استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

لكل الملاك الذين فقدوا عقود الايجار السابقة على 18/8/1969

0 92

لكل الملاك الذين فقدوا عقود الايجار السابقة على 18/8/1969

لكل الملاك الذين فقدوا عقود الايجار السابقة على 18/8/1969

لكل الملاك الذين فقدوا عقود الايجار السابقة على 18/8/1969

ان العلاقة الايجارية لا تخضع للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تفرضه على المؤجر من التزام بإثبات عقود الإيجار التى يبرمها بالكتابة
وهو ما قضت به محكمة النقض حيث قضت”.. مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تعد مقوما لإثبات التصرفات القانونية تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى أعداده , ولما كان الثابت أن العلاقة الإيجارية محل الدعوى قد نشأت فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1974 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة الخامسة منه
التى تنص على انه (( إذا لم توجد عقود كتابيه أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الإضافية المشار إليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع (( ومفادها انه يجوز لكل من المؤجر والمستأجر إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات القانونية ولا تخضع هذه العلاقة للحكم المستحدث بالمادة 16 من القانون 57 لسنة 1969 أو المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لها و فيما تفرضه على المؤجر من التزام بإثبات عقود الإيجار التى يبرمها بالكتابة لأن هذا الحكم ينصرف إلى العقود المبرمة بعد العمل بهذا القانون أو ذاك كل يحسب نطاقه ولا يسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجاريه السابقة على نفاذها فتبقى محكومه فى أثباتها بالقانون الذى صادف نشأتها
الطعن رقم 168 لسنة 58 ق – جلسة 21/11/ 1993
اترك تعليقا