استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

المحاكمات العسكريه وموقف المدنيين منها

المحاكمات العسكريه وموقف المدنيين منها

0 294

محتوى المقال

المحاكمات العسكريه وموقف المدنيين منها

المحاكمات العسكريه وموقف المدنيين منها

 

س1: إيه تاريخ المحاكمات العسكرية في مصر؟ هو كان فيه محاكمات عسكرية على أيام الفراعنة؟

في العصر القديم، التاريخ بيقول إن المحاكمات العسكرية موجودة من أيام الفراعنة، والدليل على ده بردية “TURIN”، وكانت المحاكمات بتشمل المنازعات العادية والجرائم العسكرية إذا كان الخصومة فيها حد عسكري .

س2: ويا ترى المحاكمات دي كانت حيادية؟

البردية بتحكي عن واقعة حصل فيها نزاع بين عسكري ومدني على ملكية أرض في طيبة/الأقصر، وتشكيل المحكمة العسكرية فيها كان من محافظ المدينة وأحد السكان وبعض العسكريين والتشكيل المختلط ده كان بيخلي فيه حياد وتجرد لدرجة إن المحكمة في الواقعة دي حكمت لصالح المدني ضد العسكري.

س3: أمال بداية المحاكمات العسكرية في العصر الحديث كانت امتى؟ وإزاي؟

في العصر الحديث وتحديدا بعد أحداث الثورة العرابية، أقر الخديوي توفيق المحاكمات العسكرية بعد صدور الأمر العالي بتاريخ 7 من يونيو سنة 1884، يتعلق مضمون “الأمر العالي” بتقرير الإجراءات التي اتخذتها المجالس العسكرية وأقرها السردار في شأن المحاكمات التي ترتبت على الثورة العرابية، حيث نص فيه صراحة على وجوب إتباع ما يجرى عليه الأمر في الجيش البريطاني أي جيش الاحتلال، وفى عام 1893 اتجمعت هذه أحكام الأمر العالي دي مع ملحق للإجراءات المتبعة في الجيش البريطاني وأطلق عليها اسم الأحكام العسكرية.

وبعدين اتعاد طباعتها بعد التعديل اللي جرى على إجراءات الجيش البريطاني في عامي عام 1917، وفى عام 1939 و أخيرا في عام 1949 من غير تعديل إلا في أسماء الوحدات والوظائف .

س4: يعني قانون المحاكمات العسكرية في عهد عبد الناصر كان هو نفس قانون الملكية؟

لأ مش هو، لإن بعد ثورة 1952 أصدر جمال عبد الناصر القانون رقم 25 لسنة 1966 المسمى بقانون الاحكام العسكرية، بعد ما ألغى قانون الأحكام العسكرية اللي صدر سنة 1983، وقانون المحاكمات الغيابية رقم 101 لسنة 1957، وقانون إلتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية رقم 159 لسنة 1957.

واستمد قانون الأحكام العسكرية اللي صدر في عهد عبد الناصر معظم قواعده من التشريع الإنجليزي وبقى عندنا محاكم عسكرية دائمة بدل المجالس العسكرية التي كانت بتتشكل بعد وقوع الجريمة اللي نص عليها قانون الأحكام العسكرية القديم الصادر سنة 1893.

س5: طيب أعتقد إن في تعديلات حصلت في عهد مبارك .. صح؟

أيوه صحيح .. في عهد مبارك اتعدل القانون بتغيير المسمى لقانون القضاء العسكري بدل من الأحكام العسكرية، ونص لأول مرة على إنشاء المحكمة العسكرية العليا عشان تنظر في طعون الأحكام العسكرية وتقوم بدور محكمة النقض لكن في القضايا العسكرية.

س6: أنا فاكر إن المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير عمل تعديلات .. صح؟

أيوه بالظبط .. بعد ثورة 25 يناير 2011 أصدر المجلس العسكري برئاسة محمد حسين طنطاوي تعديلات لقانون القضاء العسكري، أولها كان النص على إختصاص المحاكم العسكرية بنظر قضايا الكسب غير المشروع للضباط اللي في الخدمة أو المتقاعدين، وإلغاء نص المادة 6 اللي كان بيمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة أي متهم في أي جريمة للمحاكمة العسكرية.

