استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حالات التماس إعادة النظر

حالات التماس إعادة النظر

0 72

حالات التماس إعادة النظر

حالات التماس إعادة النظر:-

حددت المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه:

” يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح ”

وهذا النص يشترط لطلب اعادة النظر ان تكون الاحكام نهائية وان تكون صادرة بعقوبة جنائي في جنائية او جنحة.

وحالات اعادة النظر قد حددتها المادة ذاتها علي سبيل الحصر وهي:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ،

وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات 

أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .

كما نصت المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنة :-

النظر في الطلب والطعن في الحكم برد الاعتبار

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة وطالب رد الاعتبار

كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، يكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل

ويقبل الطعن في الحكم بطريق الاستئناف إذا بني على أساس الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن في هذا القانون.

وقد جعل المشرع فيما نص عليه في المادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية للنائب العام وحده
في حالة توافر الحالة الخامسة من حالات اعادة النظر التقدم بطلب اعادة النظر سواء من تلقاء نفسه
أو بناء علي طلب أصحاب الشأن واذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها الي لجنة مشكلة
من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع علي الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر باحالته الي محكمة النقض اذا رأي قبوله 
وذكرت المادة سالفة الذكر أنه لا يقبل الطعن باي وجه في القرار الصادر من النائب العام او في الامر الصادر من اللجنة المشار اليها بقبول الطلب او عدم قبوله.

اترك تعليقا