استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح
من مبادئ محكمه النقض في جرائم القتل والاصابه الخطأ
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
الطعن رقم 1277 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 172بتاريخ 19-12-1949الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إن جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات تقتضى لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى إرتكبه المتهم و رابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب و بين الفعل الضار الذى وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ . فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم فى تبرير إدانة المتهم فى جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد إنحرف بالسيارة التى كان يقودها فصدمت المجنى عليه الذى كان سائراً فى الطريق فتسبب عن ذلك وفاته ، فهذا الحكم لا يكون قد عنى بإستظهار الخطأ الذى إرتكبه المتهم و لا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجنى عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1277 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
===============================
الطعن رقم 0432 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 11بتاريخ 08-10-1951الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذى أدانته فى جريمة القتل الخطأ قد أخطأ و أن علاقة السببية بين خطئه و وقوع الحادث قائمة و أن تقيم الدليل على ذلك .
( الطعن رقم 432 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )
==============================
الطعن رقم 0954 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 161بتاريخ 25-11-1952الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 ،و نص فى المادة الثانية منه على أن تلغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 ، بعد صدور هذا القرار و تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين القضاء ببراءة صاحب المحل الذى لم يخطر مراقبة التموين فى الميعاد عما تسلمه من السكر و تاريخ تسلمه و مقدار ما إستخدمه فى صناعتهو الكمية المتبقية لديه .
( الطعن رقم 954 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
===============================
الطعن رقم 1202 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 169بتاريخ 25-11-1952
الموضوع : قتل خطأ .
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ.
فقرة رقم : 1إن قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و عدم قيامها من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذى يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذى ساهم بخطئه فى وقوعه – فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1202 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )
===============================
الطعن رقم 0599 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 804بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : قتل خطأ.
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ.
فقرة رقم : 1إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد إستدل على خطأ المتهم بإسراعه فى قيادة السيارة بقوله إن المتهم قد قرر أنه رأى المجنى عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار و هى مسافة كانت كافية لتفادى الحادث بالإنحراف إلى جانب الطريق الخالى لو لم يكن مسرعاً ، و كان ما ساقه الحكم فى شأن مسألة الأربعة الأمتار لا يكفى لبيان ركن الخطأ ما دام لم يستظهر مدى السرعة التى كان يجب على المتهم ألا يتجاوزهاو لم يبين كيف كانت هذه المسافة فى الظروف التى وقع فيها الحادث كافية لتفاديه و ما هى السرعة التى تكون فيها هذه المسافة كافية لذلك – فهذا من الحكم قصور يعيبه بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 599 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
==============================
الطعن رقم 0052 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 804بتاريخ 22-06-1954 .
الموضوع : قتل خطأ.
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ.
فقرة رقم : 2إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه و لم يتخذ أى إحتياط حين أقبل على مفارق شارع شمبليون و هو شارع رئيسى و كان عليه أن يتريث حتى يتحقق من خلو الطريق و لكنه إندفع مسرعاً و دون أن يطلق أداة التنبيه ، كما أثبت الحكم الإصابات التى حدثت بالمجنى عليها نتيجة الإصدام و أن الوفاة قد نشأت عنها ـ فإنه يكون قد بين رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حدث .
===============================الطعن رقم 0713 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 932بتاريخ 26-06-1956.
الموضوع : قتل خطأ.
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ.
فقرة رقم : 1متى كان مفاد الحكم أن إصطدام السيارة التى كان يقودها المتهم بالمجنى عليه لم يكن إلا نتيجة قيادتها بسرعة و عدم إحتياط و تحرز لتفادى المجنى عليه و عدم إطلاق جهاز التنبيه لتنبيهه ، فإنه يكون قد دل على توفر ركن الخطأ و إستظهر رابطة السببية .
( الطعن رقم 713 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )
==============================
الطعن رقم 0314 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 448بتاريخ 06-05-1957.
الموضوع : قتل خطأ .
الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ .
فقرة رقم : 1يكون المتهم مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، كما أن مرض المجنى عليه و تقدمه فى السن هى من الأمور الثانوية التى لا تقطع رابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى إنتهى إليها أمر المجنى عليه بسبب إصابته .
===============================
الطعن رقم 0398 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 548بتاريخ 27-05-1957.
الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1القصور فى إستظهار علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة من واقع الدليل الفنى ” و هو التقرير الطبى ” فى جريمة القتل الخطأ مما يعيب الحكم .
