استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

اعتراض على انذار طاعة

0 368

 

اعتراض على انذار طاعة من الزوجة فى حالة انه يوجد اسباب قانونية من جانبها وبالتالى تحاول الزوجة

توقى النشوز .لان انذار بالطاعة له ابعاد منها.

اعتراض على انذار طاعة من الزوجة

انذار الطاعة ومشكلته القانونية

ـ ماهية إنذار الطاعة :

ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر

ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم .

ـ بيانات الإنذار :

القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين

وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،

فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج.

ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب

الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة.

اعتراض على انذار طاعة

ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه

بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .

ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم

وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى

الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف

عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع

الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها

لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد

النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته

بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها.

ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق

لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .

ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :

فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن

تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة.

ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا

يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها.

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ

وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة.

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه :

(إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم

تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه
وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج

عن ثلاث فروض : فى اعتراض على انذار طاعة

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة

توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة

بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً

المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار

الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية
ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن .

علة ذلك

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض

عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه

طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان

مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى

المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة

وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة

زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

الصيغة القانونية –اعتراض على انذار طاعة

انه في يوم              الموافق      /      / 2005 .

بناء علي طلب السـيدة /       –  المـقـيمة طرف والدتها       قسم العطارين  – و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /        – المحامي

انا                        محـضر محكمة               قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :

السيد /        – المقيم           – قسم الرمل .

مخاطبا مع

و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في 4/12/1994  و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج

و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان نادين و ميرنا

و بتاريخ 16/5/2005 تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها

للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن     قسم الرمل أول .

و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه

يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية التالية :

أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .

ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :

  1. حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا أن الطاعة حقا للزوج علي زوجته الا أن ذلك مشروط بأن
  2. يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها
  3. بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطاعة حق للزوج
  4. علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون
  5. وجه حق .( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 )

و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست

ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها

الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .

  • أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .
  • كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ 21/11/2004 مما حدا بالطالبة لاقامة
  • الدعوى رقم       لسنة      أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.

و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع

لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 16/5/2005 و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه  و قيدت  طلبها برقم        لسنة 2005 بتاريخ 21/5/2005 و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة       و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .

بنــاء علــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ

مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة  الدائرة رقم (     ) و

ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم              الموافق    /   /2005 و ذلك ليسمع الحكم عليه

بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في

16/5/2005 كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة

حقوق الطالبة الآخرى .

و لأجل العلم ،،،

بقلم

غبد المجيد جابر

محامي احوال شخصية

01111295644

اترك تعليقا