س7: ولما كان الإخوان في الحكم .. أكيد لغوا المحاكمات العسكرية خالص، ولا إيه؟

لا يا سيدي .. بالعكس بقى في الفترة التي كان فيها الإخوان في الحكم بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد الثورة، اصدروا دستور 2012 اللي خلى القضاء العسكري له أساس وشرعية دستورية في محاكمة المدنيين.

س8: يا رااااااجل !! طيب أكيد بعد موجة 30/6 الوضع اتغير؟

طبعا اتغير بس للأسوء .. لإن بعد عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية في منصب رئيس مؤقت للجمهورية، صدر دستور 2014 اللي خلى إختصاص القضاء العسكري واسع وفضفاض جدا في محاكمة المدنيين، وبرضه حصل تعديلات لقانون القضاء العسكري غيرت مسمى المحاكم العسكرية وعملت درجات للتقاضي قدامها.

س9: إنتوا ليه بتقولوا إن المحاكمات العسكرية محاكمات استثنائية؟

المحاكمات العسكرية لسه زي ما هي محاكمات استثنائية، وإحنا بنقول كده لإنها بتهدر ضمانات المحاكمة العدالة المنصفة وكمان بتهدر حقوق وحريات كتيرة للناس اللي بيلجأولها كمجني عليهم أو مضرورين أو بيتحقق معاهم ويقفوا قدامها كمتهمين.

س10: معلش فهمني أكتر .. ليه المحاكمات العسكرية كده؟

بص يا سيدي .. المحاكمات العسكرية بتنتهك الحق فى محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي لأن:

أحكامها الحضورية والغيابية متبقاش نهائية وقابلة للتنفيذ إلا بعد التصديق من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أو الظابط اللي ينوب عنه فى ده، وحتى بعد التعديلات اللي حصلت وبقى فيه درجات للتقاضي ومحكمة عليا للطعون، لازم الأول يبص الظابط المصدق على الحكم ويشوف بقى إذا كان عاجبه ولا مش عاجبه.

س11: طيب وايه المشكلة يعني ما يشوف ويبص .. مش يمكن يكون ده أحسن؟

عمره ما هيكون أحسن طبعا ..

أولا: لأن سلطة التصديق هنا سلطة واسعة يقدر اللي بيصدق من خلالها إيقاف تنفيذ الأحكام أو تخفيفها إبدالها بعقوبات أقل منها أو إعادة المحاكمة مرة أخرى أو حفظ الدعوى حتى في حالة صدور الحكم بالبراءة لأول مرة فالظابط المصدق ليه إماكنية الأمر بإعادة المحاكمة مرة تانية.

ثانيا: لما يكون في حد “مش قاضي” بيبص على حكم القاضي، ويقول رأيه أو يقول أمره في القضية، ده اسمه تدخل في شأن العدالة وتأثير على الإستقلال القضائي، ويخلي في دايما شك في حكم القاضي لإن في حد غيره مش قانوني أصلا بيعدل عليه.

س12: أه فهمت .. عندك حق والله، طيب وإيه كمان بيخلي المحاكمات دي استثنائية؟

للأسف يخضع “أعضاء” القضاء العسكرى لكل الأنظمة المنصوص عليها من قوانين الخدمة العسكرية، اللي من أهم خصائصها الانضباط والطاعة وده بيتعارض تماما مع فكرة استقلال القاضي وبيخليه تابع للسلطة، ومعرض إنه يتأثر بسياستها وقراراتها.

س13: أيوه بس الدستور والقانون العسكري بينص على إن القضاة مستقلين.. ولا ايه؟

كلامك صحيح .. بس ده استقلال شكلي ع الورق، لإن رغم النص في الدستور على أن القضاء العسكري جهة مستقلة وأن قضاته مستقلون، إلا أن القانون برضه ينص على أن القضاء العسكري هيئة من هيئات وزارة الدفاع، وفي النص القانوني ده خضوع إداري وإشرافي يخل في الاستقلالية المزعومة والتجرد والحيادية المفترضة في القضاء العسكري، لتبعيته لأحد أجهزة السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الدفاع.

