استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الشركات المدنية والشركات التجارية:

849

الشركات المدنية والشركات التجارية:

تعد الشركة التجارية شخصا معنويا تاجرا في حين ان الشركة المدنية هي شخص معنوي عادي أي غير تاجر , ويترتب على ذلك ما يأتي:

1- من حيث الاحكام القانونية التي تسري على الشركة :

بما ان الشركة التجارية تعد تاجرا وتزاول عملا تجاريا لذا تسري عليها احكام قانون المعاملات التجارية بشكل عام واحكام قانون الشركات بشكل خاص. فهي تلتزم مثلا بالواجبات المهنية للتاجر التي يبينها قانون المعاملات التجارية مثل القيد في السجل التجاري وامساك الدفاتر التجارية كما تخضع لاحكام الافلاس اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية , مثلما تستفيد من قواعد الاثبات التجاري وبالذات قاعدة الاثبات الحر .
اما الشركات المدنية فهي شخص معنوي عادي لذا تسري على المعاملات المالية التي تقوم بها احكام قانون المعاملات المدنية , فلا تخضع لقانون المعاملات التجارية او قانون الشركات.

2- من حيث شكل الشركة

حدد المشرع في قانون الشركات التجارية اشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر (شركات التضامن والتوصية بنوعيها البسيطة وبالأسهم وشركات المساهمة) فلا يجوز ان تنشأ شركة تجارية في شكل اخر غير الاشكال المحددة قانونا والا فأن هذه الشركة تعد باطلة , اذ ان شكل الشركة التجارية يعد من النظام العام.
اما الشركات المدنية فأن المشرع لم يحدد اشكالها على سبيل الحصر وانما حددها على سبيل المثال لذا يمكن للشركة المدنية ان تتخذ شكلا اخر غير الاشكال المحددة في القانون المدني ولها على وجه الخصوص ان تتخذ احد اشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات وأحكام هذا القانون تسري على كافة أنواع الشركات ايا كان غرضها أي سواء كان مدنياً أو تجارياً. فمتى اتخذت الشركة أحد الأشكال الواردة في قانون الشركات فإنها تخضع لأحكام هذا القانون؛ ودون اعتداد بما إذا كان الشركاء في الشركة تجار أم لم يكونوا كذلك؛ ودون اعتداد بما إذا كان غرض الشركة مدنياً أو تجارياً فأساس الخضوع لأحكام القانون هو مجرد توافر الشكل الذي نص عليه المشرع في قانون الشركات.

3- من حيث مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

يختلف مدى مسؤولية الشركاء في الشركة التجارية بحسب نوع الشركة التجارية ووصف الشريك فيها :
فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم يكون مسئولا مسؤولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة , أي ان مسؤوليته عن ديون الشركة تمتد الى امواله الخاصة ولا تقتصر على الحصة التي قدمها في رأسمال الشركة ويمكن الرجوع عليه بكل الدين لان مسؤوليته تضامنية. اما الشريك غير المتضامن مثل الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة والمساهم في شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشريك غير المتضامن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فان مسؤوليته عن ديون الشركة تكون محدودة في حدود الحصة التي قدمها في رأس المال فلا يسأل مسؤولية مطلقة عن كل ديون الشركة ولا يتضامن مع غيره من الشركاء في اداء الدين.
اما الشريك في الشركة المدنية فانه لا يصنف الى شريك متضامن وغير متضامن . فالشركاء في الشركات المدنية صنف واحد فقط . ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة المدنية مسؤولية شخصية اذ يسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الخاصة , الا ان هذه المسؤولية ليست مطلقة بل محددة بمقدار نصيبه في خسارة الشركة ( وليس بمقدار الحصة التي قدمها في رأس المال ) كما انها ليست تضامنية لان التضامن لا يفترض في الديون المدنية .

4- من حيث اكتساب الشركة الشخصية المعنوية

تتمتع كل من الشركة المدنية والشركة التجارية بالشخصية المعنوية الا ان الاختلاف يكمن في الوقت الذي تبدأ به الشخصية المعنوية للشركة بحيث تعد شخصا قانونيا مستقلا وتستطيع اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
فالشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد ابرام عقدها صحيحا مستوفيا لاركانه.
اما الشركة التجارية فلا تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد ابرام العقد وانما لا بد من ان تستوفي اجراءات شهر معينة تهدف الى اعلام الغير بوجود الشركة وتتمثل هذه الاجراءات بالقيد في السجل التجاري. اذ تكتسب الشركة التجارية الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري لذا لا يجوز لها ان تقوم بأي اعمال الا بعد قيدها في السجل التجاري.

5- من حيث تقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط الشركة:

في الشركات التجارية تتقادم دعاوى الغير المتعلقة باعمال الشركة تجاه مدير الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مراجع الحسابات بمضي خمس سنوات من تاريخ الفعل الموجب للمسؤولية.
اما في الشركات المدنية فتتقادم الدعاوى الناشئة عن اعمالها بمضي خمس عشرة سنة طبقا للقواعد العامة في القانون المدني.

ثانيا : والتصديق علي شركات المحاماة أمام الموثق:

وقد صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 تابع في 31 /3/1983 ،ونص في المادة 4 منه على أن ” يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.”
ونص في المادة 5 منه على أن ” للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم احد المحامين من الشركاء. ولو بعد وفاته.
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

ويجوز ان ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة.”
ونص في المادة 14 منه على أنه “لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية: 4ـ الاشتغال بالتجارة…”
الخلاصة:

ومما سبق يتضح الاتي:

1ـ للمحامين تكوين شركة مدنية لممارسة أعمال المحاماة ويكون ذلك وفق النظام الاساسي الذي تضعه النقابة وتسجل بسجل خاص بالنقابة.
2ـ تتخذ هذه الشركة شكل الشركة المدنية ولا يجوز أن تتخذ احد اشكال الشركات التجارية حيث أن المحامين ممنوعين من ممارسة التجارة.
3ـ يحدد النظام الاساسي المعد نموذجه بمعرفة النقابة مدى لزوم التصديق عليه امام الموثق من عدمه.

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200