استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

مذكرة بدفــاع في جنحة شيك بدون رصيد قضي فيها بالبراءه

مذكرة بدفــاع في جنحة شيك بدون رصيد قضي فيها بالبراءه

0 3٬779

مذكرة بدفــاع في جنحة شيك بدون رصيد قضي فيها بالبراءه

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

السيدة / ………………….     ” متهمه ”

ضد

1-السيد/ ……………………    ” المدعى بالحق المدني”

2- النيابة العامة                  ” سلطة إتهام ”

في الجنحة المباشرة رقم  ……… لسنة 2011 جنح مدينة نصر اول

المحدد لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق /  /

 

الوقائع والاتهام

حيث إن الوقائع – تتحصل في أنه توجد علاقة تجارية بين شركة المتهمة وشركة المدعي بالحق المدني حيث تربط بين شركتيهما علاقات تجارية في مجال الاستيراد والتصدير فالمتهمه صاحبة شركة ….. للاستيراد والتصدير والمدعي بالحق المدني صاحب شركة ….. للاستيراد والتصدير وقد قامت بالاتفاق مع شركة المدعي بالحق المدني ويمثلها السيد / …………….. على قيامه بإستيراد بضائع من الخارج عبارة عن أجهزة كمبيوتر من دولة الصين لحساب شركة المتهمه نظير مبلغ اجمالي مليون ومائة وخمسون ألف جنية.

وقامت شركة …. وتمثلها المتهمه بصفتها المديرة المسئولة  بسداد دفعة أولى من قيمة هذه البضاعة بموجب شيك بمبلغ 150000 جنية مؤرخ 12/3/2011 على أن يظل الشيك لدى شركة المدعي بالحق المدني كضمان فقط

وذلك لحين استلامها ( لوطات ) البضاعة فتسلمه شيك بالمبلغ المتبقي وهو مليون جنية مصري فقط لا غير .

ثم فوجئت شركة المتهمة , بقيام المدعي بالحق المدني بطلب شيك آخر من اجمالي المبلغ المتفق عليه بحجة خشية ألا تتوافر السيولة الكافية بعد احضاره البضاعة وانه يريد الاطمئنان نظرا لظروف البلاد الاقتصادية فلم ترى المتهمه مانع في ذلك وهذا بحسن نية خاصة انه لن يقوم بمحاولة صرف هذا الشيك كما فعل مع الشيك الاول حسب الاتفاق وبناء على ذلك قامت المتهمه بإعطاءه شيك اخر بمبلغ 420000 جنية كجزء اخر من قيمة الصفقة الاجمالية على أن يكون الشيكين على سبيل الضمان ولا يتم صرفهما إلا بعد قيامه بتسليم البضاعة في موعدها حيث ستقوم المتهمه بإسترداد الشيكين واعطاءه المبلغ نقدا وكاملا .

وقامت شركة المدعي بالحق المدني بإرسال مندوب تحصيل هو السيد / ……… الذي استلم الشيك الاول المؤرخ 12/3/2011 لاستلام الشيك الثاني المؤرخ 30/7/2011  على أن يبقى لدى المدعي بالحق المدني على سبيل الضمان ( كأداة إئتمان) لحين إستلامها البضاعة المتفق عليها ( اجهزة كمبيوتر ) .

الا ان شركة المدعي بالحق المدني تقاعست عن تنفيذ إلتزامها باحضار البضاعه من الخارج فقامت المتهمة بمطالبة المدعي بالحق المدني ووكيل التحصيل برد الشيكين الموقعين منها وإلزامهما بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بها من جراء تخلف المدعي بالحق المدني عن استيراد البضاعة المطلوبة وانذرتهم شفويا ووديا بأنهما في حالة عدم رد الشيكين والتعويض فسوف تضطر إلى اللجوء إلى القضاء

إلى أن فوجئت الطالبة بقيام المدعي بالحق المدني بتحريك دعوتين جنائيتين بالطريق المباشر ضدها يتهمها بإصدار شيكين بدون رصيد .

مستغلا هذين الشيكين التي سبق لها توقيعهما كضمان لأحضار بضاعه من الخارج .