( الطعن رقم 398 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/27 )
=============================الطعن رقم 1769 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 129بتاريخ 03-02-1958الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1متى كان الحكم قد قطع أن الحادث وقع بناء على خطأ المجنى عليه وحده و إنتهى إلى أن خطأ المتهم – بفرض حدوثه – لم يكن له شأن فى وقوع الحادث لإنتفاء رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين الضرر الذى لحق المجنى عليه ، فإن الحكم لا يكون قاصراًو لا مشوباً بالخطأ فى القانون إن هو لم يتحدث عن جميع صور الخطأ المنسوبة إلى المتهم و لم يتعرض لباقى صور الخطأ المشار إليها فى المادة 238 من قانون العقوبات .( الطعن رقم 1769 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )=================================الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91بتاريخ 27-01-1959الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 4إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة ” التسبب فى القتل بغير قصد ” قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، و ما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، و يستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث – فإذا كان المتهم الأول – على ما أثبته الحكم – هو الذى حضر المادة المخدرة مخطئاً فى تحضيرها ، فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذى إستعمل هذا المحلول .=================================الطعن رقم 1332 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 91بتاريخ 27-01-1959الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 5العلاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً ، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه و التصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير – فإذا كان تقرير الصفة التشريحية – كما نقل عنه الحكم – قد أثبت فى نتيجته أن إستعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها بالقدر الذى إستعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفاً للتعاليم الطبية و قد أدى إلى حصول وفاة المريضة بعد فترة دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام ” للبونتوكايين ” بالتركيز و بالكمية التى حقنت بها – فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم و قد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول و هو ما إعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية – أما ما ورد بالحكم من ” أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة ” فإنه فضلاً عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم و ما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسيةو إعتقد البعض الآخر وجودها ، و لم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها ، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى و عند سرد أدلتها ، و أخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة ” البونتوكايين ” .=================================الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 854بتاريخ 29-11-1960الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابه المجنى عليه – و هى الإصابه القاتله – يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافه الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافه كانت فى تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابه القاتله من المسدس المضبوط ، فإن ما أورده الحكم عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابه القاتله لا تحدث من هذا المسدس من مثل هذه المسافه التى كانت بينه و بين المجنى عليه عند إصابته ، و القطع فى هذه المسأله الفنيه البحت متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة .( الطعن رقم 348 سنه 30 ق ، جلسه 1960/11/29 )=================================الطعن رقم 0705 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 908بتاريخ 14-11-1961الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم بجريمة قتل المجنى عليه خطأ ، و رتب على ذلك مسئولية متبوعة ، قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به وإن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى – فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .( الطعن رقم 705 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 )=================================الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 568بتاريخ 12-10-1964الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و إذا كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ فى حق الطاعن قد أغفل التصدى إلى موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و الحكم أن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ و ما لحق المجنى عليه من ضرر و بأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجنى عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة و على مسافة تقل عن المتر ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تبين كيف كان فى إستطاعة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث و على هذه المسافة تلاقى إصابة المجنى عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .( الطعن رقم 305 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )=================================الطعن رقم 1814 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 475بتاريخ 25-04-1966الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدة الرؤية الوحيدة أن المجنى عليه كان أثناء عدوه عابراً الطريق على مسافة قريبة جداً من السيارة و أن أقوالها تتفق و دفاع المطعون ضده بأنه رأى المجنى عليه على مسافة ثلاثة أمتار ، و كانت المعاينة لا تنفى وقوع الحادث على هذه المسافة ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .( الطعن رقم 1814 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/4/25 )=================================الطعن رقم 1876 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 15بتاريخ 03-01-1966الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم .=================================الطعن رقم 1947 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 317بتاريخ 15-03-1966الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم .=================================الطعن رقم 0733 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 802بتاريخ 13-06-1966الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه و بين وفاته ركن فى جريمة القتل الخطأ كما هى معرفة فى المادة 238 من قانون العقوبات ، و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة قتل المجنى عليه خطأ قد فاته أن يبين إصابات المجنى عليه التى لحقته بسبب إصطدام السيارة به ، و أن يدلل على قيام رابطة السببية بين هذه الإصابات و بين وفاة المجنى عليه إستناداً إلى دليل فنى ، فإنه يكون قاصر البيان فى خصوص الدعوى الجنائية و يتعين لذلك القضاء بنقضه .( الطعن رقم 733 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )=================================الطعن رقم 1278 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 904بتاريخ 04-11-1968الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3إذ كان الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه فى الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء ” المطعون ضده” عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلى المتهم الثانى و هو المقاول الذى دين فى جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل و حده فى إتخاذ الإحتياطات اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدى إلى و قوع الحادث الذى نشأ عنه قتل المجنى عليه – و هو ما لا تنازع الطاعنة فيه – فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده لعدم وقوع خطأ من جانبه و ما يلزم من ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله ، و إدانة المقاول وحده يكون قد طابق صحيح القانون و ذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ فى جانب المالك ما دام لم يسهم فى وقوع الحادث ، و ما دام هو لم يشرف على تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطأ فى جانبه لأن خطأ المالك فى تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم ، يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذى وقع .( الطعن رقم 1278 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/4 )=================================الطعن رقم 1537 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 294بتاريخ 28-03-1971الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لا تتطلب الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات لسريانها أكثر من ثبوت وقوع خطأ من جانب المتهم و أن ينجم عن هذا الخطأ وفاة أكثر من ثلاث أشخاص .=================================الطعن رقم 0040 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 293بتاريخ 04-03-1973الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و كان تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة التى أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق . و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى توافر السببية بين خطأ الطاعن و صعق التيار الكهربائى للمجنى عليه الذى أدى لوفاته بقوله : ” و بما أنه يبين مما تقدم أن المتهم قاد السيارة متجولاً بها فى أراضى المعسكر بغير ضرورة و لم يتنبه للعامود الحامل للأسلاك فإصطدمت به السيارة صدمة أدت إلى زحزحة قاعدته و تغير إتجاه الحوامل الحاملة لسلكى الكهرباء عليه ، و ذلك خطأ من المتهم و قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر و ليس فى دفاع المتهم ما يصلح نفياً لخطئه – كما أن وفاة المجنى عليه نتيجة مس الكهرباء بعد إذ سرى التيار فى السلك الشائك بوقع الأسلاك حاملة التيار عليه فهو ضرر واقع ، و من ثم توافر فى التهمة المسندة للمتهم قيام الخطأ و وقوع الضرر و بقى أن تعرض المحكمة بالبيان لعلاقة السببية بينهما … و لما كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن صعق التيار الكهربائى بعد أن سرى إلى السلك الشائك نتيجة قطع الأسلاك و سقوطها على هذا السلك الشائك و هو بطبيعته و بحكم إستخدامه معزول عن التيار غير معد لسريانه ، و كان إنقطاع أسلاك الكهرباء فى خطوط الشبكة قد نتج عن إلتماس أسلاك الكهرباء داخل أرض المشروع و هى موصولة به ، فإن الأسباب و إن بدت الوقائع المادية بعيدة فى التداعى إلا أن خطأ المتهم فى صدمه العمود مما أدى إلى زحزحة و تماس أسلاكه يصلح لأن يكون سبباً ملائماً للنتيجة الأخيرة بوفاة المجنى عليه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، و كانت هذه النتيجة ممكنة و عادية بالنظر إلى العوامل و الظروف التى حدثت ، و من ثم تتوافر رابطة السببية … … ” . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .( الطعن رقم 40 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/4 )=================================الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162بتاريخ 09-12-1973الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3تتطلب رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور .=================================الطعن رقم 1003 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1162بتاريخ 09-12-1973الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 4من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .=================================الطعن رقم 0788 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323بتاريخ 13-04-1975الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لما كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث إتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الإلتفات عن دفاع المتهم و الشركة المدعى عليها فى هذا الشأن .