استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

كيفية الإدعاء بالحق المدني

كيفية الإدعاء بالحق المدني

0 198

محتوى المقال

كيفية الإدعاء بالحق المدني

الإدعاء بالحق المدني:-

يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوي القضائية ، وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها

وتوضيح خطوات استدعاء وضبط المتهمين بالحضور إلي قاضي التحقيقات، كما لم يغفل القانون

تحديد حالات الإدعاء بـالحقوق المدنية وشروط تنازل المدعي بالحق عنها. 

وأوضح قانون الإجراءات الجنائية خطوات وشرح الإدعاء بالحق المدني من المواد 251 الي 267 .

ونصت المادة (251) من قانون الإجراءات الجنائية

علي أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية

فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاً للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.

ويحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى

إذا كان المتهم حاضراً، وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.

فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوي الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

كما نصت المادة 251 مكرر 

علي أنه لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع

حالاً أو مستقبلاً،إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونًا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية

بناء على طلب النيابة العامة، أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

وترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إذا كان فاقد الأهلية

فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين من يمثله طبقاً للمادة السابقة.

ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم.

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية، ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية، للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة.

ولا يجوزأمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان، ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية

والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه،وللمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية

فى أية حالة كانت عليها،وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.

ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة. ما لم يكن مقيما فيها

ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب، وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب.

وعلى المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة

أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.

وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات.

ولكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية

إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.

ولا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية

أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية،ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

ويجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليه فى هذا القانون.

و تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى، ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية

الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به.

وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك

مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه.

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر

فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

ويعتبر تركًا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه، أو عدم إرساله وكيلا عنه، وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

وإذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.

صيغة إعلان بالدعوي المدنية

إنه في يوم                الموافق     /    / 

بناء على طلب السيد/                                                   المقيم –                      

ومحله المختار مكتب الأستاذ /                               

أنا               محضر محكمة                الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1- السيد /                                   المقيم –

مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالآتى

 حركت النيابة العامة ضد المعلن الية الجنحة رقم            لسنة       جنح     وحدد لنظرها جلسة    /   /     وبهذه الجلسة

حضر وكيل المجني عليه وادعي مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنية علي سبيل التعويض المؤقت فقررت المحكمة

تأجيل نظر الدعوي لجلسة الخميس الموافق   /    /      لسداد الرسم وللإعلان بالدعوي المدنية وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار الهيئة الموقرة .

بناء عليه

 أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الاعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………………. الكائن مقرها ……………….. يوم ………….

الموافق ……..الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم عليه بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ 10001 جنيه ( عشرة الاف وواحد جنيها )

على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم ،   

اترك تعليقا