شروط قبول دعوى الطرد للغصب 2024
شروط قبول دعوى الطرد للغصب 2024
شروط قبول دعوى الطرد للغصب 2024
هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من رد التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك ولابد من رفع دعوى طرد للغصب خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم مؤدى ذلك سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.بمعنى ان دعوى الطرد للغصب هي حماية الحق في استعمال الاشياء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يداه من البداية بغير سند أو كان بسبب قانوني
شروط قبول دعوى الطرد للغصب 2024
ثم زال السبب واستمر واضعاً يداه عليه وتختلف دعوى طرد للغصب عن دعوى استرداد الحيازة فدعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه و يختص القاضي المستعجل بطرد الغاصب وهو من يضع يداه على عقار مملوك لغيره دون أن يكون له في ذلك سند قانوني ووجه اختصاص القضاء المستعجل في هذه الحالة هو أن الغصب في حد ذاته يشكل خطراً على حقوق المالك تنبغي المبادرة على إزالته على أساس أن القضاء المستعجل يختص دائماً برد العدوان البادي على الحقوق وبإزالة العقبات المادية التي تحول بين الشخص وحقه.
النتائج المترتبة على الغصب
1- تفويت مصلحة المالك في الانتفاع بملكه على الوجه الذي يراه .
2- يؤدي استمرار الغصب على كل حال إلى اكتساب الغاصب لصفة الحائز .
ولذلك تعتبر دعوى طرد للغصب من الدعاوى المستعجلة، ولكن ينبغي فيها ثبوت حق المدعى وأن يفتقر المدعى عليه إلى السند القانوني الذي يبرر وضع يداه.
رأي القاضي في ادعاء المدعى عليه في دعوى الطرد للغصب
فإذا ادعى المدعى عليه أنه يضع يده بناء على سند قانوني ووجد القاضي أن ادعاؤه هذا لا يقوم على أساس من الجد حكم بطرده، أما إذا كان لهذا الادعاء أساس جدي ولو في الظاهر فإن القاضي المستعجل يحكم عندئذ بعدم اختصاصه لأن خوضه في بحث سند المدعى عليه في وضع يداه يمس بأصل الحق،
وبعبارة أخرى أنه لا يكفي أن تقوم من جانب المدعى عليه منازعة في هذا الشأن حتى يمتنع على القاضي المستعجل نظر الدعوى وإلا كان معنى هذا ألا يختص القضاء المستعجل بطرد أي غاصب أبداً إذ يكفي الغاصب أن يثير أية منازعة ولو كانت واهية لكي يستبعد اختصاص القضاء المستعجل. وإنما يجب أن تكون هذه المنازعة ظاهرة الجد معززة بالدليل.
الحكمة من اختصاص القضاء المستعجل في هذه الدعوى
يختص القضاء المستعجل بطرد الغاصب إذا لم يكن له سند أصلا في وضع يداه أو إذا كان له سند قانوني وزال. لأن زوال السند يجعل وضع يداه غصبا.
ومثال ذلك أن يشتري شخص عين ويتسلمها ثم يفسخ عقد البيع أو يقضي ببطلانه ويستمر المشتري واضعاً اليد على العين. ولذلك يختص القضاء المستعجل بطرد المستأجر إذا انتهى عقده بالفسخ أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.
و من اختصاص القضاء المستعجل ايضا انه يحكم بطرد الغاصب ولو استند إلى إجراء أتضح أنه غير قانوني
مثال ذلك أن يستولى الغاصب على عين بموجب حكم صادر ضد شخص آخر غير مالك للعين أو حائزه. لأن هذا الطريقة في سلب الحيازة يجعل من حق الحائز للعين ولو لم يكن مالكا أن يطلب طرد من اغتصب الحيازة منه بهذه الطريقة.
بمعنى أن دعوى طرد للغصب إذن لا يشترط
أن يكون رافعها مالكا للعين بل يكفي أن يتحقق فيه صفة الحائز أي أن تتوافر له الشروط القانونية اللازمة لاعتباره حائزاً بالمعنى القانوني.