( الطعن رقم 788 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/4/13 )=================================الطعن رقم 1229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 829بتاريخ 08-12-1975الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ ، تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ ، و من المتعين على الحكم إثبات قيامها إستناداً إلى دليل فنى ، لكونها من الأمور الفنية البحتة ، و عليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإصابات و علاقتها بالوفاة ، لأنه من البيانات الجوهرية و إلا كان معيباً بالقصور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان إصابات المجنى عليه الأول نقلاً عن التقرير الطبى و كيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير و كان الحكم لم يفصح فوق ذلك عن سنده الفنى فيما ذهب من جزمه بسبب وفاة المجنى عليه الآخر ، فإنه يكون معيباً بقصور يستوجب نقضه .=================================الطعن رقم 1254 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322بتاريخ 27-03-1978الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2لما كان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، و هو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أفصح عنه الحكم فيما سلف ، و كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، فإذا إطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق المتهم بما يترتب عليه مسئوليته ، فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهرى . لما كان ذلك ، و كان النعى لإغفال الحكم المطعون فيه بيان مؤدى شهادة مهندس المرور التى أفصح عن إطمئنانه لها ، مردوداً بأنه لا تلتزم المحكمة بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، و من ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .( الطعن رقم 1254 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/27)=================================الطعن رقم 0712 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836بتاريخ 27-11-1978الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة الإصابة و القتل الخطأ و هى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى إستظهار رابطة السببية بين الخطأ و الضرر مما يعيبه .( الطعن رقم 712 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/27 )=================================الطعن رقم 1590 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 253بتاريخ 30-05-1938الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إنه لا يكفى للإدانة فى جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل و حصول خطأ من المحكوم عليه ، بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. و ينبنى على ذلك أنه إذا إنعدمت رابطة السببية ، و أمكن تصور حدوث القتل و لو لم يقع الخطأ ، إنعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها . فإذا كان الحكم قد إعتبر الطاعن مسئولاً جنائياً عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته فى الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه ، و أن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير إحتياط فقتل المجنى عليه ، فإنه يكون قد أخطأ فى ذلك لإنعدام رابطة السببية بين عمل المتهم و بين قتل المجنى عليه ، لأن ترك المتهم سيارته فى الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذى تسبب عنه القتل و الذى وقع من التابع وحده . على إن إخلاء المتهم [صاحب السيارة] من المسئولية الجنائية لا يخليه من المسئولية المدنية ، بل إن مسئوليته مدنياً تتوافر جميع عناصرها القانونية متى أثبت الحكم أن التابع كان يعمل عند الطاعن و لحسابه وقت أن تسبب بخطئه فى قتل المجنى عليه .( الطعن رقم 1590 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )=================================الطعن رقم 0261 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 100بتاريخ 18-01-1943الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إن القانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون المتهم هو السبب فى وفاة المجنى عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ . فإذا كان ما أورده الحكم ، مع صراحته فى أن المتهم كان مسرعاً بسيارته و لم يكن ينفخ فى البوق ، لا يفهم منه كيف أن السرعة و عدم النفخ كانا سبباً فى إصابة المجنى عليه و هو جالس فى عرض الطريق العام الذى حصلت فيه الواقعة فى الظروف و الملابسات التى وقعت فيها ، فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية و يتعين نقضه لقصوره .( الطعن رقم 261 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/18 )=================================الطعن رقم 1259 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 508بتاريخ 12-06-1944الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذى وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه . إذ يجب فى هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه فى المادة 238 ع ، و أن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ و الوفاة .( الطعن رقم 1259 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )=================================الطعن رقم 1304 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 509بتاريخ 12-06-1944الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1يكفى لقيام رابطة السببية فى جرائم القتل و الجرح الخطأ المنصوص عليها فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين فى تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه فى الحادث بخطئه فى قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، و لم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد فى نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها و أصيبوا ، فهذا الذى أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ فى قيادته السيارة ، و أنه لولا خطؤه لم وقع الحادث . و إذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة .