مذكرة بترك الدعوى للشطب لانعدام الخصومة
مذكرة بترك الدعوى للشطب لانعدام الخصومة
صيغة ونموذج مذكرة بترك الدعوى للشطب لانعدام الخصومة
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ/ مدير إدارة القضايا
بخصوص: ترك الدعوى …………… لسنة …………… للشطب .
أولاً- الوقائع:
تخلص وقائع الدعوى محل البحث في أن هيئة الأوقاف المصرية قد عقدت الخصومة فيها، بموجب صحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 3/2/2009، ولم تعلن قانوناً للمدعى عليه الأول (المستأجر الأصلي لوفاته قبل قيد الدعوى الماثلة).
طلبت هيئة الأوقاف المصرية في ختامها صحيفة دعواها تلك الحكم لها: “بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1970 عن حصة قدرها 18ط (ثمانية عشر قيراطاً من 24 قيراط) في الدكان الكائن …………… بالقاهرة، والتابع لجهة وقف/ ……………، مع الإخلاء والتسليم خالية من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
وقالت الهيئة شرحاً لدعواها أن المدعى عليه الأول (السيد/ ……………) يستأجر من الأوقاف عين التداعي. إلا أنه قام بالتنازل عن عقد إيجار تلك العين للمدعى عليه الثاني (السيد/ ……………) بدون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك المؤجر (هيئة الأوقاف) بالمخالفة لبنود عقد الإيجار وأحكام قوانين إيجار الأماكن التي تحظر على المستأجر التنازل عن العين المؤجرة بدون موافقة المالك المؤجر، مما حدا بالهيئة إلى إقامة تلك الدعوى بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، بعد عرضها الأمر على لجان التوفيق في بعض المنازعات بديوان عام هيئة الأوقاف المصرية.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن حجزت للحكم لجلسة 30/4/2009، وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدم المدعى عليه الثاني بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة مقرراً بوفاة المستأجر الأصلي (المدعى عليه الأول) قبل قيد الدعوى محل البحث، الأمر الذي رأت معه المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لإطلاع هيئة الأوقاف المدعية على هذا الطلب.
وبالإطلاع على ملف الدعوى بالمحكمة تأكد تقديم المدعى عليه الثاني لشهادة وفاة المستأجر الأصلي (المدعى عليه الأول والخصم الأصيل في الدعوى محل البحث)، والثابت بشهادة الوفاة وفاته في تاريخ 4/11/2004 بينما الدعوى الماثلة قيدت في تاريخ 3/2/2009 .ثانياً- البحث القانوني:
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن: “الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم”. (نقض مدني في الطعن رقم 2250 لسنة 52 قضائية – جلسة 3/3/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – الجزء الأول – صـ 356).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: “لما كان الثابت بالأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/9/1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/3/2000 بعد وفاتها، فان الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوما بالنسبة لها، ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي”. (نقض مدني في الطعن رقم 5963 لسنة 70 قضائية – جلسة 28/5/2002 المستحدث في قضاء النقض – صـ 34).
وقد تواتر قضاء النقض على أن: “الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، ومن ثم فإن الدفع المتعلق بانعقاد الخصومة بين أطرافها الواجب اختصامهم قانوناً لا يعتبر بذلك من الدفوع المنصوص عليه في المادة 108 من قانون المرافعات التي يسقط حق الطاعن فيها إذا لم يبدهما في صحيفة الطعن. ولما كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن عليه، ولا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ومن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم، ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره، فلا يستنفذ القاضي سلطته، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى. إذ كان موضوع الخصومة يدور حول قيام المستأجر الأصلي بالتنازل عن العين المؤجرة للطاعنة بغير إذن كتابي صريح من الشركة المطعون عليها الأولى مما يخولها الحق في طلب الإخلاء، وكان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حقهما يقوم على تصرف معقود بينهما، ينبني على ثبوت حصوله في غير الأحوال التي أباحها القانون إعمال الأثر بالنسبة لهما وإلا تخلف بالنسبة لطلبهما، وبالتالي فإذا لم تنعقد الخصومة أصلاً بالنسبة للمستأجر الأصلي الذي يجب اختصامه في الدعوى اعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنة ومن ثم فإن لها صفة تخولها إبداء الدفع. وإذ دفعت الأخيرة بانعدام الحكم المستأنف لوفاة المستأجر الأصلي قبل رفع الدعوى ولم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”. (نقض مدني في العطن رقم 1017 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/2/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – الجزء الأول – صـ 520).
وكذلك قضت محكمة النقض بأنه: “إذ كان موضوع الخصومة يدور حول بطلان عقد البيع الصادر من البائع لمورث الطاعنين وما يترتب على بطلانه من اعتبار مورث الطاعنين والبائع له غاصبين للعقار موضوع النزاع وهو ما يوجب إلزامهما بتسليمه للمطعون ضده الأول بصفته، وكان موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة لان طلب إلزامهما بتسليم العقار باعتبار انهما غاصبان له غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المستأنف أن الخصومة لم تنعقد بالنسبة للمدعى عليه …………… المشترى للعقار ممن فرضت عليه الحراسة بالأمر العسكري، والذي باعه لمورث الطاعنين، لثبوت وفاته قبل رفع الدعوى الذي يجب اختصامه فيها اعتبرت كذلك بالنسبة للطاعنين ومورثهم من قبل وإذ قضى الحكم المستأنف بانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليه …………… ثم قضى في موضوع الدعوى بالنسبة للطاعنين وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه بقضائه في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالتسليم رغم أن موضوع الدعوى وعلى نحو ما سلف بيانه غير قابل للتجزئة فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”. (نقض مدني في الطعن رقم 4022 لسنة 72 قضائية – جلسة 20/4/2004 المستحدث في قضاء النقض – صـ 40).
وعليه، فلما كان الثابت بالأوراق وفاة أحد المدعى عليهم (الخصم الأصيل، وهو المستأجر الأصلي) في الدعوى محل البحث قبل قيد الدعوى، وكان يتحتم – والحال كذلك – القضاء بانعدام الخصومة في هذه الدعوى بالنسبة للخصم المتوفى قبل قيدها، وهذا الانعدام لا يترتب عليه أي أثر ولا يصححه أي إجراء لاحق، فالمعدوم لا يمكن رأب صدعه. ولما كانت الخصوم لم تنعقد بالنسبة لهذا الخصم المتوفى قبل رفع الدعوى، فضلاً عن إلزام هيئة الأوقاف المصرية (المدعية) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومن ثم فلا مصلحة للهيئة في السير في هذه الدعوى ولا فائدة ترتجا من المضي فيها.
ثالثاً- الرأي:
لذلك أرى – لدى الموافقة – أن نترك للشطب الدعوى رقم …………… لسنة …………… إيجارات كلي …………… المقامة من/ هيئة الأوقاف المصرية ضد/ …………… و …………… (والمحدد لنظرها جلسة يوم …………… الموافق …………… – أمام الدائرة/ …………… إيجارات) للأسباب الواردة بمتن هذه المذكرة.
ومن ثم، إعادة قيد الدعوى من جديد “تحت الرفع” لرفعها من جديد مرة أخرى بعد التحري عن ورثة المستأجر الأصلي ومحل إقامتهم، أو إصدار قرار إزالة ضد الشاغل أو اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا الشأن.
والرأي النهائي مفوض لسيادتكم
ونرفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالنظر والتوجيه
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،