س14: وإيه كمان يا عم، قول .. دي شكلها محاكمات استثنائية بجد؟

طب خد دي .. مفيش حاجه اسمها محاكمات غيابية في المحاكم العسكرية، كل الأحكام اللي بتصدر سواء حضر المتهم أو لأ تعتبر حضورية، وبكده بيخالف قانون القضاء العسكري المبادئ العامة المستقر عليها بالنسبة للمحاكمات الغيابية في القوانين الجنائية واللي بتحكم ببطلان كل اللي تم من إجراءات المحاكمة وكمان الحكم إذا المتهم قدم نفسه أو اتقبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة.

س15: انت اتكلمت قبل كده على إن المجني عليهم والمضرورين مش بياخدوا حقوقهم قدام المحكمة العسكرية .. بس مقولتليش ليه؟

ما أنا كنت هجيلك في الكلام .. لإن النقطة دي برضه ليها علاقة بإن المحاكمات العسكرية استثنائية، لإن مفيش حق الإدعاء المدني قدامها، وبكده بتحرم المدعي بالحقوق المدنية أو المضرور أو المجني عليه من تقديم طلبات أو دفاع أمام القضاء العسكري .

س16: وايه كمان .. اشجيني؟

طيب تعرف إن المحاكمة العسكرية بتنعقد في أي مكان ومفيش اعتبار للإختصاص المكاني المرتبط بمكان ومحل وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم زي القانون الجنائي العادي، وكمان نلاقي الموضوع بيزيد عمليا بإن المحاكمات بتكون في أي موقع وأي مكان من غير اشتراط ضمانات خاصة بالمكان تخليه مناسب لموقف القضاء وكلمة العدالة، والواقع العملي أثبت أن المحاكمات العسكرية ممكن تنعقد في مطابخ السجون العسكرية أو داخل معسكرات التدريب.

س17: ايه؟ في مطابخ السجون!! مش عايز اسمع كفاية؟

لأ استنى .. أخر معلومة في الموضوع ده .. إن القاضي العسكري هو الي بينظر في طلب المعارضة في صلاحيته بنظر الدعوى اللي قدامه، وهو اللي بيقرر لوحده إن كان هذا الطلب مقبول أو لا، بعكس طبيعة الحال في القضاء العادي اللي بيرفع ايد القاضي عن الدعوى التي بينظرها إذا قدم طلب رده ويحيل الأمر لمحكمة الاستئناف للفصل في موضوع طلب الرد.

يعني لو عندك اعتراض ع القاضي اللي بيحاكمك في المحاكم العسكرية، خليه جوه نفسك ومتقولش عليه، لإن القاضي نفسه اللي انت معترض عليه هو اللي هيفصل في طلب اعتراضك عليه إذا كان ينفع يحكم في قضيتك أو لأ.

س18: يعني المدنيين المصريين كلهم كده ممكن يتحاكموا عسكريا؟

أيوه
س19: إزاي؟ مش كانوا بيقولوا إن الدستور الجديد حظر المحاكمات العسكرية؟

بالعكس المادة 204 اتزوقت واتجملت عشان تخلي المحاكمات العسكرية فرض بالغصب على المدنيين، وشملت بكده فئات وطوائف مدنية عديدة، وأصبح القضاء العسكري بالصيغة الدستورية الحالية طبيعيا بعد أن كان في السابق استثنائيا، واللي اتعمل فعلا هو إن النصوص الموجودة في قانون القضاء العسكري اتنقلت وبقت نص في الدستور.

س20: يعني ايه برضه مش فاهم؟ احكيلي أكتر!

حددت المادة 204 من الدستور الطوائف الخاضعة للمحاكمات العسكرية ب 3 معايير، اللي هم: معيار شخصي ومعيار مكاني ومعيار نوعي، وبإضافة النصوص الموجودة في قانون القضاء العسكري، هنلاقي إن القضاء العسكري مختص برضه طبقا لنفس التقسيم ونفس المعايير دي.

1- المعيار شخصي: وده يشمل الفئات دي:

1. ضباط القوات المسلحة

2. ضباط الصف وجنود القوات المسلحة

3. طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية

4. أسرى الحرب

5. أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية

6. عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانت إقامتهم بمصر في حالة عدم وجود معاهدات تقضي بغير ذلك

7. الملحقون العسكريون أثناء خدمة الميدان[1] وهم كل مدني يعمل بوزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان

8. أفراد المخابرات العامة

2- المعيار مكاني: وده مرتبط بمكان وقوع الجريمة، فكل الجرائم التي بتقع في حدود الأمكان المحددة هي من إختصاص القضاء العسكري، أيا ما كان مرتكبها، والأماكن هي:

(أ‌) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

(ب) الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.

3- المعيار نوعي (موضوعي): وهو مرتبط بنوعية معينة من الجرائم، يكون الإختصاص في نظر التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم للقضاء العسكري: وموضوعات الجرائم دي هي:

(أ‌) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.

(ب) الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم.

وتطبيقا للنصوص دي فمصر كلها، حدودها ومنشآتها، ومصانعها وشركاتها، الطرق والمواصلات اللي فيها، أصبحت منطقة عسكرية ممنوع الإقتراب منها أو التصوير، أو التحدث عنها إلا لأفراد السلطة العسكرية، وإلا لو كنت مدني مصري فإنت معرض للمثول أمام المحكمة العسكرية.

س21: يعني أنا كمواطن مدني ممكن أقف قدام المحكمة العسكرية؟

ج: أيوه

س22: إزاي؟ وليه؟

ج: مش انت بس، ده كل المدنيين المصريين (بالغين وأحداث)، معرضين للمثول أمام القضاء العسكري للتحقيق والمحاكمة، لو توافرت حالة من الحالات دي:

· لو حدث نزاع بين المدني وبين صاحب صفة عسكرية (ضباط أو ضباط صف أو أفراد) ونتج عن ده جريمة وقعت من أو على العسكري طالما وقعت بسبب تأديته أعمال وظيفته.

· لو كان المدني موظف أو عامل بالقوات المسلحة أو أحد هيئاتها أو شركاتها أو مصانعها.

· لو ارتكب المدني جريمة من الجرائم الخاصة بالتجنيد (التهرب، التخلف، …إلخ).

· لو ارتكب المدني جريمة بتمثل إعتداء مباشرا على القوات المسلحة أو على أفرادها أثناء تأدية وظيفتهم أو على منشأتها ومصانعها ومهماتها ومركباتها ومعداتها أو على أسلحتها أو أوراقها ومستنداتها أو أسرارها أو على حدود الدولة الخاضعة لسلطتها.

· لو المدني ارتكب جريمة ضد المنشآت العامة والحيوية للدولة بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. (ودي مضافة بالقانون 136 لسنة 2014)

· لو كان المدني طالب في إحدى كليات أو معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب القوات المسلحة.

س23: طيب أنا لو بقيت كده متهم بجريمة خاضعه للقضاء العسكري، مين اللي هيقبض عليا؟

طبعا الداخلية مخولة إنها تضبط الجرايم في المجتمع المدني، بس كمان في الجرائم العسكرية في أفراد سلطة تانية ممكن يقبضوا عليك، واللي بيسميهم القانون أعضاء الضبط القضائي العسكري، وهم:

1- أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:

· ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.

· ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.

· الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.

· من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.

2- أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله:

· ضباط القوات المسلحة.

· قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.

س24: طيب اللي بيتقبض عليه قانونا من الأشخاص دول، الموضوع بيمشي إزاي؟

ج: أعضاء الضبط القضائي العسكري دول لو قبضوا على حد متهم، لازم قانونا يثبتوا كل الإجراءات التي بيقوموا بيها في محاضر موقع عليها منهم ويبينوا وقت اتخاذ الإجراء وتاريخه ومكان حصوله.

س25: طب وبعد كده إيه اللي ممكن يحصل في الأمور دي؟

ج: لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أنه يفتش أي شخص يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة، وله برضه أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.

وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

س26: والتفتيش ده غرضه ايه؟

ج: يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تقيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها، ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية.

س27: طيب هو في تفتيش ممكن يحصل في غير حالات التلبس؟

أه طبعا ..

أعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجرى فيها التفتيش.

ولأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق دي :

مناطق الأعمال العسكرية. – مناطق الحدود. – مناطق السواحل.

المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

س28: وبعد القبض والتفتيش؟

ج: وعلى أعضاء الضبط القضائي العسكري فور الانتهاء من التحقيق، أنهم يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

س29: إيه النيابة العسكرية دي ؟ وظيفتها ايه؟

ج:

· النيابة العسكرية أحد فروع هيئة القضاء العسكري وتابعة لها، يتولى إدارتها «مدعٍ عام» لا تقل رتبته عن عميد، وبتباشر التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري فور إبلاغها إليها

· وبتقوم النيابة العسكرية بالإشراف على السجون العسكرية، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن.

· وكمان بتقوم النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.

س30: طيب هي النيابة العسكرية، بتحبس إحتياطي زي النيابة العامة؟

أه طبعا، النيابة العسكرية ممكن تطلع قرارات بالحبس الإحتياطي زيها زي النيابة العامة بالظبط، لكن هي بتتميز عن الحالات العادية للنيابة العامة، بإنها ليها الحق إنها تحبس المتهم إحتياطيا لأول مرة لمدة 15 يوم.

وبعد كده لازم يتعرض المتهم على قاضي المحكمة العسكرية للجنح، عشان يقرر مد حبسه أو الإفراج عنه، بس ميقدرش يصدر قرارات بالحبس أكتر 45 يوما، ولو منتهاش التحقيق في خلال المدة دي، لازم يتعرض المتهم على محكمة الجنايات العسكرية عشان تقرر مد حبسه أو الإفراج عنه.

المشكلة إن القانون العسكري محددش مدة للحبس الإحتياطي، بس إحنا كمحامين ممكن نستند إلى قانون الإجراءات الجنائية في حالة عدم وجود نص في القانون العسكري يعالج المشكلة ويحل الوضع.

وعلى أساس من قانون الإجراءات الجنائية ممكن برضه نعمل استئناف لأوامر الحبس الإحتياطي.

س31: طيب امتى المتهم بيتحاكم على كده في الظروف دي؟

النيابة العسكرية هي اللي بترفع الدعوى مباشرة بعد انتهاء التحقيق بأمر إحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة

س32: وايه المحاكم العسكرية الموجودة في النظام القضائي العسكرية؟

بعد التعديلات اللي حصلت على قانون القضاء العسكري اللي كان أخرها في فبراير 2014، فالمحاكم العسكرية هي:
1- المحكمة العسكرية العليا للطعون.
2- المحكمة العسكرية للجنايات.
3- المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.
4- المحكمة العسكرية للجنح.

س33: والمحكمة العسكرية العليا للطعون دي فين؟ شكلها ايه؟ دورها ايه؟

المحكمة دي مقرها القاهرة، يرأسها رئيس جهة القضاء العسكري ، وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.ودورها انها تنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون.

س34: طيب والمحكمة العسكرية للجنايات؟

تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات.

س35: طيب والمحكمة العسكرية للجنح؟

تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية.

وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.

س36: أمال ايه موضوع التصديق على الأحكام بقى؟ طيب ما هو في محاكم أهي بتحكم يعني؟

قانون القضاء العسكري بيقول إن الأحكام العسكرية متبقاش نهائية إلا بعد التصديق عليها.

ويصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم. وسلطة التصديق هنا سلطة واسعة يستطيع من خلالها إيقاف تنفيذ الأحكام أو تخفيفها وإبدالها بعقوبات أقل منها أو إعادة المحاكمة مرة أخرى أو حفظ الدعوى حتى في حالة صدور الحكم بالبراءة لأول مرة فإن للضابط المصدق الأمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى بعكس صدور الحكم بالبراءة بعد التصديق الأول فإنه يصدق عليه ملزما بمى قضت به المحكمة ولا يجوز له تغيير الحكم.

ويكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية:
1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.

س37: طيب الأحكام العسكرية ينفع نطعن عليها؟

للأسف، لا يسمح بالطعن على الأحكام العسكرية بطرق المعارضة في الأحكام التي تصدر في غيبة المتهم كما هو مقرر أمام المحاكم الجنائية العادية في الجنح أو بطريق إعادة الإجراءات كما هو مقرر في الجنايات، وذلك لأن الأحكام العسكرية الغيابية تصدر باعتبارها حضورية طبقا لنص المادتين 77، 78 من قانون القضاء العسكري.

وكل اللي بيتقال على لسان مسئولي الجهات القضائية العسكرية في الإعلام من أن تعديلات القانون التي حصلت في 2014 سمحت بالطعن في الأحكام الغيابية هو مجرد تجميل ودعاية كاذبة لقانون سيء السمعة.

س38: يعني ممكن نطعن عن طريق ايه بقى؟

· طبقا للتعديلات التي أحدثها القانون رقم 12 لسنة 2014 فقد أحدثت درجات للتقاضي بما يسمح بالطعن في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الجنح العسكرية، بالاستئناف عليها أمام محكمة الجنح المستأنفة العسكرية كطريق طعن عادي، إلا أنه لا يزال الطعن على أحكام المحاكم العسكرية للجنايات غير متاح إلا بالطريق غير العادي بطريق النقض أمام المحكمة العسكريا العليا للطعون.

· وطبقا للتعديلات التي أقرها القانون 16 لسنة 2007 بإنشاء المحكمة العسكرية العليا للطعون، بخصوص النظر في الطعون بالنقض أو بإعادة النظر التي تقدم إليها من النيابة العسكرية أو ذوي الشأن على الأحكام النهائية الصادرة من جميع المحاكم العسكرية كطريق طعن غير عادي.

· تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في المواد (30 : 47) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون العسكري وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.

س39: والله كلامك مفيد جدا .. طيب في أي معلومات تانية عايز تقولهالي؟

أه كنت عايز أقولك إن قانون القضاء العسكري لم ينص على الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، ولم يتطرق لوضع أي نظام أخر يفيد في حل مشكلة النزاع الحاصل على تنفيذ الأحكام، وإذا كان الأمر في أوله غير مسموح به لعدم تمتع النظام القضائي العسكري بمستويات ودرجات للتقاضي، فإن الوضع الحالي بعد التعديلات الأخيرة ونخص منها تعديلي 2007، 2014 أوجدا محكمة عليا للطعون وسمحا بوجود درجات للتقاضي في قضايا الجنح العسكرية، ولذا في حالة خلو قانون القضاء العسكري في مثل هذه الحالة فإنه من المقرر طبقا لنصي المادتين 10، 76 من قانون القضاء العسكري، أن نرجع الأمر إلى القواعد العامة المقررة في القانون العام، وهي المواد (524 : 527) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقرر أن:

كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها”

وبكده نقدر نستشكل في تنفيذ أي حكم صادر من المحاكم العسكرية.

[1] خدمة الميدان: لا تقتصر على حالة الحرب فقط بل تشمل الحالة التي يتواجد فيها أحد أفراد القوات المسلحة أو الملحق بها خارج حدود الجمهورية المصرية ولو لم تكمن في زمن الحرب (مادة 85/3 ق.ا.ع) وكذلك الحالات التي يصدر فيها قرار من وزير الدفاع بمقتضى التفويض الصادر من المشرع له (مادة 85/4 ق.ا.ع) وهي محددة في مناطق شبه جزيرة سيناء والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية والوحدات المتحملة لمواقع والوحدات المنوبة لأغراض العمليات والوحدات التي ترفع درجة استعدادها أكثر من الحالات اليومية فضلا عن اعتبار الأفراد المتواجدين على السفن والطائرات الحربية أيضا في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها ج.م.ع ولو لم تكن متوجهة للاشتراك في أي أعمال حربية (الفقرة الأخيرة من المادة 85 ق.ا.ع).

 

اترك تعليقا