دعوى منع التعرض وخصائصها
دعوى منع التعرض وخصائصها
يطلق على دعوى منع التعرض دعوى الحيازة العادية بمعنى أنها ترفع فى كل صور التعرض للحيازة أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا فى صور خاصة من التعرض والمختص بنظر هذه الدعاوى هو قاضى الحيازة الموضوعى الذى تتسع ولايته لإزالة الأفعال المادية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .
الغاية من دعوى منع التعرض :
تتمثل الغاية فى إقرار دعوى منع التعرض حماية الحيازة وذلك مثلها مثل دعوى إسترداد الحيازة ويشترط لقبولها أن تكون الحيازة قانونية بتوافر شروطها المتطلبة قانونا .
وقد قضت محكمة النقض على أن ( إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيسا على إستيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على إرتفاق المرور ولم تؤسس على ثبوت حق الإرتفاق فى المرور وتملكه له فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى على أساس إنتفاء ملكية الطاعن لحق المرور يكون قد خالف القانون ) .
( نقض – جلسة ٢٨ / ٤ / ١٩٦٢ – مجموعة المكتب الفنى – السنة ١٣ – ص ٥٥١ ) .
وقضت محكمة النقض أيضا ( ومتى كان إستناد الحكم إلى إستمرار إستعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه أو بالمرور الذى إستخلصه من أقوال الشهود يكفى أن يكون أساسا للقضاء بمنع التعرض وكان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى إرتفاق المطل والمرور إستنادا إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريرا للواقع للإستئناس به فى تبين الحيازة وصفتها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضائه على أساس ثبوت الحق ) .
( الطعن رقم ٢٩ لسنة ٢٩ ق – جلسة ٢٨ / ١١ / ١٩٦٣ ) .