استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

0 133

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

صيغ – إجراءات – دفوع – تعليق

تقرير بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

انه في يوم ……………

أمامنا نحن رئيس كتاب محكمة الاستئناف
حيث طلب منا تحرير محضر بمخاصمة ” قاضي – عضو نيابة “
الأسباب :-

أولا : وقوع غش أو تدليس أو غدر أو خطأ جسيم من القاضي أو عضو النيابة العامة
ثانيا : امتناع القاضي عن الحكم في قضية صالحة للحكم بعد اعذارة.
ثالثا : توافر أحد حالات المسئولية التقصيرية الموجبة للحكم بالتعويض

وقد حررنا هذا المحضر لما تقدم
المقرر
……… رئيس القلم
……………….
الأستاذ الزميل :
الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القاضي أو عضو النيابة

تنص المادة 494 من قانون المرافعات
تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-
1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2. إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار.
3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

إجراءات رفع دعوي مخاصمة القاضي أو عضو النيابة

حددت المادة 495 من قانون المرافعات إجراءات رفع دعوي مخاصمة القاضي أو عضو النيابة بنصها ” ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة .
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة “.

الحكم في جواز قبول المخاصمة

تنص المادة 496 من قانون المرافعات ” تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.

الحكم في قبول المخاصمة

الحالة الأولي
إذا قضي بجواز المخاصمة
الحالة الثانية
إذا قضي بعد جواز المخاصمة

الحالة الأولي :- إذا قضي بجواز مخاصمة المستشار أو القاضي أو عضو النيابة

تنص المادة 497 من قانون المرافعات ” إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة.”

الحالة الثانية :- إذا قضي بعدم جواز مخاصمة المستشار أو القاضي أو عضو النيابة

تنص المادة 499 من قانون المرافعات ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

عدم صلاحية القاضي

تنص المادة 498 من قانون المرافعات ” يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة “.

عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالمخاصمة إلا بطريق النقض
تنص المادة 500 من قانون المرافعات ” لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض “.

اترك تعليقا