استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه وشروطه
الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه وشروطه
الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه وشروطه
شارك
الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه وشروطه
يعتبر الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه شروطه ، فشرط توثيق عقد الزواج و تسجيله ليس من شروطه الشرعية ، إنما هو نظام إستوجبته متطلبات الحياة المدنية الحديثة حفظا لحقوق الزوجين من الضياع ، ففي غياب هذه الرسمية القانونية يسهل أن يكون عقد الزواج عرضة للإنكار من طرف أحد الزوجين مما يسبب ضياع حقوق الزوج الآخر في حالة عجزه عن إثبات زواجه بالطرق الشرعية والقانونية التي حددتها الشريعة الإسلامية بالإقرار والشهادة و النكول على اليمين ، كما يؤدي إلى ضياع حقوق الأولاد ثمرة هذا الزواج والسير بهم نحو التشرد ،
الزواج العرفي زواجا شرعيا ما دام مستوفيا لكافة أركانه وشروطه
وحتى و إن لم يكن الزواج العرفي عرضة للإنكار فإنه لا يمكن الإحتجاج به من قبل الزوجين والمطالبة بما ينتج عنه من آثار قبل إثباته وتسجيله لدى سجلات الحالة المدنية ، و لهذا الغرض فإن المشرع المصري و و إلى يومنا هذا قد سن عدة قوانين من أجل تسوية عقود الزواج العرفية و إثباتها ، وذلك عن طريق اللجوء إلى المحكمة من أجل إستصدار حكم قضائي يقضي بثبوت هذا الزواج وتسجيله في سجلات الحالة المدنية ،
غير أن هذا الحكم يختلف باختلاف الزواج العرفي فيما إذا كان متنازعا فيه أو لا ، فعقد الزواج العرفي المتنازع فيه يتطلب رفع دعوى قضائية حسب الإجراءات العامة لرفع الدعاوى أمام قاضي شؤون الأسرة وتقديم الأدلة التي تثبت هذا الزواج ، من أجل إثبات هذا الزواج وذلك مع حضور الشاهدين اللذان يؤكدان أن هذا الزواج قد تم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية
*شرعا: إعتبر الفقه ان الحالة الأولي من الزواج العرفي زواجا صحيحا يجوز التناسل منه لانه مكتمل اركان الزواج وشروطه وان عدم تسجيله في الجهه المختصه لايبطله بينما الحالة الثانية من الزواج العرفي يعتبر العقد ناقص الاركان والشروط لذلك اعتبره جمهورالفقه انه محرما نفاذا لقول صل الله عليه وسلم ” أيما إمرأه نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا ” وإن إختلف أبي حنيفه مع جمهور الفقهاء في قوله “أن زواج المرأه لنفسها بدون إذن وليها ليس باطلا مادام الرجل مكافئ له ام غير ذلك فهو باطل”.
* قانونا: لايعترف القانون بالزواج العرفي ولا يرتب للزوجه اي حقوق الا اذا تم اثبات العلاقة الزوجيه بدعوي ثبوت العلاقه الزوجيه ترفع أمام محاكم الاحوال الشخصيه ويجب ان يتم عقد الزواج العرفي في مكتب محامي ممتمد ودرجة قيده لاتقل عن استئناف عالي وان يتم ختم العقد بختم مكتبه وختمه الشخصي برقم قيده بنقابة المحامين غير ذلك لن يتم الاعتداد بعقد الزواج العرفي.لكتابة عقد زواج عرفي يرجي الضغط علي هذا الرابط
* في الأونه الأخيره تفاقمت ظاهرة الزواج العرفي وتزايدت دعاوي ثبوت العلاقه الزوجيه وإثبات النسب فأصبحت المحاكم لاتخلو من دعوي ثبوت العلاقه الزوجيه واثبات نسب ويكون الزواج العرفي في عصرنا هذا وذلك إما بمعرفة الأهل وذلك في حالة زواج القاصرات أي ان الزوجه لاتبلغ سن الزواج الثامنة عشر وإما للتدني الأخلاقي والخضوع للظروف الاقتصاديه او الرغبه الجنسيه وقيام كل من الفتاه والشاب بالزواج في السر وذلك بدون علم الاهل وفي الحالتين يسمي زواجا عرفيا وعند اتمام هذا الزواج العرفي فغالبا تثور المشكلات وتكون النتيجه ضياع حقوق الزوجه كالنفقه الزوجيه وماغيرها من حقوق وحفاظا علي الحقوق الزوجيه للزوجه