استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / ………………………… محافظة الشرقية
وموطنه المختار مكتب الاستاذ / عبد المجيد جابر المحامي/ والكائن 8 شارع اسامه ابو عميره متفرع من شارع الملك فيصل- محطة حسن محمد -خلف بنك مصر 01129230200
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته
السيد / مدير أمن محافظة …. بصفته
السيد/ مساعد مدير الامن للتدريب والأفراد بصفته
الموضوع
الطالب يعمل أمين شرطة بقسم شرطة …….. التابعة لمديرية أمن الشرقية ، منذ سنوات طويلة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجىء فى 3 / 7 / 2017 بصدور القرار رقم 1448 لسنة 2017 بإنهاء خدمته بدون أسباب موضحة .
وإزاء ذلك فقد تقدم الطالب بالتظلم للمطعون ضدهما طالبا إعادته لعمله إلا أن المطعون ضدهما رفضوا إعادته لعمله دون مبرر أو سند من الواقع او القانون .
وحيث نصت المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971بشأن هيئة الشرطة على /
1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية .
2- إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها ،وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته الى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون .
ويبقى فى الخدمة الى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا الى درجة المالية المقررة لمساعد الوزير .
3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة ، ولايجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازته ،وللمجلس الاعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 70 /1 أو 76 /2 و3 أيهما أصلح للضابط .
4- الاستقالة .
5- العزل أو الاحالة الى المعاش بحكم تأديبى .
6- فقد الجنسية .
7- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الاحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك .
8- الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليعا فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فى جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدى الى إنهاء الخدمة الخدمة إلا إذا قدر المجلس الاعلى للشرطة ، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9- الوفاة .
وجاء نص المادة 50 من ذات القانون على ” لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا “
وكذا نصت المادة 66 من نفس القانون على
” تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضباط بإنقضاء الفترات الاتية :
1- سنة فى حالة الانذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام .
2- سنتين فى حالة الخصم من المرتب مدة تزيد عن خمسة أيام
3- ثلاثة سنوات فى حالة تأجيل العلاوة والحرمان منها .
4- أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الاخرى عدا عقوبتى الفصل والاحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى .
ويتم المحو بقرار من المجلس الاعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه . ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط ”
وتنص المادة 77 من ذلك القانون على ان “تسرى على افراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13 ، 15، 17 /1 ،2 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 /1 ، 2 ،3 ، 32 ، 33 / 1، 2، 3 ، 34 ، 35 عدا الفقرة الاولى منها ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 55 ، 56 ، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها ، 72 ، 74 ، 75 ،67 …. “
وتنص المادة 99 من القانون المذكور قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 على أن “يخضع الضباط بالنسبة إلى الاعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الاحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم .وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الاحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ”
وإعمالا للتفويض التشريعى والذى يجدد أساسه فى نص المادة 99 سالفة الذكر أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الاحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية ،كما أصدر القرار رقم 444 لسنة 1983 بإعادة تنظيم الادارة العامة للقضاء العسكرى .
ولما كان ذلك وبإنزال ماسبق على القرار الصادر من وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017 بإنهاء خدمة الطالب فقد جاء مخالفا للقانون
نموذج دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأفراد الشرطة
فإنه يطعن عليه للاسباب الاتية :
1-أن الطالب لم يتم إجراء أى تحقيق معه قبل صدور هذا القرار ولكنه فوجىء به .
2- أن الطالب كان مثالا للاستقامة والنزاهة فى عمله وثابت ذلك من واقع التقارير السنوية لأخرى أربع سنوات للطالب وأن جميع تقديراته النهائية ممتاز – مقدمة صورة من التقارير السنوية للطالب عن عام 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 بحافظة مستندات – الامر الذى يمحو معه أى عقوبات قد تؤدى لصدور هذا القرار .
3- تخلف ركن السبب : فلم يتم تسبيب القرار .
4- مخالفة هذا القرار لاحكام القانون .
4- الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .
وبهذا يحق للطالب إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإلغاء هذا القرار بما يترتب عليه من أثار وكذلك توافر ركن الجدية فى الطلب بوقف تنفيذ القرار ، وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر بدوره لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان الطالب من حقه فى العمل والذى كفله الدستور ، فضلا عن حرمانه وأسرته من مصدر رزقه وليس له مصدر رزق أخر فى وقت عز فيه تدبير مصادر الرزق وهى نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل فى طلب الإلغاء الامر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى تجاه المطعون ضدهم .
لذلك
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة المؤقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء أولا بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1448 لسنة 2017 وإعادة الطاعن لعمله .
ثالثا وفى الموضوع / بإلغاء القرار رقم 1448 لسنه 2017 بإنهاء خدمة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والاتعاب