فقامت المتهمة وشركائها بالشركة بالذهاب الي شركة المدعي بالحق المدني ولكنها لم تجده وبالصدفه تقابلت مع المسئول عن تحصيل الشيكات المدعو/ ……… الذي اخذ منها الشيكين لتوصيلهما الي المدعي بالحق المدني وحدثت مشاده كلاميه على أثرها قامت شركة المتهمة باخذ سيارة المسئول عن تحصيل الديون والشيكات على سبيل الضمان لحين قيامه باسترداد الشيكين من شركة المدعي بالحق المدني ورده إلى المتهمه مع حقها في التعويض عن تأخير استيراد البضاعة  .

إلا أنها فوجئت بقيام مسئول التحصيل وهو صاحب شركة …… لخدمات رجال الأعمال بالذهاب الي نقطة شرطة العمرانيه وقام بتحرير المحضر رقم .. أحوال بتاريخ …….. ضد المتهمه يتهمها بأخذ سيارته بسبب ان شركة المدعي بالحق المدني لم تقوم بإستيراد البضاعة اللازمه للمتهمه ولم ترد الشيكين لعدم قيامها باستيراد بضاعة المتهمه  .

إلا أنه وبحسن نية كشف حقيقة الشيكين دون أن يقصد حيث جاء بالمحضر:

( قمت بتحصيل بعض الشيكات من العملاء ومنهم شركة …….. وتم تسليم تلك الشيكات لشركة ……… للأستيراد والتصدير كي تستورد اجهزة كمبيوتر من دولة الصين الا ان الشركه لم تستورد البضاعه ولم تقم باعطائي الشيك لرده الي شركة …….. وقد قامت شركة ………… باخذ سيارتي كضمان لحين رد الشيك اليهم)

بناء على ذلك قامت المتهمه بصفتها برفع جنحة مباشرة خيانة إئتمان ضد كلا من / المدعي بالحق المدني ومندوب التحصيل تتهمهما بخيانة الامانة طبقا لنص المادة 340 عقوبات وتحدد لنظرها جلسة 17/3/2012

لذلك فإن دفاع المتهمة يدفع الاتهام الوارد بهذه الجنحة الماثلة بالدفوع التالية :

الدفـــاع

الدفع الاول : عدم قبول الدعوى الجنائية عدم إنطباق مادة الاتهام حيث ألغى قانون التجارة أحكام الشيك في قانون العقوبات وأفرد لها أحكاما خاصة ولرفعها بغير القانون الذي رسمه القانون .

أولا : صدر قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1999 بالعدد رقم 19 مكرر وقد حدد موعدا لبدأ العمل بأحكام الشيك هو أكتوبر 2000 ثم صدر قانون بـتأجيله إلى 2003 ، ثم صدر القانون 158 لسنة 2003 والذي عدل أحكام قانون التجارة فأصبحت على النحو التالي :

المادة الأولى : ..ويلغى  نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون

ولما كان المدعي بالحق المدني والنيابة العامة لم يقوما بطلب تعديل القيد والوصف وصدر الحكم غيابيا على المتهمه في ظل مواد الاتهام الملغاه الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم انطباق مواد الاتهام .

ثانيا : وحيث أن الدعاوى التي يجوز فيها للأفراد تحريكها بطريق الشكوى المباشرة قد ألغي منها المادة 337 عقوبات الخاصة بالشيك بعد أن أصبح لها وضعا خاصا وغير منصوص على مادتها في قانون العقوبات ولما كانت نصوص قانون العقوبات لا يجوز التوسع في تفسيرها او القياس عليها الامر الذي يتعين فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون

الامر الذي يستلزم معه كذلك الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية أيضا بالتبعية .

ثالثا : بخصوص طلب المدعي بالحق المدني عقاب المتهمه بنص المادة 336 عقوبات فيجب القضاء اصليا بالبراءة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى وذلك حيث أن المادة سالفة الذكر قد إشترطت أن يتم الاستيلاء باستخدام احدى الطرق الاحتيالية في حين ان صحيفة الادعاء بالحق المدني جاءت خالية مما يفيد قيام المتهمه بإستخدام اية طرق احتيالية وهذا البيان كان واجبا عليه بنص القانون وحتى يكون تحت رقابة محكمة الموضوع .

