استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

تظهير الشيكات في القانون المصري

تظهير الشيكات في القانون المصري

0 140

تظهير الشيكات في القانون المصري

تظهير الشيكات وتعريف التظهير في القانون المصري:-

تعريف التظهير

التظهير تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل)

إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً, وقد يكون التظهير على سبيل التوكيل حينما يظهّر الشيك المستفيد منه

إلى بنكـه ويودعه لديه ليقوم بتحصيل قيمته وإيداعها في حساب ذلك

النصوص القانونية التي تحكم التظهير

مادة 487

1/يكون التظهير غير معلق علي شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقي التظهير صحيحا

2/يكون التظهير الجزئي باطلا

مادة488

يكتب التظهير علي الشيك نفسه ويجوز ان يقتصر علي توقيع المظهر علي بيان ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم علي ظهر الشيك

مادة 489

1/ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلي المظهر إليه

2/ إذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل:

-ان يملا البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر

-أن يظهر الشيك من جديد علي بياض أو الي شخص آخر

-أن يسلم الشيك إلي شخص آخر دون ان يملا البياض ولو لم ياخذه

مادة 490

-يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق علي غير ذلك

-يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد وفي هذه الحالة لايكون ملزما بالضمان قبل من يؤؤل اليه الشيك بتظهير لاحق

مادة 491

يعتيبر حائزالشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متي كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهير علي بياض

والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كأن لم تكن وإذا اعقب التظهير علي بياض تظهير آخر اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الشيك بالتظهير علي بياض

مادة 492

التظهير المكتوب علي الشيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع  ولكن لايترتب علي هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لامر

مادة 493

إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما وبشرط في حالة الشيك القابل للتظهير  أنيثبت حقه فيه طبقا لاحكام المادة 491من هذا القانون

مادة 494

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه الدعوي بموجب شيك أن يحتج علي حاملة بالدفوع المبينة علي غلاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الإضرار بالمدين

مادة 495

1-إذا اشتمل الشيك علي عبارة القيمة للتحصيل أو القيمة للقبض او للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك  ولكن لايجوز له تظهيرها إلا علي سبيل التوكيل

2-وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج علي حامل الشيك إلا بالدفوع التي لاجوز الاحتجاج بها علي المظهر

3- لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجز عليه

مادة 496

التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليهما أثر حوالة الحق المنصوص عليه في القانون المدني

يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك

اترك تعليقا