وقد قيل بأنه يجب أن يتوفر في دعوى طرد للغصب ركن الاستعجال ولكننا نعتقد أن ركن الاستعجال متوافر دائماً كلما تحققت حالة الغصب لأن العدوان على الحق يخلق حالة الخطر ولا يمكن اعتبار السكوت على الغصب فترة من الزمن إقراراً للغصب لأن استمرار الغصب يؤدي إلى تزايد الخطر .
ويكفي لتوافر الاستعجال أن يقرر المدعي أنه في حاجة إلى الانتفاع بالعين ولو كانت رغبته في الانتفاع بها قد استجدت وقت رفع الدعوى، ولذلك فإن الاستعجال هنا قائم دائماً وتفرضه ظروف الدعوى نفسها لأن الغصب عدوان ومن وظيفة القاضي المستعجل أن يمنعه وأن يمنع استمراره فلا يزيل ركن الاستعجال إلا أن يكون المغتصب قد انقلب حائزاً بالمعنى القانوني متى توافرت له الشروط اللازمة لوصف وضع يده بأنه حيازة.
صيغة دعوى طرد للغصب
انه فى يوم …………. الموافق …/…/…..
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… المحامي الكائن في ………
انا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ……………. المقيم ………….. قسم ………. محافظة……………..
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالأتي
الطالب يمتلك ما هو……. ( عقار او ارض او شقه )الكائن في ……. قسم ………. محافظة ………. والمحددة الحدود بـ ……….. وقد فوجىء الطالب بالمعلن اليه يغتصب الـ ……………بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب الى اجراء كافة المحاولات الودية دون جدوى الامر الذى دفع الطالب لتحرير محضر اثبات حاله رقم …….. لسنة…… ادارى ……. قسم ………..
ولم يحرك ساكنا الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى ضد المعلن اليه لطلب غل يده الغاصبة عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغره من المنقولات والاشخاص سليمه من أية تلفيات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……….. الكائن مقرها ……… امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم بغل يد المعلن اليه الغاصبة من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
دعوى طرد للغصب
واختلافها عن دعاوي الإيجار ودعاوي الحيازة
● ماهية دعوى طرد للغصب والمقصود منها
دعوى طرد للغصب من دعاوي أصل الحق تستهدف حماية صاحب الحق فى استعماله واستغلاله في استرداده من واضع اليد عليه بغير حق:
– دعوى طرد للغضب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حـق سـواء أكـان قـد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليـد وهـي بذلك تختلـف عـن دعوي استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق ـ الذي كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدي علي حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ،،،
لما كان ذلك وكانت دعوي الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق في البقاء في العين علي خلاف إرادته..
وهو ما حصله الحكم المطعون فيه وأقام عليـه قـضاءه في رفضه لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين، فانه إذ انتهي رغم ذلك إلي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من طرد المطعون ضدها تأسيسا علي مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفي الغصب، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 6154 لسنة 6٢ ق جلسة 1996/١٢/١٦ السنة 47ص 1576)
(الطعن رقم 478 لسنة 67 ق جلسة 17 / 6 /٢٠١٠)
● دعوى طرد للغصب لا تستند إلي علاقة إيجاريه:
٢٤١ مكرر – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن علي محكمة الموضوع إعطاء الـدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لهـا وملتزما بسبب الدعوي وطلبات الخصوم فيها وعدم الخروج عليها.
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوي أمام محكمة الدرجة الأولي علي أساس القصب على سند من أن المطعون ضدها لم تقدم لهما سند شغلها لعين النزاع المملوكة للخاضع للحراسة إعمالا لحكم المادة ٢١ من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي توجب علي كل من يحوز مالا منقولا او ثابتا مملوكا الخاضع للحراسة أن يخطر الجهة القائمة عليها به،،،،
وأنه من ثم تكون يد المطعون ضدها علي العين يد غاصب، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه الدعوي باشتراط تقديم عقد إيجار تلك العين حتي تكون مقبولة في حين أنها لا تستند إلي علاقة ايجارية، ولا يغير من ذلك إشارة الطاعنين في دفاعهما إلي المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإن علي المحكمة أن تخضع الواقعة للتطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم فقد اخطأ الحكم في تطبيـق القانون بما حال بينه وبين بحث طلبات الطاعنين بما يصمه بالقصور في التسبيب.