وقد قضت محكمة النقض في ذلك بالاتي :

” مجرد تقديم الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس فى ذاته جريمة معاقبا عليها .

بل يجب ان يكون مصحوبا بطرق احتيالية فالحكم الذى يعاقب على ذلك بمادة النصب دون ان يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الجانى للوصول الى غرضه هذا الحكم معيب متعين نقضه ” .

( جلسة 20/12/1937 طعن رقم 1959 سنة 7 ق ) .

الدفع الثاني : إنقضاء الدعوى لعدم تقديم الشيك للوفاء في موعده القانوني .

تنص المادة ( 504 ) من قانون التجارة على أنه :

1- الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر

2- والشيك المسحوب في اى بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر .

3-  يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك

وحيث أن التاريخ المبين في الشيك هو 12/3/2011 وهو متأخر على تاريخ إفادة البنك بعدم كفاية الرصيد بأكثر من اربعة أشهر .مما يعني أن هذا الشيك سند الجنحة قدم للوفاء به بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون مما يستوجب الحكم بإنقضاء الدعوى لتقادم الحق في التقدم للوفاء بالشيك طبقا لنص المادة 504 من قانون التجارة .

الدفع الثالث : إن الشيك سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة إئتمان 

حيث أن حقيقة العلاقة بين المتهمه والمدعي بالحق المدني تتحصل في قيام المتهمة بصفتها صاحبة شركة …. بالاتفاق مع شركة المدعي بالحق المدني ويمثلها السيد / …. بصفته المدير المسئول لشركة …..للأستيراد والتصدير  على قيامه بإستيراد بضائع من الخارج عبارة عن أجهزة كمبيوتر من دولة الصين لحساب المتهمه نظير مبلغ مليون ومائة وخمسون ألف  جنية وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة أولى من قيمة هذه البضاعة بموجب شيك بمبلغ 150000 جنية مؤرخ 12/3/2011 على أن يظل الشيك لديه كضمان فقط لحين استلامها ( لوطات ) البضاعة فتسلمه شيك بالمبلغ المتبقي وهو مليون جنية

ثم فوجئت شركة المتهمة بقيام المدعي بالحق المدني بطلب شيك آخر من اجمالي المبلغ المتفق عليه بحجة وهي خشية ألا تتوافر السيولة الكافية بعد احضاره البضاعة وانه يريد الاطمئنان نظرا لظروف البلاد الاقتصادية فلم ترى المتهمه مانع في ذلك وهذا بحسن نية خاصة انه لن يقوم بمحاولة صرف هذا الشيك كما فعل مع الشيك الاول حسب الاتفاق وبناء على ذلك قامت المتهمه بإعطاءه شيك اخر بمبلغ 420000 جنية كجزء اخر من قيمة الصفقة الاجمالية على أن يكون الشيكين على سبيل الضمان والدليل على ذلك :

(1)          أن الشيك الاول سند الجنحة الماثلة : رقم 00213444 بمبلغ 150000جنية مؤرخ 12/3/2011 مسحوب على البنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد .

فلو كان هذا الشيك حقيقيا وليس وسيلة ضمان وإداة إئتمان لما إنتظر المدعى بالحق المدني اربعة أشهر على تاريخ الوفاء به .

والدليل على انه لم يكن الغرض منه استخدامه كمقابل نقدي حصوله على شيك اخر رغم انقضاء مدة الوفاء بالشيك الاول سند الجنحة .

(2)          اما الشيك الثاني ( سند الجنحة المباشرة رقم 35816 لسنة 2011 جنح مدينة نصر اول ) : فهو مؤرخ بتاريخ 30/7/2011 حيث حصل المدعي بالحق المدني على شيك بقيمة أكبر هي مبلغ 420000 جنية ومسحوبا على ذات البنك وبذات الفرع !!

