرهم مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين السابقتين .
واذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة الا اذا كان قد اوصى بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
المادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون و يختص بها المحتاجون منهم و يترك امر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم او المساواة . و من له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينه لذلك .
الوصية لمن يحصون
المادة 31
اذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا باسمائهم وكان بعضهم غير اهل للوصيه وقت وفاة الموصى كان جميع ما اوصى به مستحقا للاخرين مع مراعاة احكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29 .
المادة 32
اذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة او جهة او بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصوره ولكل جهة سهم من الموصى به .
المادة 33
اذا كانت الوصية للمعينين عاد الى تركة الموصى ما اوصى به لمن كان غير اهل للوصية حين الوفاة . عود ما اوصي به الى التركة .
المادة 34
اذا بطلت الوصية لمعين او لجماعة عاد الى تركة الميت ما اوصى به اليهم ويحاصر الورثة به ارباب الوصايا الباقية اذا ضاق عنها محل الوصية .
الوصية للحمل
المادة 35
تصح الوصية للحمل فى الاحوال الاتية :
(1) اذا اقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الوصية .
(2) اذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة او فرقة بائنة فتصبح الوصية اذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فاقل من وقت الموت او الفرقة البائنة .
واذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصى به الى ان ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
المادة 36
اذا جاءت الحامل فى وقت واحد او فى وقتين بينهما اقل من ستة اشهر بولدين حيين او اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى الا اذا نصت الوصية على خلاف ذلك .
و ان انفصل احدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية .
و ان مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالاعيان و تكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع .
الباب الثانى
الموصى به
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
المادة 37
( حمت المحكمة الدستورية بدستورية المادة (37) من قانون الوصية لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور ، قلا يكون هناك مجال لبحث مدي تعارضها مع مباديء الشريعة الاسلامية من عدمه . ( القضية رقم 125 لسنة 6 قضائية دستورية جلسة 6-6-1987 – نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 في 20-6-1987 )
تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونه .
وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله او بعضه من غير توقف على اجازه الخزانة العامة .
.
وصية المدين
المادة 38
تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين و لا تنفذ الا ببراءة ذمته منه فان برئت ذمته من بعضه او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء المدين .
المادة 39
اذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله او بعضه من الموصى به كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث
المادة 40
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة .
المادة 41
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى او بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب احدهم زائدا على الفريضة ان كان الورثة متساوين فى الميراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
المادة 42
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة ونصيب احد ورثة الموصى او بمثل نصيب سواء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة اذا ضاق على الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه.
أحكام الوصية إذا كان فى التركة دين
أو مال غائب
المادة 43
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان فى التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركه استحقه الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثه وكلما حضر شىء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه .
المادة 44
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها . وكلما حضر شىء استحق سهمه فيه .
.
المادة 45
اذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شىء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضر بهم اخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه .
المادة 46
فى جميع الاحوال المبينة فى المواد السابقة اذا اشتملت التركة على دين مستحق الاداء على احد الورثة وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء على الوراث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة او اقل . فان كان اكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .
وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر الا اذا ادى ما عليه من الدين ، فان لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه .
وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا .
هلاك الموصى به أو استحقاقه
المادة 47
اذا كانت الوصيه بعين من التركة او بنوع من انواعها فهلك الموصى به او استحق فلا شىء للموصى له واذا هلك بعضه او استحق اخذ الموصى له ما بقى منه ان كان يخرج من ثلث التركة و الا كان له فيه بقدر الثلث .
المادة 48
اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك او استحق فلا شىء للموصى له . واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال و الا اخذ الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث .
المادة 49
اذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من اموال الموصى فهلك او استحق فى شىء للموصى له وان هلك بعضه او استحق فليس له الا حصته فى الباقى ان خرجت من ثلث المال و الا اخذ منه بقدر الثلث .
وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الباب الأول
الفصل الثالث
فى الوصية بالمنافع
الوصية بالمنافع لمدة معلومة
المادة 50
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كان لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها.
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدا بدات من وقت وفاة الوصى .
