استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

دعوي منع التعرض في القانون المصري

دعوي منع التعرض في القانون المصري

0 130

دعوي منع التعرض في القانون المصري

تعريف دعوي منع التعرض :

يطلق علي دعوي منع التعرض دعوي الحيازة العادية ، بمعني أنها ترفع في كل صور التعرض للحيازة

أأما دعاوي الحيازة الاخري فلا ترفع إلا في صورة خاصة من التعرض ، والمختص بنظر هذه الدعاوي

هو قاضي الحيازة الموضوعي الذي تتسع ولايته لازالة الافعال المادية واعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل حصول التعرض 

الغاية من دعوي منع التعرض :

تتمثل الغاية في اقرار دعوي منع التعرض ،جماية الحيازة ، وذلك مثلها مثل دعوي استرداد الحيازة 

ويشترط لقبولها أن تكون الحيازة قانونية بتوافر شروطها المتطلبة قانوناً

وتذكر عزيزي المحامي أنه :

إذا كانت الدعوي قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق الموصل إلي أرضه

تأسيساً علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ، ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق

في المرور وتملكه له ، فإن الحكم إذ قضي برفض الدعوي علي أساس انتقاء ملكية الطاعن لحق المرور ، يكون قد خالف القانون 

ومتي كان استناد الحكم الي استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذي لا نزاع فيه

أو بالمرور الذي استخلصه من أقوال الشهود يكفي أن يكون أساساً للقضاء بمنع التعرض

، وكان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه في ارتفاق المطل والمرور استناداً ألي الحكم الصادر لصالحه

ليس إلا تقريراً للواقع للاستئناس به في تبين الحيازة وصفنها فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن

علي الحكم من أنه بني قضاءه علي أساس ثبوت الحق 

اترك تعليقا