فلو أن هذه الشيكات كانت حقيقية للوفاء النقدي لكان قد توجه منذ حصوله على الشيك الاول للبنك التجاري الدولي أما ان ينتظر 4 شهور ثم يذهب للبنك ويأتي بإفادة البنك على الشيك بعد حلول الشيك الثاني دون مبرر لهذا الانتظار فهو ما يؤكد انهما ليسا سوى ضمان وأن الشيك كان أداة إئتمان كضمان لثمن البضاعة التي يقوم باستيرادها من دولة الصين لحساب شركة المتهمه .

وقد قررت محكمة النقض أن المطالبة بقية الشيك في غير التاريخ الذي اعطي فيه يجعله آداه إئتمان .

حيث قررت محكمة النقض أن الشيك :

” أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه ”

) طعن 879 لسنة 22 ق – جلسة 18/10/1952 )

إذن الشيك سند الجنحة تم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد( المدعي بالحق المدني ) للصرف فورا كما تقتضي طبيعة الشيك الذي يستحق فور سحبه ، بل لكي يحتفظ به ضمانا لسداد ما هو مستحق له في ذمة الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفاء بالتزاماته قبله ، ففي هذه الحالة يفقد الشيك اهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب الى كمبيالة عادية وتنحسر عنه الحماية الجنائية .

(3)          إقرار وكيل ومسئول التحصيل السيد / بسيوني محمد عاطف صاحب شركة الصباح لخدمات رجال الاعمال في المحضر رقم 3 أحوال نقطة العمرانية بأن الشيك سند الجنحة وشيك اخر كان على سبيل الضمان.

إستنادا إلى ذلك قامت المتهمه بصفتها برفع جنحة مباشرة خيانة إئتمان ضد كلا من / المدعي بالحق المدني ومندوب التحصيل تتهمهما بخيانة الائتمان طبقا لنص المادة 340 عقوبات وتحدد لنظرها جلسة 17/3/2012

حيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أومخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ”

متى كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق والمستندات المقدمه بالجنحة أن العلاقة بين المتهمة وبين المدعي بالحق المدني هي علاقة تجارية يتم فيها استخدام الشيكات كوسيلة ضمان الامر الذي يستوجب الحكم ببراءة المتهمه من التهمة المنسوبة إليها حيث يشترط في الشيك أن يعطى على سبيل الوفاء وإلا فقد أهم اركانه كشيك طبقا للتعريف المشهور للشيك وهو وفق ما قررته محكمة النقض :

بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه 

(طعن879لسنة22ق- جلسة 18/10/1952 )

الدفع الرابع : عدم توافر أركان الجريمة .

أولا : الركن المادي وفقدان الشيك اهم صفاته

حيث يتمثل الركن المادي في جريمة اعطاء شيك مقابل رصيد في أن يكون الشيك المعطى قد أعطي كأداة وفاء

ولما كان الثابت من دفوعنا السابقة ومن خلال ما نقدمه من مستندات في هذه الجنحة أن العلاقة بين المدعي بالحق المدني والمتهمه هي علاقة تجارية وكان ذلك بإقرار وكيل التحصيل كما هو منوه عنه في دفعنا السابق والذي أقر بأن الشيك كان ضمانــــــــــــــــــــــــاً

الامر الذي ينتفي معه الركن المادي لزوال اهم صفة يجب توفرها في الشيك وهي ان يكون أداة وفاء لا أداة إئتمان .

وأستدللنا على ذلك في دفعنا السابق بتأخر المدعي عليه في اللجوء إلى البنك المسحوب عليه وتأخر مطالبته بالوفاء به ونكرر هنا ولا ضير من ذلك التكرار ما قررته محكمة النقض من قولها أن  :

” الشيك أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن

استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذي أعطيت فيه

) طعن 879 لسنة 22 ق – جلسة 18/10/1952 )