( الطعن رقم 1304 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/12 )=================================الطعن رقم 0111 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 550بتاريخ 04-12-1944الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها أن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة التى يقودها فتسبب فى قتله من غير قصد و لا تعمد ، بأن قام بعد وقوفه أمام المنزل الذى كان يقصده بحركة إلتفاف فجائية إذ عرج بسيارته فجأة دون أن ينبه بزمارته المارة ، للجانب الأيسر من الطريق فصدم المجنى عليه ، و قد كان عن كثب من رصيف الطريق ، و أنه كذلك عجل بالنزول من مقعده و رفع جثة المجنى عليه من تحت العجلات و أرقدها بعيداً ، فهذا فيه ما يكفى لبيان الخطأ الذى وقع من المتهم و تسببت عنه وفاة المجنى عليه ، مما يبرر إدانته فى جريمة القتل الخطأ .( الطعن رقم 111 لسنة 15 ق ، جلسة 1944/12/4 )=================================الطعن رقم 0278 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 620بتاريخ 29-01-1945الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين ” سائق سيارة و سائق قطار ” هى أنهما تسببا بغير قصد و لا تعمد فى قتل أحد ركاب السيارة و إصابة الباقين بأن قاد الأول سيارته بسرعة ينجم عنها الخطر و لم ينتبه لمرور القطار و لم يمتثل لإشارة جندى المرور ، و قاد الثانى قطار الدلتا بسرعة دون أن ينبه المارة بالصفارة فتصادمت السيارة مع القطار و تسبب عن ذلك القتل و الإصابة ، ثم برأت المحكمة الأول و أدانت الثانى ، و كان كل ما جاء بحكمها من أسباب لتبرئته هو ما إستخلصته من أنه لم يكن مسرعاً السرعة الخطرة ، و أنه بفرض إمكانه رؤية القطار قادماً فهذا ما كان ليمنعه من متابعة السير طالما أن علامة التحذير عند التلاقى لم تكن ظاهرة له و تحرك القطار خافياً عليه ، و أنه و إن كان رأى جندى المرور يشير إليه فإنه ما كان عليه أن يفهم من ذلك أكثر من وجوب وقوفه عند كشك المرور للتفتيش عليه فإذا هو كان قد تابع سيره على نية أن يقف – كما قال – عند الكشك الواقع بعد المزلقان للتفتيش عليه تلبية الأمر كما فهمه ، فإنه لا يعتبر مخالفاً لإشارة المرور ، فهذا الحكم يكون خاطئاً ، لأن كل ما ذكره من ذلك لا ينهض سبباً للبراءة ، بل هو تلزم عنه الإدانة لما يحمله فى طياته من الدليل على الخطأ الذى يقوم على عدم الإنتباه و الإهمال ، فإن المقام هنا ليس مقام خطأ متعمد حتى يصح الإستدلال بالمنطق الذى سار عليه الحكم من أن المتهم لم ير بالفعل و لم يدرك بالفعل و لم يفهم بالفعل ، بل هو مقام عدم إحتياط و تحرز و عدم إنتباه و ترو و عدم مراعاة اللوائح مما يكفى فيه ، كما هو مقتضى القانون فى هذا الصدد ، أن يكون المتهم فى الظروف التى كان فيها قد وقع منه خطأ ما كان له أثره فى الحادث . فرؤيته مثلا السكة الحديد – و هو لا يقبل منه أن يقول إنه لم يرها – معترضة طريقه كانت توجب عليه ألا يقدم على عبور المزلقان قبل أن يمد بصره ذات اليمين و ذات الشمال على طريق السكة الحديد و يتثبت هو من خلوها من القطارات . فإذا كان قد شاهد عليها بالفعل قطاراً ، و الحكم لم ينف ذلك عنه ، فلا يحق له أن يفترض أن هذا القطار لم يكن فى حالة تحرك و أنه ما دام لم ينبه إلى أن القطار كان آتياً نحوه يجرى على عجل فى الطريق المعد له فإن الخطأ ليس خطأه – لا يحق له ذلك ، و خصوصاً إذا لوحظ أن القانون – كما هو مفهوم المادة 16 من لائحة السكة الحديد الصادر بها قرار وزير المواصلات فى 4 مارس سنة 1926 – قد جعل للقطارات حق الأسبقية فى المرور و فرض على كل من يريد أن يعبر السكك الحديدية أو المزلقانات أن يتثبت أولاً من خلو الطريق الذى يعترضه و إلا عد مرتكباً لمخالفة معاقب عليها .=================================الطعن رقم 0724 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 703بتاريخ 23-04-1945الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1إذا كانت واقعة الإهمال التى رفعت بها الدعوى على المتهم هى أنه لم يتنبه إلى وجود المجنى عليه على القضبان الحديدية أثناء قيادة القطار ، فإنه إذ كان المجنى عليه قد قصر فى حق نفسه تقصيراً جسيماً بنومه على القضبان التى هى معدة لسير القطارات عليها ، و كان ذلك – لمخالفته للمألوف بل للمعقول – لا يمكن أن يرد على بال أى سائق ، و كان لا يوجد من واجب يقضى بأن يستمر السائق طوال سير القطار فى إطلاق زمارته و لو لم يكن تحت بصره فى طريقه أشخاص أو أشباح – إذ كان ذلك كذلك فإن المحكمة إذا أدانت هذا السائق فى هذه الظروف يكون واجباً عليها ، خصوصاً و قد تمسك المتهم أمامها فى صدد عدم إطلاق الصفارة بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه بإطلاقها ، أن تتحدث فى غير ما غموض عن رابطة السببية بين عدم إطلاقه الزمارة و بين إصابة المجنى عليه ، فتبين كيف كان واجباً عليه وقت الحادث أن يطلق الزمارة ، و كيف كان عدم إطلاقها سبباً فيما وقع و أنه لو كان أطلقها لتنبه المجنى عليه من نومه الذى كان مستغرقاً فيه و إستطاع النجاة قبل أن يفاجئه القطار و يصيبه ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .( الطعن رقم 724 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )=================================الطعن رقم 1725 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 68بتاريخ 30-10-1930الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1فى جريمة القتل خطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذى وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان أن هذا الخطأ هو الذى سبب موت المجنى عليه حتى يكون هناك محل للمسئولية الجنائية . فإذا إستعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجنى عليه و جاء حكم الإدانة مقتصراً على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكماً معيباً واجباً نقضه ، إذ لا يكفى أن يكون مالك السيارة قد إرتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسئولاً جنائياً عن كل حادث يقع لأحد ركاب السيارة فيقضى على حياته ، بل لابد أن يكون بين ذلك الخطأ و الوفاة رابطة السببية المباشرة .