(الطعن رقم ٨٠٢ لسنة 56 ق – جلسة 1991/11/4).
– دعوى طرد للغصب. تعلقها بأصـل الحـق، الغرض منها حمايـة الحـق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حـق سـواء كـان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا يده عليه.
(الطعن رقم ٢١١٤ لسنة 74 ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٢٢)
– إذا كان الثابت في الدعوي أن المطعون ضده قد أقامها علي الطاعن بطلـب الحكم بطرده من المخبز وإلزامه بتسليمه ومعداته إليه تأسيسا علي انتهاء عقد الإيجار بعـد أن نبه عليه بعدم رغبته في استمرار العلاقة الايجارية بينهما فإن الدعوي بهذه المثابة ليست دعوي فسخ لأنها لا تستند إلي إخلال المستأجر بأي من التزاماته وإنما هي في حقيقتها دعوي طرد من العين المؤجرة للغصب.
● شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته. لا يلزم المالك بتأجيره لمن شغله.
– شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن علي حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكـان لمن شغله.
(الطعن رقم ٢٠٤١ لسنة 51 ق – جلسة 1978/5/14)
● حق المالك في طرد المستأجر الشاغل لجزء خارج نطاق العين المؤجرة منـه وإزالة ما أحدثه به :
– مؤدي نصوص المواد 558، 564، 566 من القانون المدني أن عقد الإيجار يخول المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها وإذا تضمن العقد تحديدا للعين المؤجرة اقتصر حق المستأجر علي الانتفاع بها في نطاق هذا التحديد فإذا انتفع المستأجر بجزء من العقار المؤجر يخرج عن نطاق العين المؤجرة كان انتفاعه بهذا الجـزء بدون سند وحق للمالك طلب طرده منه كما حق له طلب إزالة ما أحدثه به، لما كان ذلك وكان السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولا ضمنيا عنه.
(الطعن رقم ٤١٢ لسنة 49 ق – جلسة 1984/3/19 س 35 ص ۷۲۲).
● حق المالك في طلب إلزام الغاصب بالريع :
– إذا كان الريع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشروع وهو الغصب، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلي طرد الطاعنة من الشقة محل النزاع لكونها غاصبة لها،،،
ثم حمل قضاءه بإلزامها أداء المبلغ المحكوم به باعتباره الريع المستحق للمطعون ضدهم الستة الأول مقابل حرمانهم من الانتفاع بالشقة واستغلالها طوال الفترة التي أقرت الطاعنة بوضع يدها عليها، وهو ما يبين منه ان قضاء الحكم في هذا الخصوص يرجع سببه إلي فعل الغصب الذي وقع من الطاعنة باعتباره عملا غير مشروع يوجب التعويض عنه.
(الطعن رقم ٢٤٩ لسنة 56 ق – جلسة ١٩٩١/٤/٢٨)
(الطعن رقم ٢٧٧ لسنة 49 ق – جلسة ۱۹۸۳/۱۱/٢٠ س 34 ص ۲۷۱)
● غصب الطاعن العين المؤجرة مـن مـستأجرها يرتب التزامه بالتعويض جواز تقدير التعويض بقيمـة أجـرة العـيـن عـن الـفـترة الـتـي حـرم مـن الانتفاع بها:
النعي بأن للمطعون عليه ـ الذي قضي له بالتعويض قبـل الطاعن لاغتصابه شقة النزاع – عيادتين أخريين علاوة علي شقة النزاع – خلافا للقانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وأن له مسكنا في منطقة أخـري علـي خـلاف الحظر المنصوص عليه في قانون إيجار الأماكن رقم ١٢١ لسنة 1947، هذه المخالفة بفرض التسليم بصحتها لا تبيح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان المطعون عليه بها.
وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء يعتبر خطأ يستحق المطعون عليه التعويض عنه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا علي الحكم أن هو أدخل في تقدير التعويض المقضي به مقدار الأجرة التي دفعهـا المطعـون عليـه لهـذه من استعمال الشقة في المدة التي حرم فيها من الانتفاع بها.
