هل يجوز تسطير الشيك لحامله؟

الشيك المسطر

الشيك المسطر تعريف الشيك المسطر: الشيك المسطر  هو الشيك الذي يتضمن خطين متوازيين على صدر الشيك بينهما فراغ دون إشتراط إتجاه معين لهذين السطرين. ويقصد من هذين الخطين تنبيه المسحوب عليه إلى ضرورة صرف قيمة الشيك لدي  أحد البنوك ومقتضى ذلك أنه لا يجوز الوفاء بمقتضى الشيك المسطر إلى الحامل إذا كان فرداً عادياً سواء شخص طبيعي أو معنوي، وإلا ترتبت مسئولية البنك المسحوب عليه. وإذا فرض وكان المستفيد من الشيك المسطر فرداً عادياً وجب عليه تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية أو على سبيل التوكيل إلى أحد البنوك الذي يتقدم يدوره للمسحوب عليه للوفاء بقيمته.

هل يجوز تسطير الشيك لحامله؟

 

وتسطير الشيك أمر إختياري ولا يلزم به الساحب أو الحامل، وعادة تقوم البنوك بتسطير الشيك بناء على طلب الساحب.

ما الهدف من تسطير الشيك المسطر

والحكمة من تسطير الشيك المسطر هو تفادي مخاطر ضياعه أو سرقته أو تزويره بحيث لا يصح للمستفيد منه أن يقوم بتظهيره إلى مستفيد آخر بل بالضرورة إلى بنك. بمعنى أن يكون هذا المستفيد إما أحد عملاء البنك أو أحد البنوك. هذا بالإضافة إلى أن إستخدام الشيك المسطر يقلل من دوران النقود حيث لا يقوم صاحب الشيك المسطر بسحب قيمته فور تقديمه للمسحوب عليه إذ لا بد وأن ينتظر القبض الفعلي للمبلغ ما لم يقم يخصم قيمة الشيك فور إيداعه للمسحوب عليه. وأصبح نتيجة ذلك يستخدم الشيك المسطر كمجرد أداة للنقل المصرفي

و تنص المادة (503/2) بعد تعديلها بقانون 156 لسنة 2004 “وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين به كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك بإستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها”.

ومفاد ما سبق أن المشرع المصري أضاف وظيفة ل الشيك المسطر ليست من خصائصه أو طبيعته وهي كونه شيكاً آجلاً بطبيعته على خلاف القاعدة العامة للشيك وهي كونه أداة وفاء فور إصداره أياً كان التاريخ المدون به.

انواع التسطير على الشيك المسطر

التسطير العام والتسطير الخاص وآثار التسطير:

– التسطير على صدر الشيك المسطر قد يكون عاماً  وقد يكون خاصاً . ويقصد بالتسطير العام على ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون الإشارة إلى إسم بنك معين، وفي هذه الحالة يجوز للمسحوب عليه الوفاء لأي بنك يتقدم بالشيك، أما التسطير الخاص على الشيك المسطر فهو الذي يملأ الفراغ باسم بنك معين، ونتيجة لذلك يلتزم المسحوب عليه بالوفاء لهذا البنك دون غيره وإلا تربت مسئوليته عن الأضرار التي قد تصيب المستفيد.

وقد أشارت إلى التسطير العام  على الشيك المسطر والخاص الفقرة الثالثة من المادة (515) تجاري بقولها “3- إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة (بنك) أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً. أما إذا كتب إسم (بنك) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً”.

ويمكن أن يتحول التسطير العام على الشيك المسطر إلى تسطير خاص بواسطة الحامل ولكن لا يجوز العكس، ويستطيع حامل الشيك   في أي لحظة أن يسطر الشيك.

وفي ذلك تنص الفقرة الرابعة من المادة (515) بأنه” 4- ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام”.

وتنص الفقرة الأولى من المادة ذاتها ” أن لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك”.

هذا ولا يجوز شطب التسطير أو شطب إسم البنك المكتوب بين الخطين، وإذا حدث هذا يعتبر هذا الشطب كأن لم يكن ويصح الشيك ك الشيك المسطر.

ويلجا الأفراد عادة إلي الشيك المسطر، لتفادي أخطار الضياع للشيك أو سرقته أو تزويره حيث لا يجوز لمن يسرق الشيك أو يزوره للتقدم لصرفه إلا عن طريق تظهيره لأحد البنوك، وهذا الأخير عليه التحقق من شخصية حامل الصك الذي يجب وفقاً لأحكام قانون التجارة أن يكون أحد عملاء البنك أو إلى بنك آخر. ففي حالة التسطير العام تنص المادة (516/1) على أنه “لا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه”.

وسوف يجد الشيك المسطر إقبالاً كبيراً في التعامل بين التجار وغير التجار بعد التعديل الذي قرره قانون 156 لسنة 2004 بإعتبار الشيك المسطر آجلاً لا يدفع إلا في التاريخ المبين به.

 

هذا ويجوز للبنك المحدد إسمه داخل التسطير قبض المبالغ عن طريق بنك آخر (confrére) وذلك عن طريق تظهيره إليه تظهيراً توكيلياً.

وتنص على هذه الأحكام المادة (516/2) بقولها ” ولا يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا في البنك المكتوب إسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب إسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي”.

وتحقيقاً لذات الحكمة من إصدار شيكات مسطرة حظر المشرع على البنك تسلم شيكات مسطرة للوفاء بقيمتها إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما (المادة 516/3).

ويقصد بكلمة (عميل) في حكم المادة (516) كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر (516/6) كما سبق القول.