ثانيا : إنتفاء الركن المعنوي الثابت مما تقدم ان المتهمه قامت بتسليم المدعي بالحق المدني الشيك سند الجنحة وشيكات اخرى إنما كان على سبيل الضمان وليس لغرض التداول لحين قيام شركة المدعي بالحق المدني بإستيراد اجهزة الكمبيوتر المتفق عليها مع شركة المتهمه وانه تم اعطاءه شيك كضمان بمبلغ 150000 جنية دفعة اولى كضمان وذكرنا أن دليل ذلك هو تأخر مطالبة المدعي بالحق المدني بالوفاء به ) وذلك لحين قيامه بجلب وتسليم البضاعة ثم طلب زيادة الضمان بشيك اخر بمبلغ 420000 جنية وهو ما حصل عليه بالفعل الذي قامت المتهمه بصفتها المسئولة عن شركة النيل بتسليمه له كضمان أيضا ولقيام المعاملات التجارية على الثقة بين التجار وذلك ايضا لعدم حلول موعده حيث انه لن يستطيع صرفه قبل موعده شريطة ان يتم تسليمها البضاعة وهو ما تقاعست شركة المدعي بالحق المدني عن تنفيذه .

الامر الذي يؤكد أن نيتها لم تكن منصرفه إلى اعطاء الشيك كوسيلة وفاء لصرفه في الحال بغرض التداول بدليل تأخره في ذلك أكثر من اربعة اشهر !!

كما تنتفي معها جريمة النصب لذات الاسباب حيث لم تلجأ المتهمة لأي وسيلة إحتيالية حسبما يتيبن من وقائع الجنحة .

الدفع الخامس : وقف الفصل في الجنحة وقفا تعليقيا لحين الفصل في جنحة خيانة الائتمان رقم ………

نصت الماده رقم 222 من قانون الاجراءات الجنائيه  على أنه :

 (( إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى , وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية ))

وهي مقابلة للمادة 129 من قانون المرافعات والتي تنص على ” في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .”

وبالرجوع سيدي الرئيس إلى المستندات المقدمة بجلسة اليوم أن المدعى بالحق المدني تحصل على الشيك سند الجنحه ناتج من جريمة خيانة ائتمان وان هذه الجريمة محل نظر أمام القضاء وذلك كما هو موضح من الصورة الضوئية للجنحة المباشرة والمحدد لنظرها جلسة 17/3/2012 .

بناء عليه

يلتمس دفاع المتهمه من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لصالحها بالاتي:

أصليا : البراءة تأسيسا على :

1-عدم إنطباق مادة الاتهام حيث ألغى قانون التجارة أحكام الشيك في قانون العقوبات ولرفعها بغير القانون الذي رسمه القانون .

2- انقضاء الدعوى لعدم التقدم بالشيك للوفاء به في موعده القانوني

3- الشيك سند الجنحة متحصل من جريمة خيانة إئتمان

4- عدم توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية

إحتياطيا : وقف الفصل في الجنحة تعليقيا لحين الفصل في جنحة خيانة الائتمان المحدد لنظرها جلسة 17/3/2012

                                                                     وكيل المتهمة 

 

جريمة اصدار شيك بدون رصيد فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية 

 

” من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ؛ إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ، ولا وجه لما يتذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية بقوله إنه أصدر الشيك ضماناً للوفاء بقرض ، كذلك فإنه لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ؛ إذ إن تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه أن الشيك الذي أصدره الطاعن لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد “.

” من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وكان دفاع الطاعن القائم على جحد الصور الضوئية لعقود القروض – سبب إصدار الشيك – وطلبه إلزام المجني عليه بتقديم أصولها للطعن عليها بالتزوير ، ليس من شأنه – إن صح – أن يؤثر على مسئوليته الجنائية – على نحو ما سلف بيانه – ومن ثم يكون النعي على الحكم إخلاله بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله “.

” لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم …. لسنة …. تأسيساً على اختلاف السبب في تلك الجنحة عن الجنحة محل الطعن استناداً إلى اختلاف عقود القروض المحرر عنها الشيك في كل من الجنحتين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له “.

(الطعن رقم ۱۱٤۲۳ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۰۳ س ٦۵ )

 

” لما كانت المادة ۵۳٤ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ التي أخذ الطاعن بموجبها قد نصت على أنه : ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية : أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء للصرف .. ” وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن أنه أصدر شيك لا يقابله مقابل وفاء قابل للسحب – أنزل به عقوبة الحبس – وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لتلك الجريمة ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد “.

” لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالحكم سواء كان …. جنيه أو …. جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ …. جنيه ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالحكم ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد “.