(الطعن رقم ٢٧٢ لسنة 43 – جلسة ۱۹۷۸/۳/٢١ س ۲۹ ص ۸۲۷)
– إثبات واقعة الغصب
● إقامة المالك الدليل علي وجود الغير بالعين كاف لإثبات واقعـة الغصب وعلي الغير إثبات أن وجوده له سند قانوني يبرره.
الأصل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ خلوص المكان لمالكه فيكفي الشركة المطعون ضدها إثباتا لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل علي وجود الطاعن في العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس علي عاتق الطاعن “المغتصب” بوصفه مدعيا خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلي سبب قانوني يبرر ذلك الانتفاع
(الطعن رقم 133 لسنة 55 ق – جلسة ۱۹۸۹/۱٢/١٤)
(الطعن رقم 1933 لسنة 49ق – جلسة ١٩٥٨/٢/١٤)
تكييف دعوى طرد للغصب
● حق محكمة الموضوع في تكييف حقيقة الدعوي :
– المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييـف الخصوم لها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه قوامه انه مستأجر أصلي للشقة محل النزاع منذ بدء الإجارة – مع المطعون ضده الثاني ـ ومـؤدي ذلك استناده إلي حـق مستقل في العين لا يتأثر ببقاء المستأجر الأصلي بالعين أو تركه لها أو وفاته.
فأحالت المحكمة الدعوي إلي التحقيق ليثبت دفاعه فأخفق في إثباته أو أن إقامتـه بالعين ترتكز علي سند قانوني، وإذ انتهت المحكمة ـ وعلي ما يبين مـن مـدونات الحكـم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي أن العلاقة بينه وبين المطعون ضده الثاني هـي علاقة تأجير من الباطن وهو أمر محظور قانونا فيكون وضع يد الطاعن علي العين المؤجرة غصبا يستوجب الإخلاء، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون بذلك قد اخطأ في تكييف الدعوي، ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن رقم 675 لسنة 50 ق ـ بجلسة ۱۹۸۸/۱/٢٩)
– من المقرر أن تكييف الخصوم للـدعوي لا يقيـد المحكمة ولا يمنعهـا مـن فـهـم الدعوي علي حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح والعبرة في تكييـف الـدعوي بأنهـا دعـوي بالحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهما قد أسسا دعواهما بطرد الطاعن والتسليم علي ملكيتهما للأرض موضوع النزاع بمقتضي حكم تثبيت الملكية.. ونازعهما الطاعن في ذلك وذهب إلي ملكيته لما يضع اليد عليـه منها منذ أكثر من عشرين عاما بالميراث والشراء فإن الدعوي تكون من الدعاوي المتعلقة بأصـل الحق،
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي برفض الدفع المبـدي مـن الطـاعن بعدم قبول الدعوي عليها من دعاوي الحيازة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم ٧٧٢ لسنة 43 ق – جلسة 197٧/٦/٢٢ س ۲۸ ص 1470)
● إلا أنه يتعين عليها إعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها الصحيح :
– وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذي يسبغه المدعي علي دعواه إلا أنه يجب عليها أعطاء الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ولمـا كـان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلي المشتري الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوي المرتبطة بها.
