استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الاعتراض على تقارير الخبراء 

264

الاعتراض على تقارير الخبراء
*********************

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عده
كما ان لإستعانة بالخبراء . حق لقاضى الموضوع فى المسائل الفنية والوقائع المادية دون القانونية و.تقرير الخبير . اعتباره عنصر من عناصر الإثبات فى الدعوى . خضوعه لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
======== مذكره اعتراض على تقرير خبير ============
مذكرة باعتراضات على تقرير الخبراء مقدمة من
……. مدعى
ضد
…………………………. مدعى عليهما
في الدعوى رقم ….. لسنة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الآتي :
أولا: نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا التي أبديت بصحيفة ا==== ومذكراتنا المقدمة أمام عدالة المحكمة والتي اشتملت على اعتراضات موضحة تفصيلا على تقرير الخبير.
ثانيا : أهدرالخبير المنتدب في الدعوى الحكم التمهيدي المطروح عليها ولم تقم بتنفيذه على نحو سليم يتفق مع الواقع والقانون مما يشكل فسادا واضحا في التقرير وذلك يتبدى من تلك الأخطاء الفادحة التي تردت فيها الخبير.
ثالثا: تجاوز الخبير المنتدب في الدعوى اختصاصه الأصيل في الخبرة الذي يقتصر على الأعمال والوقائع المادية ذهبت فى تقريرها إلى التصدي لعمل القاضي وهو الفصل في المسائل القانونية حيث زعم الخبير المنتدب فى الدعوى فى الصحيفة رقم ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

مما يؤكد أن السيد الخبيرنصبت من نفسه خصما وحكما فى وقت واحد مما يصم عملها بالقصور والبطلان ويهدر تقريره جملة وتفصيلا وبذلك لم تترك لعدالة المحكمة شيئا حيث فصل في المسائل القانونية المحظور عليها التعرض لها .
رابعا : زعم الخبير المنتدب من عدالة المحكمة أيضا في معرض تصديها للرد على الإفادة الرسمية المقدمة من الطاعن والمنسوبة ———————————————————————————————————————————————————————————————————! وبذلك يكون الخبير الحسابى المنتدب من عدالة المحكمة قد نصب من نفسه خبير من خبراء الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير لتفصل فى صحة الإفادة المطروحة عليها لتستبعدها من حساباتها ؛ بالرغم من عدم وجود ثمة مطعن أو طعون من الخصم في الطعن مما يؤكد عدوان الخبير فى تقريره على عمل القضاء التي ما كان لها أن تتعرض له حيث أن عمله قاصر على بحث الأعمال المادة والفنية دون التطرق للجوانب القانونية فى الخصومة المطروحة عليه.
خامسا : ذكر الخبير المنتدب في الدعوى في الصحيفة رقم — من تقريرها المودع ملف الدعوى ردا على الاعتراض المبدي من الطاعن بشأن ——————————————–
بناء عليه
أصليا : إعادة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاعنا
احتياطيا : القضاء للطاعن بطلباته الموضحة بختام صحيفة الدعوى
وكيل المدعى
========== احكام نقض اعتراض على تقرير خبير =============
1) من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عده ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما تضمنه تقرير الخبير و هى غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ، و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .
(الطعن رقم 2536 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 308
بتاريخ 02-04-1981)
2) قدير آراء الخبراء و المفاضلة بين تقاريرهم و الفصل فيما يوجه إليها من إعترضات مرجعه إلأى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه هو إستناد سليم لا يجافى المنطق و القانون .
(الطعن رقم 2450 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 20
بتاريخ 10-01-1982)
3) من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .
(الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1982)
4) لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير الخبير المشار إليه ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير قيمه هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع و لا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 669
بتاريخ 06-06-1982)
5) لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزىء الدليل المقدم لها و أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و تطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر فى هذ االشأن إلى إقتناعها هى وحدها و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن كان قد عدل على شق من أقوال الشاهدة زوجة المجنى عليه و هو ما تعلق بإعتداء الطاعن الأول على زوجها بأن ضربه بعصا على رأسه و لم يعباً بقالتها فى الشق الآخر الخاص بإشتراك آخرين مع الطاعن المذكور فى الإعتدء على زوجها بضربه فى جميع أجزاء جسمه – و على ما كشف عنه الدليل الفنى من حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته من الضرب بعصا على رأسه – و لا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم إفتئاتاً منه على الشاهدة يبتزها أو مما يقوم به التعارض بين الدليلين و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830
بتاريخ 01-11-1982)
6) إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم و أدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطرحه و لا تقيم له وزناً . و ليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة و ما ستطرحه منها ، فإن تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ما تراه بلا منازع و لا رقيب.
( الطعن رقم 834 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
7) الإعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الإعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع . فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 846 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/3/25 )
8) ندب المحكمة خبيراً فى الدعوى ليس من شأنه أن يسلبها سلطتها فى تقدير وقائع الدعوى و أدلة الثبوت فيها . فإذا ما جاء الخبير المنتدب برأى فذلك الرأى لا يمكن أن يقيدها فى التقدير ، كما أنه لا يجب عليها فى هذه الحالة أن تعين خبيراً آخر متى لم تكن المسألة محل البحث فنية بحتاً بحيث لا تستطيع قانوناً إبداء رأى فيها .
( الطعن رقم 1805 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 )

حورس للمحاماه           01111295644