” من المقرر أن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله في – أسباب طعنه – من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون الشيك ضماناً لسداد القيمة الإيجارية ، إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبول ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استدعاء كلا من رئيس حسابات الشركة المدعية بالحق المدني ورئيس مجلس إدارتها لسؤالهما عن سبب تحرير الشيك سند الجنحة “.

” من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فيكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند “.

” لما كان لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ …. وقدمه المستفيد للبنك في …. لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس “.

” من المقرر انه لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً ، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ ۱۰/٤/۲۰۰۸ وقدمه المستفيد للبنك في ۱٤/٤/۲۰۰۸ لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس “.

(الطعن رقم ۱٤٤۵۱ لسنة ٤ جلسة ۲۰۱٤/۰۷/۰۳ س ٦۵ )

 

الا أن محكمة النقض اعتبرت أن دفاع المتهم بأن الشيك الذي أصدره كان لضمان دين سداد الاجره لصالح المستفيد لا أثر له في نفي المسؤلية الجنائيه (نقض ۷ / ۳ /۲۰۱٤ الطعن رقم ۱٤٤۵۱لسنه ۵٦ ق)
وفى عدة احكام اخرى قالت فيها ان انه يجب ان تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر في ثبوت الاتهام أو انتفائه، أما وهي لم تفعل، كما أغفلت التعرض له في حكمها، فإن الحكم يكون – فضلاً عن قصوره في التسبيب – مشوباً بالإخلال بحق الدفاع

( الطعن رقم ٦۲۱٦۳ – لسنة ۷٦ – تاريخ الجلسة ٤ / ۱ / ۲۰۰۷ – مكتب فني ۵۸ رقم الصفحة ۱۱ )

 

“من المقرر بأنه وأن كان الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانونا كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لساحبه إلا أن ثمة قيد يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين ٦۰ عقوبات ، ۱٤۸ من قانون التجارة التي جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضة في دفع الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه أي أجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، كما أنه من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته ، ولما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أثار في مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة أن تحرير الشيك كان نتيجة غش وتدليس صاحب تحريره صدر نتيجة جريمة نصب وأنه أقام دعوى ببطلان الشيك أمام محكمة القاهرة التجارية ، فأن هذا الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي فيها ، وإذا لم تفطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فأن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة “.

(الطعن رقم ۱۸۸ لسنة ٤۰ ق – جلسة ۱۳/۱۲/۱۹۹۰)

 

“متى كان يبين من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى والأدلة على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك أنما كان بطريق الغش والتدليس ، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة وعند استلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة في بالات مغلقة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذي دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن في مذكرته وكان دفاع الطاعن الذي ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائيه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه أن ارتأت أطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم ولا يعترض على هذا بأن المحكمة الاستئنافيه لا تجرى تحقيقاً بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وتستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ذلك بأن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل أن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة ٤۱۳ /۱ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص أخر في إجراءات التحقيق “.

(الطعن رقم ۱۹۷۳ لسنة ٤٤ ق – جلسة ۲/۳/۱۹۷۵)

 

“من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي التبديد والحصول عليه بطريق النصب من حيث المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصله من جريمة ، وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات أنما يضع استثناء يقوم على سبب الأباحه ، فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر “.

( نقض رقم ۱۳۳۷ لسنه ٤٦ ق جلسة ۲۱/۳/۱۹۷۷ )
( نقض رقم ٤۷۹ لسنه ۵۱ ق جلسة ۲۹/٤/۱۹۸۲ )

 

“تمسك الطاعن بدلاله مستندات مقدمه منه في نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعا هاما في الدعوى ومؤثرا في مصيره ، وإذ لم تلق المحكمة بالا إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتحميصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيراد له وردا عليه ولم تتحدث عنه تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله في نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأن حكمها يكون معيبا بالقصور “.

( نقض ۱۱/۲/۷۳ – س۲٤-۳۰-۱٤٦ )

 

“إذا كان الطاعن تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة وكان دفاعه جوهريا قد يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى وكانت المحكمة لم تعنى بتحقيق هذا الدفاع أو ترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه “.

