إجراءات تسجيل العلامة التجارية
إجراءات تسجيل العلامة التجارية
طبقا للقانون رقم 82 لسنه 2002 بشان قانون حقوق الملكيه الفكريه
====================================
ان المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة كانت او خدمة عن غيره و تشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا و مميزا وأوجب في جميع الأحوال ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
ولابد أن تكون العلامة المراد تسجيلها مميزة في الشكل والمضمون لنوع السلعة او الخدمة
المستندات المطلوبة لتسجيل العلامة
** احضار عدد 10 صور لشكل أو رسم أو اسم العلامة المطلوب تسجيلها باللغتين العربية والانجليزية على أن يكون حجم الكتابة باللغة العربية أكبر من الإنجليزية أو على الأقل مساوى للغة الإنجليزية و ألا يزيد حجم العلامة بالكامل عن 10 سم X 10 سم على أن تكون بالألوان في حالة وجود رسم أو شكل للعلامة
** مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة المطلوب تسجيل العلامة باسمها والسمه التجاريه ان وجدت
** توكيل للمحامى (فى حاله التوكيل) من رئيس مجلس إدارة الشركة او المطلوب تسجيل العلامة باسمها ينص فيه على العلامات التجارية والنماذج الصناعية ويكون نص التوكيل التعامل مع وزاره الصناعه فى تسجيل وتعديل العلامات التجاريه بكل اجراءاتها والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه فى كل ما يخص اجراءات تسجيلها والتظلم من القرارات الخاصه بها والتعامل مع السجل التجارى فيما يخص استخراج سهادات او سجل تجارى بخصوص تسجيل تلك العلامه
مدة إجراءات تسجيل العلامة حوالى سنة من وقت تقديمها للإدارة العلامات التجارية
******************** التظلم **************************
==================================
- يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمةعلى العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.
ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
و يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
<<<<<<<<<<<<<<<<**>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
المواد المنظمه لاجراءات تسجيل العلامه التجاريه
مادة 67 – لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما ياتى:
1. العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2. العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
3. الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
4. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5. رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
6. صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
7. البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8. العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك
العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
مادة 69- تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتجة مجموعة من الاشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
.
مادة 71- يستنفذ حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة الا إذا قام بتسويق تلك المنتجات فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.
مادة 77 – يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب
بذلك.ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه.
ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال سة اشهر من تاريخ الاخطار.
مادة 78 – يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة
اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
مادة 79- دون اخلال بحق صاحب الشأن فى الطعن طبقا للقانون إذا ايددت اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة
واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ.
===========================================
خدمة تأسيس الشركات
– أتضح بعد إلغاء قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ وصدور قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ والتعديلات التى طرقت على قانون الشركات رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ أنة ليس من السهل الإلمام بكافة تلك القوانين المتعلقة بالشركات وتأسيسها فى مصر للشخص العادى خاصة مع سرعة وكثرة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتأسيس تلك الشركات .
– لذلك من أهم الخدمات التى نقوم بها هى خدمة تأسيس الشركات الجديدة والقيام بالخدمات القانونية لتلك الشركات من أجراءات نأسيس وكل ما يتعلق بالمسائل القانونية المتعلقة بهذة الشركة من خلال الوكالة القانونية لها . حيث نقوم بالمساعدة القانونية للافراد سواء المصريين أو الاجانب أوالكيانت التجارية للقيام بتأسيس قيام نشاطهم قانونا ومساعداتهم فى أختيار الشكل القانون لشركاتهم المناسب لنشاطهم طبقا للقانون المصرى . حيث أنة لدينا خبرة كبيرة فى تأسيس الشركات فى أسرع وقت وبأعلى دقة وكفاءة . بلاضافة لذلك نقوم بتقديم خدمة فتح فروع للشركات الاجنبية فى مصر وهى خدمة شديدة الصلة بتأسيس الشركات. وكما ذكرنا سابقا أن من أهم عوامل نجاح الشركات هو أختيار الشكل القانونى المناسب لنشاطها ولحجم أستثمراتهم حيث يوجد العديد من أنواع الشركات حيث أن كل نوع من هذة الشركات تتميز ببعض السمات والمميزات >
– شركات الأموال : –
هي شركات تقوم على اعتبار مالي و لا يكون فيها أثر لشخصية الشريك، فالعبرة هو ما يقدمه كل شريك من مال لهذا لا تتأثر الشركة بما قد يحصل للشريك من وفاة أو إفلاس أو غيرهما من أشكالها :-
۱- شركات المساهمة : و هي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول بالطرق التجارية، الشركاء فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر و لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركو بها. يستطيعون من يملكون الاسهم التصرف فى تلك الاسهم دون التأثير على باقى المساهمين الاخرين .
۲- الشركات المختلطة : هي شركات تقوم على الإعتبار المالي و الشخصي في آن واحد و تشمل ما يلى : –
أ – شركات التوصية بالاسهم : تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما ۱-شركاء متضامنون: لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في اموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها. ۲-شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها.
ب – شركة ذات المسئولية المحدودة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفى باختصار ذ.م.م. وهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصي لهم بأي حصة. ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً.
<- شركات الأشخاص : –
هي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، و تتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، و يثق كل منهما في الآخر و في قدرته و كفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة. ويشمل هذا النوع من الشركات ما يلي : –
۱ – شركة ذات الملكية الفردية : تعتبر الشركات ذات الملكية الفردية الخيار المفترض أن تكون مالكا وحيداً. كون هذا الخيار الأقل شيوعاً والأقل تعقيداً بالنسبة لإجراءات تأسيسها عن الشركات التجارية الاخرى. ويرجع ذلك إلي عدم الأحتياج إلي معرفة كيفية توزيع الارباح . وأن تكون المالك الوحيد لا يمنعك من استخدام اسم تجارى مختلف عن أسمك الحقيقي, ولكن يتحمل المالك مباشرا المسئولية عن المكاسب والخسائر والاصول. كما تخضع الشركة لنظام الدخل الضريبي .
۲- شركة التضامن : هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولا مسؤولية تضامنية، و في جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .
۳- شركة التوصية البسيطة : وتتكون من فريقين من الشركاء :شركاء متضامنون يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنيةو غير محددة عن ديون الشركة و يكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم، لا يكتسبون صفة التاجر و لا يشاركون في إدارة الشركة.
٤- شركة المحاصة : وهي شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات، تتكون من طرفين وبغرض قضاء اشياء مشتركة.
۵- شركة الشخص الواحد : لقد أستحدث قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ شكل جديد من الشركات الفردية وهى شركة الشخص الواحد وأشترط المشرع الأ يقل رأس مال هذة الشركة عن ۵۰۰۰۰ جنية خصائص هذا النوع من الشركات :-
– المسئولية المحدودة لصاحب هذة الشركة : حيث أنة قام بتحديد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
– ضعف ائتمان الشركة : إن وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.
– سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة : حيث أن صاحب الشركة يقوم بممارسة جميع الصلاحيات ولا يكون مقيد بأخذ رأى أحد . وبذلك يكون لة الاستقلالية مما يساعدة على أخر القرارات بسرعة وأنجاز بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.
– طبقا لقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ يحق للمديرين ولأعضاء مجلس الادارة والشركاء التحصل على إقامة إستثمارية لمدة ۵ سنوات وتجدد . ولكل نوع من أنواع الشركات رأس مال محدد لكى يستطيع المذكورين الحصول على الإقامة الاستثمارية .
01129230300