وكان الواقع إن الطاعن أقام الدعوي بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع
وتسليمه له تأسيسا علي انه اشتراه بعقد عرفي وأن المطعون عليه يضع اليد علي المنزل دون سند قانوني، فإن التكييف القانوني السليم للواقعة هو أنها دعـوي بطرد الغاصـب للمنـزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوي بأنها دعوي باستحقاق المنزل،،،،
فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، وإذ أدي هذا الخطأ إلي حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعـون عليـه للمنـزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه، فإن حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 443 لسنة 46 ق – جلسة ۱۹٨٠/٤/٢٢ س ۳۱ ص ۱۱۷۸)
● أحقيـة المستأجر في طلـب تمكينـه مـن العـين لا يحـول دون ذلـك كـون المغتصبة لها مالكة لها على الشيوع :
٢٥١ مكرر- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإخلاء العين محل النزاع بوصفه مستأجرا لها بموجب العقد المؤرخ… وقد منعته زوجـة أبيه – المطعون ضدها- من دخولها حال أن إقامتها بها على سبيل التسامح ، بما مؤداه أن حيازة الأخيرة للعين تدخل في نطاق عقد إيجار الطاعن المشار إليه وبسببه بما يتحتم عنـد المنازعة إعمال أحكامه واللجوء إلى دعواه ولا يجوز التحدي بقواعد الملكية الشائعة باعتبارها من ورثة مالك العقار الكائن به عين النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
(الطعن رقم 711 لسنة 69 ق- جلسة ۲۰۱۰/۱۲/٢٢)
● دعوى التمكين من العين المؤجرة المرفوعـة مـن المستأجر – وقـف سـريان تقادمها حال الحكم عليه بعقوبة الجناية لحين تعيين قيم عليه:
(الطعن رقم 835 لسنة 74 ق- جلسة ٢٠١٤/٢/٢٠)
– أطراف دعوى طرد للغصب
كفاية إقامة دعوى طرد للغصب من المالك ولو لم يسجل عقد شرائه :
– إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواهـا علـي الطاعنـة بطلب الأخلاء علي أساس شغلها الشقة محل النزاع غصبا بغير سند بعد وفاة المستأجرة الأصلية دون وارث، وذلك استنادا إلي أنها أصبحت مالكة للعقار بمقتضي العقدين المسجلين سالفي الذكر، ولم تقدم عقد إيجار المستأجرة الأصلية إلا كدليل علي سبق شغل العين بمستأجره،،،،
ومن ثم فإن مصلحتها وصفتها في إقامة الدعوي تكـون قـد تـوافرت ، إذ يكفي في رفع الدعوي في مثل هذه الحالة أن يكون المدعي مالكا للعقار الذي به شقة النزاع ، ولا يحول تقديم الطاعنة للحكم رقم 1149 لسنة 1949 مدني كلي الإسكندرية واستئنافاته أرقام ١٢٨ لسنة ٢١٠ ق، 160، 179 لسنة ٢٢ ق إسكندرية – المثبتة لأحقية المطعـون ضدها لأجرة تحكير أرض النزاع ـ دون توافر شروط دعوي الإخلاء للغصب طالما أن المطعون ضدها لم تستند إليها في طلب الحكم بالإخلاء،،،،
وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة لا يكـون قـد خـالف القانون أو شابه قصور في التسبيب او فساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 1077 لسنة 49 ق – جلسة 1984/11/1 س 35 ص ۱۷۷۸)
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع – إذا لم يكن مشهرا ـ فإنه ينقـل إلي المشتري فيما عدا حق الملكية – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة ومنهـا حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه.
(الطعن رقم 1406 لسنة 54 ق – جلسة ۱۹۸۷/۱۲/٢٩)
(الطعن رقم 1044 لسنة 54 ق – جلسة ۱۹۸۷/۱٢/١٠)
– عقد البيع ينقل إلي المشتري ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة ومنها حقه في طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته ونمائه من وقت الغصب .
(الطعن رقم 418 لسنة 56ق – جلسة ١٩٩٠/٥/٢٤)
(الطعن رقم ١٢١٦ لسنة 54 ق – جلسة 1989/11/19)
(الطعن رقم ٢٥٣١ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٧/٦/٢٣)
(الطعن رقم2519 لسنة 68 ق جلسة ٦/٢٣ / ٢٠١٠)
(الطعن رقم 850 لسنة 43 ق – جلسة ۱۹٧٧/٦/٢٨ س ۲۸ ص ١٥٣٢)
– المقرر أن عقد البيع ـ ولو لم يكن مشهرا ـ ينقل إلي المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منه. ولما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بوصف كونه مشتريا بعقدي بيع وأن المطعون ضده يضع اليد علي المنزل بغير سبب قانوني،،،،
فإن الحكم المطعون فيه وقد قضي برفض دعواه تأسيسا علي أنه لم يكتسب بعد ملكية المنزل لعدم شهر عقدي مشتراه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. إذ حجبت محكمة الاستئناف نفسها بهذا الخطأ عن تحقيق سند حيازة المطعون ضدهن واستيفائها الشروط القانونية توصلا لاستظهار أحقية الطاعن في طلب طرده، فإن حكمهـا يكـون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 446 لسنة 46 ق – جلسة ۱۹٨٠/٦/٢٥ س ۳۱ ص 1861)
– عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ـ ينقل إلي المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعـة وطرد الغاصب منها استنادا إلي أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوي تأسيسا علي أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 445 لسنة 46 ق – جلسة 1979/٥/٢٨ س 30 ص 461)
– متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها علي عقد البيع الابتدائي الصادر لها ـ والذي ينقل إليها ولو لم يكـن مـشهرا – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوي تكون من الدعاوي المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوي الحيازة ويكون قضاء الحكم المطعون فيه تسليم العين وطرد الطاعنة منها استنادا إلى أن العقد العرقي يمنح المشتري الحق في استلام
المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع صحيحا في القانون، ولا عبره بمـا تنعـاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من أنه قضي بتسليم العين رغم سبق القضاء به في دعـوي صحة التعاقد المرفوعة علي البائعة طالما أن الطاعنة لم تكن طرفا فيها.