.
منع الورثة الموصى له بالانتفاع
فى المدة
المادة 51
اذا منع احد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى.
واذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له و الانتفاع وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة أو المطلقة
المادة 52
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التابيد .
فاذا كانت الوصية مؤيدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة الى انقراضهم .
ويجب مراعاة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصيه بمده معلومه المبدا والنهايه او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
الوصية بمنفعة الوقف
المادة 53
اذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة فى المدة كلها او بعضها على حسب الاحوال لما هو اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى به على أى وجه
بشرط عدم الضرر
المادة 54
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة أو الثمرة
المادة 55
اذا كانت الوصيه بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك .
الوصية بالبيع أو بالتأجير
المادة 56
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها له لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا اذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
المادة 57
تستوفى المنفعة بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسمة العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى
المنفعة
المادة 58
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
المادة 59
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة فى بيع نصيبهم فى العين
المادة 60
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الى اجازة الموصى له .
إذا لم يبدأ الاستحقاق فى ظرف 33 سنة
بطلت الوصية
المادة 61
اذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث و ثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
المادة 62
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصيه لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
المادة 63
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به و قيمتها بدونه .
الباب الأول
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من رأس المال
المادة 64
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة و يوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته الى ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الى ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
المادة 65
اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة او العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين لورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة
المادة 66
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة مطلقة او مؤبدة او مدة حياة الموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الوصى له قبل المدة التى قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لم يستحقه من الورثة او من اوصى له بعده . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباء فليس له الرجوع على الورثة .
إذا نقصت أو زادت الغلة من المرتب
المادة 67
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال بيع منه ما يفى بالمرتب واذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع ، فاذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى احدى السنوات استوفى الوصى له ما نقصه من الغلة الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على ان المرتب يستوفى سنة فسنة او قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
المادة 68
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة بوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية و لا يوقف ما يزيد على الثلث الا باجازة الورثة .
و اذا اغل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة على العين التى
خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
المادة 69
فى الاحوال المبينة فى المواد من 64 الى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فاذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى .
و يزول كل حق للموصى له فى التركه بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة أو طبقتين
المادة 70
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى و يقدر الاطباء حياة الموجودين و تنفذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة فى الوصايا للمعينين .
الباب الأول
الفصل الخامس
أحكام الزيادة فى الموصى به
المادة 71
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة و التخصيص كانت العين كلها وصية .
وان كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
المادة 72
اذا هدم الموصى العين الموصى بها و اعاد بناءها على حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية .
وان عاد البناء على وجه اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين .
المادة 73
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكه له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الارض والبناء بقيمة ارضه .
المادة 74
استثناء من احكام المواد 71 فقره ثانية و 72 فقرة ثانية و 73 اذا كان ما دفعه الموصى او زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
المادة 75
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكه له وحده لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الباب الأول
الفصل السادس
الوصية الواجبة
الوصية الواجبة لفرع الولد
المادة 76
( حكم بدستوريتها بجلسة 4-4-1987 لصدورها قبل تعديل المادة 2 من الدستور ، فلا يكون هناك مجالا لبحث مدي تعارضها مع مباديء الشريعة الاسلامية من عدمه ( القضية رقم 46 لسنة 47 قضائية دستورية – نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 في 16-4-1987 )
اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته او مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب له وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .
وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصله او اصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض .
.
المادة 77
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبه وجب له ما يكمله .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبه .
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختياريه .
رتقديم الوصية الواجبة علي غيرها
من الوصايا
المادة 78
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية واوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة ان وفى والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تفسيم ما يبقي من الوصية الاختيارية
بين مستحقيها
المادة 79
فى جميع الاحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الباب الأول
الفصل السابع
فى تزاحم الوصايا
المادة 80
اذا زادت الوصايا على ثلث التركة و اجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مع مراعاة الا يستوفى الموصى له بعين نصيبه الا من هذه العين .
تزاحم الوصايا بالقربات
المادة 81
اذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل .
تزاحم الوصايا بالمرتبات
المادة 82
اذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى