استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

إعلان بحارة السفن التجارية أو أحد العاملين عليها

0 143

إعلان بحارة السفن التجارية أو أحد العاملين عليها

اعداد / عبد المجيد جابر المحامي 01111295644

الأستاذ المحامي : كيف يعلن بحارة السفن التجارية والعاملين عليها …؟

تنص المادة 13 بند 8 من قانون المرافعات ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان ، والمشكلة ليست في كيفية تنفيذ هذا الإعلان ، فالسفن التجارية بطبيعتها تتحرك وتتنقل بين مختلف الموانئ ، والثابت أنه يتم تنفيذ الإعلان علي السفن الراسية بالموانئ المصرية ، سواء كانت هذه السفن التجارية مصرية أو أجنبية .
مشكلة إخفاء صفة المعلن إليه وكون بحاراً أو من العاملين علي السفن التجارية

يقول الدكتور أحمد المليجي ” … والخصم لا يكون ملزماً بإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها لربان السفينة وفقاً للمادة 13 من قانون المرافعات إلا إذا كان يعلم علماً يقينياً بصفتهم كبحارة في سفن تجارية أو عاملين فيها . ويقتصر حكم البند الثامن من المادة 13 علي السفن التجارية دون السفن الحربية التي يأخذ رجالها حكم أفراد القوات المسلحة ” ” المرجع السابق – المجلد الأول – ص 524 ”

حكم هام لمحكمة النقض يتناول موضوع صفة البحارة والعاملين علي السفن التجارية
… ، فإذا رفعت الدعوى علي أحد أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو بحارة السفن التجارية والعاملين فيها ، وأعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحاراً قبل إعادة الإعلان ، فإن المعلن لا يكون ملزماً بإعادة إعلانه في موطنه الجديد وفقاً الجديد وفقاً للمادة 13 /6،7،8 إلا إذا كان قد علم يقيناً بصفته الجديدة ، كما تسري هذه القاعدة إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك ، فإنه لا يعلن في المحل الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن يقيناً باكتسابه الصفة الجديدة ، والعلم اليقيني مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضـوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بني حكمة علي أسباب سائغة .
كيف يعلن ربان السفينة البحرية نفسه …؟
تنص المادة 13 بند 8 من قانون المرافعات ” ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان ” والواضح أن النص يعالج حالة محددة هي إعلان أحد البحارة أو العاملين علي السفينة البحرية ، لكنة لا يعالج مشكلة إعلان ربان السفينة نفسه ، وهو فرض قائم أن يختصم ربان أحد السفن ويصير إعلانه لازماً ، ونري من جانبنا أن ربان السفينة يعلن بذات الطريقة ، صحيح أنه يجمع في هذه الحالة بين صفتين ، الأولي هو أنه المعلن إليه والثانية أنه صاحب الصفة قانوناً في تسلم الإعلان إلا أننا نري أنه لا تعارض ، خاصة إذا عرضنا للحقائق الآتية :
الحقيقة الأولي : الربان هو بحار علي السفينة بحكم أقدميته ودراسته صار ربان للسفينة

الحقيقة الثانية : أن المشرع لم يحدد طريقاً خاصاً لإعلان ربان السفن التجارية .

متي يعد الإعلان لبحارة السفن التجارية والعاملين عليها قد تم …؟

يعد الإعلان لبحارة السفن التجارية والعاملين عليها قد تم بمجرد تسليم الصورة لربان السفينة ، ولو لم يقم الربان بتسليم الصورة إلى المعلن إليه من البحارة أو العاملين علي السفن التجارية .

نموذج للإعلان

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله ا لمختار مكتب الأستاذ /
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… ربان السفينة …… التجارية الراسية بميناء .
مخاطباً مع : ……………………
الموضـــــوع
……………………” موضوع الإعلان ” ………………………
…………………………………………………………
بناء عليه
…………… تذكر بيانات أمر التكليف بالحضور ” ………………
…………………………………………………………
ولأجل العلم.

تنص المادة 13 بند 8 من قانون المرافعات
ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان .

اترك تعليقا