(الطعن رقم 513 لسنة 37 ق – جلسة ۱۹۷۳/١/٢٥ س ٢٤ ص ۹۸).
- عدم انتقال ملكية البناء الذي أقامة مشتري الأرض بعقـد عـرفي عليها إلا بتسجيل ذلك العقد.
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب علي الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار، إلا أن ملكية هذه المباني لا تنتقل الي المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع، وإنما بشهره لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده،،،،
أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكـون للبائع بحكـم الالتصاق، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعـواهم بطلـب طـرد المطعون ضدها من العين محل النزاع علي سند من ملكيتهم العقار الكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وإقامتهم المباني عليها ،،،
وكانت المطعون ضدها وإن لم تنازعهم ي ملكيتهم لأنصبتهم في العقار المشار إليه إلا أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضا لنصيب في الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلي ورود الملاك المكلف باسمهم العقار وفق المستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية ، وحيث انه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل علي ملكيته لنصيب فيه، إلا انه لما كان الطاعنون ،،،،
فضلا عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار لهم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذي يستندون إليه إثباتا لهذه الملكية فإنهم لم يبرروا سبب ورود إسمه بالمستخرج سالف الاشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنته من بيانات بأى مطعن متى كان ذلك وكان يكفى المطعون ضدها لنفى القول بأن إقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجودها بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائما على المكلكية فإن الحكم المطعون فيه وقد إنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما إستطرد إليه تزيدا
بخصوص استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها استنادا إلى المستخرج الرسمي الخاص بالتكليف، طالما لم يؤثر ذلك أسبابه فيما انتهى إليه ويكون لمحكمة النقض ان تصحح أسباب دون أن تنقضه .
(الطعن رقم 1668 لسنة 59 ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/٢٨).
- جواز إقامتها من الشريك علي الشيوع عـن كـل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء
– النص في المادة 830 من القانون المدني يدل علي ان لكل شريك في الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوي بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك علي الشيوع رفعهـا بالنسبة لكـل المـال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء ومن ثم فإذا رفعها منفردا احد الشركاء علي الشيوع لرد بعض الشائع من يد مغتصبة فإنه يجوز أن يقضي لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب المال لكل المال الشائع .
(الطعن رقم 613 لسنة 50 ق – جلسة ۱۹۸۳/۱٢/٢٧ س 34 ص 1936)
(الطعن رقم 110 لسنة 50 ق – جلسة ۱۹۸۸/۱٢/١٥).
– النص في المادة ٨٢٠ من القانون المدني يدل علي أن لكل شريك في الشيوع منفردا أن يقوم بأعمال الحفظ ـ لما كان ذلك وكانت الدعوي بطرد الغاصب تندرج تحت أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك علي الشيوع رفعهـا بالنسبة لكـل المـال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء، فإنه أيا كان وجه الرأي بشأن تسجيل عقد القسمة وحوالة العقد تكون دعوي المطعون ضدهم بطرد الطاعنة من شقة النزاع للغصب مقبولة وإذ قضي الحكم برفض الدفع بعدم قبولها المبدي فيها يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح.
