استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

جريمتي النصب وتوظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري

جريمتي النصب وتوظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري

0 196

جريمتي النصب وتوظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري

بقلم: عبد المجيد جابر المحامي      00201111295644

عندما تقوم أحد الشركات، التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري، بالتحصل من عملائها علي أموال خاصة مملوكه لهم باستخدام طرق الإيهام، حيث تقوم بعرض مشروعات وهمية أو إذا كانت تلك المشروعات حقيقة، وتقوم الشركة بتأخير موعد التسليم، أو تتلاقى أموالاً، من المواطنين لاستثمارها خارج الإطار القانوني؛ فذلك يخالف القانون، ونقوم بعرض الجرائم في ذلك الشأن.

جريمتي النصب وتوظيف الأموال في مجال الاستثمار العقاري

أولا: جريمة النصب

جريمة النصب هي ” اخذ مال منقول مملوك للغير باستعمال طرق احتيالية وذلك بقصد الاستيلاء عليها”.

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات على أنه ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو وجود سند دين لا وجود له، أو التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكاً له

وأركانها هي:

* الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات، أو أي متاع منقول.

*أن يكون ذلك بالاحتيال استعمال طرق احتيالية.

* ومن الطرق الاحتيالية، الإيهام بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث أمل فى نفس المجني عليه بربح وهمي، أو الإيهام بسند أو مخالصة مزورة، أو التصرف فى مال ثابت، أو منقول ليس له حق التصرف فيه، او اتخاذ أسماء، أو صفة غير صحيحة

* أن يكون القصد منها سلب جزء أو بعض ثروة الغير.

* لا تعتبر جريمة النصب جريمة إلا إذا استعملت طرق احتيالية.

ثانيا: عن جريمة توظيف الأموال وعقوبتها التي تنطبق علي المشروعات مثل المشروعات التي يتم بيع أسهم بها خارج الإطار الذي تم وضعه في قانون الشركات المساهمة، حيث أن التي تقوم بطرح المشروعات، وبيع أسهم ربحيه بها، يجب أن تكون بالإطار الذي وضعه المشرع ونظمه القانون وشروطها كالتالي:-

* أن يقوم بتوظيف الأموال شركة مساهمة  تخضع لقانون الشركات المساهمة159/ 81 وتعديلاته

*أن يكون من أغراضها المسجل فى عقد تأسيسها توظيف الاموال.

*لا يجوز لغيرها من أنواع الشركات، سواء شركات أموال، أو أشخاص القيام بنشاط توظيف الأموال.

* أن يكون رأس مال تلك الشركة المصدر عن 5 مليون، ولا يزيد عن50 مليون جنيه، وأن يكون مملوكا ومدفوعا بالكامل من مصريين.

* أن لا يقل عدد الشركاء الأصليين المؤسسين عن20 شخص.

* أن لا يقل عدد الأسهم التي يكتتب فيها أي من هؤلاء عن 1% من رأس المال المصدر.

*أن يطرح من رأس المال 50% على الأقل للاكتتاب العام لغير المؤسسين.

* أن يكون مجلس الإدارة  والمدير العام من المصريين.

* يصدر من مجلس الوزراء فى بعض الأحوال قرار التأسيس للشركات المساهمة ولمجلس الوزراء سلطات تعديل الحد الأدنى والأعلى للمبالغ المطلوبة فى هذا القانون.

* أن تقيد الشركة التي تستوفى الشروط فى سجل خاص بذلك  فى الهيئة العامة للرقابة المالية  “سوق المال سابقاً”

* وجود حساب للشركة فى احد البنوك، ومحاسب معتمد ومستشار قانوني ومراقب حسابات يندبه الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعقوبة السجن هنا تصل إلي 15 عام

ولكن إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء سير التحقيقات هنا تنقضي الدعوى الجنائية

وللمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة إذا قام بالسداد والتصالح مع المجني عليهم قبل صدور الحكم

بالإضافة إلي العقوبة الواردة بقانون حماية المستهلك التي  مفادها يعاقب اي شخص باع عقار بدون استصدار التراخيص الأزمة.

ما هو مصير المحاضر المحررة ضد المتهم في النصب العقاري او توظيف الأموال بالمجال العقاري

– سوف تضم جميع المحاضر المحررة ضده وسوف يصدر قرار بالإحالة إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بناء علي قرار يصدره النائب العام

– وتوجيه تهمة الاستيلاء علي الأموال وتوظيفها بالمخالفة إلى قانون الشركات العاملة في مجال تلاقي الأموال لاستثمارها وعدم حصوله علي تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية

– ثم تْحال إلى المحكمة الاقتصادية ومن ثم سوف تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن ١٥ عام معا تغريمه في جريمة توظيف الأموال و٣ سنوات لجريمة النصب  والغرامة لمخالفته قانون حماية المستهلك وفقاً للقانون .

 

اترك تعليقا