( نقض ۲۰/۵/۵۲ -۲۱۳-۳٦٤-۹۷۷ )

 

“الدفاع المثبت في صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافيه بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونية – سكوت الحكم عنه إيرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له “.

( نقض ۱۱/۲/۷۳ س ۲٤-۳۲-۱۵۱ )

 

“انه ولئن كان الأصل إن المحكمة لا تلتزم بمتابعه المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها إن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهه عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من إنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها إن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعه الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله “.

( نقض ٦/٦/۸۵طعن ٤٦۸۳/۵٤ ق )

 

“لما كان ذلك وكان قد صدر في ۱۷ من مايو سنة ۱۹۹۹ القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة ونشر في الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته ، وأوجبت الفقرة ( أ ) من المادة ٤۷۳ منه أن يشتمل الشيك على كلمة شيك وان تكتب في متن الصك وكانت المادة ٤۷٤ من هذا القانون قد اعتبرت الصك الخالي من هذا البيان لا يعد شيكاً ، كما نص في الفقرة الثانية من المادة ٤۷۵ على انه ” والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً ومفاد النصوص سالفة الإشارة أن قانون التجارة الجديد قد ألغى ما كان يعتد به العرف – من قبل – من جواز سحب الشيك على غير نماذج البنك المسحوب علية واشترطه تدوين كلمة شيك في متن الصك ومن ثم فقد أضحى هذا الفعل – في ظل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المشار إليه – فعلاً غير مؤثم ، وكان هذا القانون قد نص أيضاً في الفقرة ( أ ) من البند رقم ۱ من المادة ۵۳٤ على عقاب من إصدار شيكاً ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بعقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين خلافاً لما كان يقرره المشرع في المادتين ۳۳٦ و ۳۳۷ من قانون العقوبات من تقرير عقوبة الحبس وجوباً لتلك الجريمة . لما كان ذلك وكان ما تضمنه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ سالف الإشارة من أحكام سلف بيانها في المواد ٤۷۳ ، ٤۷٤ ، ٤۷۵ ، ۵۳٤ هو قانون أصلح للمتهم – الطاعن – باعتباره أنشأ له من الناحية الموضوعية مركزاً ووضعاً أصلح له من القانون القديم باستبعاده الصك المسحوب في صورة شيك والمحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه وخلو الصك من كلمة شيك في متنه من عداد الشيكات ، ومن تقريره للجريمة عقوبة الحبس والغرامة أو إحدا هما بعد أن كان يقرر لها الحبس فقط ، ومن ثم يكون من حق المتهم في هاتين الحالتين – استمداداً من دلالة تغير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفف – أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها . إلا أنه لما كان قانون التجارة الجديد المار ذكره قد نص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء نص المادة ۳۳۷ من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة ۲۰۰۰ ، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما نصت المادة الثالثة من مواد الإصدار على العمل بالأحكام الخاصة بالشيك اعتباراً من هذا التاريخ ، وان تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة ۲۰۰۱ ، وإذا كان ما أورده القانون المذكور في المادتين الأولى والثالثة من إصداره على النحو المار ذكره المتضمن إلغاء العمل بالمادة ۳۳۷ من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة ۲۰۰۰ ، وعلى تحديد هذا التاريخ موعداً لسريان الأحكام الخاصة بالشيك وعلى أن يطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره مما قد يحمل لعموم لفظه على أنه يشمل الجانب العقابي ، وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق . كل ذلك يخالف قاعدة رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم وسريانها بأثر رجعى منذ صدورها على الجرائم التي ارتكبت من قبل طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان الدستور قد وضع قاعدة دستورية مطلقة في المادتين ٦٦ و ۱۸۷ مفادها عدم رجعية نصوص التجريم وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بقولها : (( يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها )) وهو ما يدل على أن الشارع الدستوري قد حظر الرجعية على القوانين العقابية دون أن يحظر رجعية القوانين الأصلح للمتهم ، وأن هذه القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة ٤۱ من الدستور التي تقرر أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ، وأن القول بغير ذلك افتئات على حريات المواطنين وفيه مخالفة لصريح نص المادة ٤۱ من الدستور سالف الإشارة، وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وصوناً للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها ، إلا أن هذا المبدأ لا يعمل منفرداً بل تكمله وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى هي رجعية القانون الأصلح للمتهم وهى قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التي تمحو عن الفعل صفته ألإجرامية أو تنزل بالعقوبة المفروضة جزاء على ارتكابها إلى ما دونها وان مؤدى رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم هو سريانها بأثر رجعى – ومنذ صدورها – على الجريمة التي ارتكبها من قبل وذلك لانتفاء الفائدة الاجتماعية التي كان يرجى بلوغها من وراء تقرير العقوبة وتوقيعها عليه ، وأنه لئن كان الدستور لا يتضمن بين أحكامه مبدأ رجعية القوانين الأصلح للمتهم ، إلا أن القاعدة التي يرتكز عليها هذا المبدأ تفرضها المادة ٤۱ منه التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وأنها مصونه لا تمس ، ذلك أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما أتصل به من عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية ، غايته حماية الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها “.