(الطعن رقم 371 لسنة 54 ق – جلسة 1990/1/15).
- جواز إقامتها من المستأجر ضد الغير المغتصب للعين.
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوي لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوي علي حقيقتهـا وإعطائهـا التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوي بأنها دعوي بالحق هي بحقيقة المطلوب فيهـا بصرف النظـر عـن العبارات التي صيغت بها لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول أقام
دعواه مختصما المؤجر له بطلب إخلاء الدكان محل النزاع وبطرد الطاعن منه وتسليمه إليـه علي سند من إنه هو المستأجر له من المطعون ضده الخامس (المؤجر) وأن الطاعن لا سند له الاستئثار بها وأنه يعد غاصبا، ومن ثم فإن الدعوي علي هذه الصورة تكون من الدعاوي المتعلقة بأصل الحق،
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحدة صاحب الحق في إخلاء العين، ذلك أنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقا شخصيا قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل أصلا وثيقا بهذه العين،،،،
مما يقتضي امتداد أثره إلي الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها، بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلي حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهـة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه.
(الطعن رقم 976 لسنة 51 ق – جلسة ۱۹۸۸/٣/٢٣ س 39 ص 474)
(الطعن رقم 1001 لسنة 55 ق – جلسة 1994/6/30).
– النص في المادة ٢١ من قانون إيجار الأماكن السابق رقم ٥٢ لسنة 1969 – المقابلة للمادة ٢٩ من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 ـ علي تحديد المستفيدين من امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر او تركه للعـيـن يـدل علي أن حـق الإجارة في هذه الحالة ينتقل وبقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهـم يـشتركون معا في الانتفاع بكامل العين المؤجرة،
فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيهـا خلص للآخرين الحق في شغل العين، ويحق لهم طلب طرد الغير الذي يحول دون انتفاعهم بها بغير سند، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الحجرتين محل النزاع تأسيسا علي أن عقد إيجار الشقة قد امتد قانونا بعد وفاة المستأجر الأصلي في سنة 1970 لصالحها هي والطاعن الأول الذي ترك العين وأحل شقيقته الطاعنة الثانية محله رغم أنها ليست من بين المستفيدين من امتداد العقد،
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي انتفاء حقها في شغل العين لعدم إقامتها فيها قبل أو بعد وفاة المستأجر الأصلي وأن شقيقها الطاعن الأول هو الذي مكنها من ذلك بعد تركه الإقامة بها وقضي بالإخلاء علي هذا الأساس فإنه لا يكـون قـد اخطأ في تطبيق القانون
(الطعن رقم 994 لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٩/٤/٢٦ س 40 ص ۱۷۳)
- جواز إقامتها من الحارس القضائي:
مفاد نص المادتين ۱/۷٢٢، 1/734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة علي هذا المال من أهم الالتزامات التي تعلق بذمـة الحـارس ومـن ثـم فـإن جميع الدعاوي التي تنشأ عن أعمال الحفظ يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خوصم فيها، ومن هذه الأعمال إقامة الدعوي بطلب استرداد المال من تحت يد غاصبه، وله أن ينفرد بإقامتها ولو لم يكن هو الحارس الوحيد علي المال.
(الطعن رقم 458 لسنة 54 ق جلسة ١٩٨٨/٣/٢٥)
علي من تقام دعوي طرد للغصب
- لا موجب لاختصام غير المغتصب فيها
– دعـوي طرد للغصب المؤسسة علي الغصب لا تستوجب اختصام غير المغتصب المطلوب طرده من العين المغتصبة.