وقصد المشرع من ذلك التشدد في مفهوم العميل بحيث لا يكون عميلاً عارضاً أو تعامل مع البنك بعمليات بسيطة لت تجعل له حسابات بالبنك، كما هو الشأن في العلاقة بين البنك ومتلقي المرتبات والمعاشات دون وجود حسابات أخرى تجيز للبنك منج العميل فيها دفاتر شيكات للسحب، حيث لا تعطي البنوك عادة هذه الدفاتر إلا للعملاء المعروفين لديها وأصحاب الحسابات المتعددة التي تجعلهم عادة دائمي التعامل معهم.

وإذا فرض وكان الشيك به أكثر من تسطير واحد، وكان تسطيراً خاصاً، فيحظر على البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمته إلا إذا كان هذا الشيك يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته في غرفة مقاصة. وقد أشارت إلى حكم هذه الحالة المادة (516/4) بقولها “إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته في غرفة مقاصة”.

والواقع إن إصدار شيك يتضمن أكثر من تسطير خاص غير منتشر في الحياة العملية، إلا أن المشرع قصد تنظيم حكمه حماية للمستفيد من الشيك بالإضافة إلى تسهيل وفاء البنك المسحوب عليه بقيمته لدفع المسئولية عنه في مثل هذه الحالات.

وإذا قام البنك المسحوب عليه بالوفاء لشخص آخر تحمل نتيجة ما ينشأ عن ذلك من مخاطر أو أضرار. على أن المشرع في قانون التجارة وضع خد أقصى لمسئولية البنك عند مخالفة أحكام الوفاء المنصوص عليها في المادة (516) هو ألا تتعدى مسئوليته قيمة الشيك. وفي ذلك تنص المادة (516/5) على أنه “إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك”.

هذا ويترتب على الشيك المسطر آثار محددة من الوفاء بقيمته دون تداوله.

الفرق بين الشيك المسطر و الشيك المعتمد

 ماهو الشيك المعتمد و ماهى أحكامه:

– يقصد بالشيك المعتمد إعتماد البنك المسحوب عليه للشيك بوضع توقيعه عليه، مما يترتب عليه إلتزام البنك بتجميد الرصيد لصالح الحامل طوال فترة تقديم الشيك. ولم ينظم قانون جنيف الموحد الشيك المعتمد، حيث يعد توقيع البنك بالإعتماد وسيلة لتنظيم ملكية مقابل الوفاء وهي من الأمور التي تخرج عن القانون الموحد.

وأجاز قانون التجارة في المادة (482/2) التأشير على الشيك بالإعتماد بتوقيع من البنك المسحوب عليه. ويعتبر توقيع البنك على صدر الشيك بمثابة إعتماد له. وفي ذلك تنص المادة (482) بالفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالإعتماد …. ويعتبر توقيع المسحوب عليه في صدر الشيك إعتماداً له.

والأثر الذي يترتب على إعتماد البنك للشيك هو وجود مقابل الوفاء (أي الرصيد) لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير. ويمثل هذا إطمئناناً للحامل في ضمان وجود الرصيد عند تقديم الشيك خلال المواعيد القانونية لتقديم الشيك. وأشارت إلى ذلك صراحة المادة (482/2) بقولها: “… ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير”.

وإذا فرض ووقع البنك المسحوب بالإعتماد دون وجود رصيد كافي لديه لقيمة الشيك إلتزام بالوفاء للحامل إذا تقدم به خلال المواعيد القانونية، حيث يفترض بوجود رصيد مجمد لصالحه خلال فترة تقديم الشيك.

ويلزم البنك المسحوب عليه بتجميد قيمة الرصيد للشيك الذي وقع بإعتماده لصالح حامله طوال مدة تقديم الشيك للوفاء. ويطلق عليه تجميد الشيك

وتنص على ذلك الحكم المادة (482/4) بقولها ” ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالإعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين إنتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء”.

كما يلزم البنك المسحوب عليه بالتأشير بإعتماد الشيك طالما توافر لديه رصيد يكفي لدفع قيمته، وتنص على هذا الإلتزام الفقرة الثالثة من ذات المادة (482/3).

 

ويختلف الشيك المعتمد عن الشيك المصرفي، فهذا الأخير هو شيك يسحبه البنك على نفسه بناء على طلب عميله خصماً من حسابه لدى البنك المستفيد. ويختلف بذلك الشيك المصرفي عن الشيك المعتمد في أن الأول يسحبه البنك على نفسه فيكون الساحب والمسحوب عليه في الوقت نفسه، وإذا إستوفى الشيك المصرفي شرائطه القانونية انتقلت ملكيته مقابل الوفاء إلى ذمة المستفيد بمجرد إصداره وتسليمه.

إعتماد الشيك ومطابقة التوقيع:

– والإلتجاء إلى الشيك المعتمد غير منتشر في الحياة العملية نظراً لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع وأن تجميد الرصيد لا تطول مدته، وإن كان الإعتماد يزيد الثقة في الشيك يقبله الحامل دون تردد لإطمئنانه على وجود مقابل الوفاء. ويتمتع الشيك المعتمد تقريباً بقوة إبراء كالنقود خاصة إذا كان لحامله.

أضاف قانون 156 لسنة 2004 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة 17 لسنة 1999 فقرة خامسة إلى المادة (482) تجاري يجيز فيها للبنك المسحوب عليه التاشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب دون أن يفهم من ذلك وجود رصيد لهذا الأخير حيث تنص الفقرة الخامسة للمادة (482) سالفة الذكر “ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة الساحب الوارد عليه لتوقيعه لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

وهذا النص المضاف وإن كان يؤدي إلى التسهيل على صحة توقيع الساحب خشية تلاعبه في التوقيع، إلا أنه يضع عبئاً ومسئولية على البنك هي في غنى عنها خاصة وأنها ليست جهة رسمية للتحقق من صحة التوقيعات بصفة عامة