(الطعن رقم ۱۲۹۹٦ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۲۸/٦/ ۱۹۹۹)

 

“نصت المادة ٤۵٤ من قانون الإجراءات على أنه ( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز أعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ولما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزء من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة ، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائياً في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته و الحكم عليه في هذه الدعوى ، وبذلك فان ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها ومن ثم فأن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بقوة الأمر المقضي يكون صحيحاً متعيناً القبول “.

(الطعن رقم ۹۸۵ لسنة ۳٦ ق جلسة ۲۹/۵/۱۹٦۷)

 

“إصدار المتهم لعدة شيكات – كلها أو بعضها – بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه – وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ٤۵٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بصدور حكم نهائي واحد بالا دانه أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها .
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت علي انه :-
(( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً )) . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان التاريخ والقيمة يختلفان في كل من الشيكين ، دون إن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد وعن معامله واحده مع ذات المجني عليه أم أن كلاً منهما يختلف فى ظروف تحريره والأسباب التي دعت إلى إصداره ، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار اليهما ، لا ينفى بذاته ان إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إصدار ايهما ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلي قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما يثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة “.

(الطعن رقم ۱۱٦۵ لسنة ٤۱ ق جلسة ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۷۱)
(الطعن رقم ۲۵٤ لسنة ٤۲ ق جلسة ۳۰ / ٤ / ۱۹۷۲)

 

“إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد – لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معامله واحدة – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهم أو القيمه التى صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنة ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة ٤۵٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائي واحد بلادانه او بلبرائه فى اصدار اى شيك منها ، وكانت الفقرة الثانيه من المادة المذكورة قد نصت على انه ” اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادت نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون
وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان تواريخ الشيكات مختلفة وان المتهم لم يقدم الدليل على صحة دفاعه ، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار ۷ جنيهات عن ما ذكره المتهم فى دفاعه ، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمه فى الشيكات موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم ۱۸۸٤ لسنة ۱۹٦۸ الازبكية لا ينفى بذاته ان إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي فى إصدار أي منها .
ولما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فى ما أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة “.

(الطعن رقم ۱۹۱ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۷ / ۵/ ۱۹۷٦)

 

“وان كان الأمر فى تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة ألتقديريه لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق المادة ۳۲ / ۲ من قانون العقوبات ، فان عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون علي وجهة الصحيح ، و إذ كان مناط تطبيق المادة المذكورة ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن قد اقترف جريمة إصدار شيك بدون رصيد ثم اقترف جريمتي تزوير محرر عرفي – يتضمن تخالصه بقيمة الشيك – واستعمال ذلك المحرر المزور ، فان فى ذلك لا يتحقق به معنا الارتباط بين هذه الجرائم جميعاً مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة الجريمة الأشد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأيد الحكم المستأنف الذي أوقع علي الطاعن عقوبتين مستقلتين عن الجرائم الثلاث المسندة إليه ، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون “.

(الطعن رقم ۵۷٤ لسنة ٤۷ ق جلسة ۳۱/ ۱۰ / ۱۹۷۷)

اترك تعليقا