(الطعن رقم 89 لسنة 47 ق – جلسة ۱۹81/5/16 س ۳۲ ص 1501)
(الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة 54 ق – جلسة 1990/3/1)
– متى كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول قد أقام دعـواه بـالإخلاء علي سند من أن الطاعن قد اغتصب العين محل النزاع عقب تسلمها له من مستأجرها الأصلي بموجب التنازل المؤرخ 1983/6/1 – فإن الطاعن بهذه المثابة يكون هو الخصم الحقيقي في النزاع ولا علي محكمة الاستئناف إن هي لم تكلف الطاعن (المستأنف) باختصام المستأجر الأصلي أو ورثته في استئنافه للحكم الصادر ضده بالإخلاء متى كان الثابت أن الحكم قد استند في قضائه إلي أن الطاعن قد اغتصب العين المؤجرة عقب تنازل المستأجر لها عنها للمالك ” مورث المطعـون ضدهم الأربعة الأول” ويضحي النعي بهذا السبب علي غير أساس.
(الطعن رقم 1546 لسنة 57 ق – جلسة ١٩٩٢/٦/٢٥)
– إذ كانت طلبات البنك المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجه هي طرد الطاعن الاول ومورث باقي الطاعنين للغصب وهذه الطلبات هي التي فصل فيها الحكم الابتدائى وكانت معروضة – بحكم الأثر الناقل للاستئناف ـ على محكمـة ثـاني درجـة ولم يستطع الطاعنون أن يثبتوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنهـم يستندون في وضع يدهم على العين محل النزاع إلي ثمة تنازل أو استئجار من الباطن من مستأجر لهـا بموافقة المطعون ضده او بمقتضي القانون فإن دعوي المطعون ضده بالطرد للغصب تكون مقبولة ولا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير المغتصب ،،،
بل على الاخيران استند ـ في مجـال نفي واقعة الغصب – إلى حصول تنازل له من مستأجرها الأصلي أو استئجاره لهـا مـن باطنـه بموافقة من المؤجر أو بمقتضي القانون أن يدخل المستأجر الأصلي إن أراد فإن لم يفعل فإن دفاعه بعدم قبول الدعوي لعدم اختصام المستأجر الأصلي لا يكون له ثمـة سـند مـن الواقع والقانون ولا علي الحكم المطعون فيه إن التفت عنه ويضحي النعي برمته علي غير أساس
(الطعن رقم 397 لسنة 57 ق – جلسة ۱۹۹۲/۱۱/٢٧)
ه عدم جواز إقامتهـا عـلـي الـشريك علي الشيوع طالما لم ينسب إليـه أنـه استعمل حصته في الشيوع استعمالا ألحق ضررا بباقي الشركاء.
– لما كان المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه،
وكان البين من الحكم الصادر في الدعوي 14 سنة 1966 مدني الجمرك التي أقامتها المطعون ضدها علي الطاعن الأول لمطالبته بريع شقة النزاع التي كانت تؤجرها لغيره ثم اغتصبها، فدفعها بأنه يملك حصة مقدارها قيراط وسبعة أسهم في المنزل بتمامه، وقد أخذ الحكم بهذا الدفاع ناقصا نصيب هذه الحصة فيه لما ثبت له من ملكية الطاعن لها حسبما انتهي إليه الخبير المندوب 40 ملف تلك الدعوي المضموم للمفردات أمام محكمة الموضوع،
وكان هذا في تقريره الثالث الذي جاء في أسباب ذلك الحكم مانعا نصيب حصة الطاعن الأول في الريـع عـن المطعـون ضدها لازما لقضاء الحكم في منطوقة الذي نقصها نصيبها في ريع هذه الحصة، وصـار هـذا الحكم نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم 193 سنة ١٩٧٢ س الإسكندرية الابتدائية فإنه يضحي مسلما قانونا بين المطعون ضدها والطاعن الأول أنه يملك حصة شائعة في المنزل – وشقة النزاع وحدة فيه ـ لما كان ذلك وكان النص في المادة ٨٢٦ من القانون المدني علي أن ”
كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي علي ثمارهـا وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء ” يدل ـ وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ـ علي أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل علي عناصر ثلاثة :
الاستعمال الاستغلال والتصرف، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواهـا بـالطرد إلا علي أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول ـ وهو والد الطاعن الثاني ـ أنـه اسـتعمل حصته الشائعة استعمالا ألحق ضررا بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه من شقة الحصة لسكناه وعائلته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بطرد الطاعنين النزاع للغصب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 976 لسنة ٥٢ ق – جلسة 1984/6/13 س 35 ص 1658)