( الطعن رقم 1725 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )=================================الطعن رقم 1974 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 192بتاريخ 03-02-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3متى كان ما أورده الحكم سديداً و كافياً لبيان أوجه الخطأ التى أتاها المتهم ، و كانت من بين الأسباب التى أدت إلى تصدع الحائط المشترك و إنهيار المنزلين على من فيهما من السكان و وفاة البعض و إصابة الآخرين ، فإن هذا مما يتوافر به قيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ و النتيجة الضارة التى حوسب عليها المتهم بحسب ما هى معرفة به فى القانون .=================================الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 728بتاريخ 19-05-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2إن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمة القتل خطأ ليست لها حدود ثابتة ، و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت .=================================الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993بتاريخ 30-06-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1الأصل المقرر فى القانون أن الإنسان لا يسأل إلا عن خطئه الشخصى ، فصاحب المركب لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من أضرار عن خطأ الملتزم بتسييره ، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا كان هو قد سلم المركب إلى غيره على مقتضى الإلتزام الذى حصل عليه من الجهة الإدارية المختصة لتسييره فى الغرض المعين بوثيقته ، فإن مساءلته هو تكون ممتنعة إلا أن تكون يده لازالت مبسوطة عليه و على سير العمل فيه ، أما إذا كانت قد غلت أو إرتفعت فلا وجه لمساءلته ، و الظاهر من مدونات الحكم أنه قال ببقاء المالك إفادة من الملك ذاته مع إختلاف الأمرين .=================================الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993بتاريخ 30-06-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2تقتضى جريمة القتل الخطأ – حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات – لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه و رابطة السببية بين الخطأ و بين القتل ، بحيث لا يتصور وقوع جريمة القتل بغير هذا الخطأ . و لما كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ التى نسبت إلى الطاعنين بما ينحسم به أمرها ، و لم يحقهها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، كما لا يبين علاقة السببية أيضاً بالإستناد إلى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحت ، فإنه يكون واجب النقض و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنين الأول و الثالث ، و كذلك بالنسبة إلى الطاعن الثانى و لو أنه لم يقرر بالطعن و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .=================================الطعن رقم 1092 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 993بتاريخ 30-06-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3متى وجدت القوة القاهرة و توافرت شرائطها فى القانون ، كانت النتيجة محمولة عليها و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، و إمتنعت المسئولية عمن أخطأ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة .=================================الطعن رقم 0911 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1270بتاريخ 17-11-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادى للأمور ، و أن خطأ الغير و منهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين ما عزى إليه من خطأ بوصفه حارساً على العقار – من تركه المصعد يعمل دون إصلاح عيوبه و بين ما لحق المجنى عليه من ضرر تأسيساً على أن الحادث إنما نشأ بخطأ المتهم الآخر و هو عامل المصعد فضلاً عن خطأ المجنى عليه و ذويه على النحو الذى فصله فى وجه طعنه و أن كلاً من هذين الخطأين بالنظر لجسامته و غرابته يوفر سلوكاً شاذاً لا يتفق مع السير العادى للأمور و ما كان للطاعن بوصفه حارساً على العقار أن يتوقعه أو يدخله فى تقديره حالة أنه لم يقصر فى صيانة المصعد بل أناط ذلك بشركة مختصة بأعمال المصاعد و صيانتها و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئوليته الجنائية و المدنية ، و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه و أن تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه . و ذلك بالتصدى لموقف كل من المتهم الثانى فى الدعوى و المجنى و ذويه و كيفية سلوكهم و أثر ذلك على قيام رابطة السببية بين الخطأ المعزو للطاعن أو إنتفائها ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقضه .=================================الطعن رقم 0952 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1242بتاريخ 10-11-1969الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1متى كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة القائمة فى الدعوى خلص إلى أن المحكمة تستخلص من المعاينة و من شهادة شاهدى الإثبات و من الكشف الطبى المتوقع على المجنى عليها أن المتهم كان يسير بسيارة النقل قيادته بسرعة تتجاوز السرعة التى تقتضيها ظروف الحادث و دون أن يحتاط لمسير المجنى عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبى و التى أودت بحياتها و كان يبين من المفردات المضمومة أن التقرير الطبى المقدم فى الدعوى قد إقتصر على بيان وصف إصابات المجنى عليها دون أن يبين سببها و صلتها بالوفاة ، فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات و بين وفاة المجنى عليها إستناداً إلى دليل فنى مما يصمه بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه .( الطعن رقم 952 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/11/10 )=================================الطعن رقم 1250 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 980بتاريخ 26-12-1979الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2من المقرر أن السرعة التى لا تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و كان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً و مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، و كان تقدير رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأرواق و أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين الخطأ و المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من خطأ الطاعن و توافر رابطة السببية بينه و بين وفاة المجنى عليه من إنطلاقه بالسيارة قيادته بسرعة كبيرة و بين عدم إستعماله آلة التنبيه و عدم صلاحية الفرامل للإستعمال فضلاً عن عدم ملاحظته للطريق الأمر الذى أدى إلى مداهمة المجنى عليه و قذفه على مسافة من السيارة ثم المرور على رأسه و أن الطاعن لو كان يسير بسرعة مقبولة لأمكنه الوقوف فى الوقت المناسب و قبل المرور على رأسه ، يتوافر الخطأ فى حق الطاعن و يتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه ، و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .=================================الطعن رقم 1537 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 296بتاريخ 22-03-1960الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لا مصلحة للمتهم فيما يثيره فى شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها فى إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل ، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم – فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام ، فذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن و على أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية المتهم طالما أن الحكم قد أثبت قيامها فى حقه .=================================الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622بتاريخ 08-05-1985الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة بسرعة و دون إستعمال آلة التنبيه ما يوفر الخطأ فى جانبه و دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه إستعمال آلة التنبيه ،و كيف كان عدم إستعماله لها مع القيادة السريعة سبباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى – من بعد – بيان مدة قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى مما يعيبه .( الطعن رقم 5241 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/8 )=================================الطعن رقم 7870 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 391بتاريخ 13-03-1985الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1من المقرر أنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، و متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون ، كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ .=================================الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810بتاريخ 03-10-1985الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب أسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداثه النتيجة .=================================الطعن رقم 1755 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 810بتاريخ 03-10-1985الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لما كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه السير بسرعة معينة تفادياً لوقوع الحادث ، كما أعفل بحث موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه ليتسنى – من بعد – ببيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بإنقطاعها ، و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . بما يعيبه بالقصور .( الطعن رقم 1755 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/3 )=================================الطعن رقم 4949 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 342بتاريخ 05-03-1986الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 2لا ينال من مسئولية الطاعن أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بينه و بين آخرين ، ما دام أن خطأ الآخرين لا ينفى خطأه هو و لا يستغرقه .=================================الطعن رقم 3935 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 938بتاريخ 20-11-1986الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 3لما كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لأحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن للسيارة مسرعاً و دون إستعمال آلة التنبيه و من عدم مراعاته قواعد و آداب المرور ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر قدر الضرورة التى كانت توجب عليه إستعمال آلة التنبيه و كيف كان عدم إستعماله لها مع القيادة السريعة سبباً فى وقوع الحادث كما أغفل بحث موقف المجنى عليه و كيفيه سلوكه الطريق ليسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة الموضوع من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.=================================الطعن رقم 4716 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 194بتاريخ 04-02-1987الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 4إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصل فى الأوراق .=================================الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156بتاريخ 27-12-1987الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة . و كان تقدير توافر السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق . و كان من المقرر أيضا أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوى فى ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصوله . و لما كان ما أورده الحكم يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة بعض المجنى عليهم و إصابة الآخرين ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .=================================الطعن رقم 0097 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 332بتاريخ 21-02-1988الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث . و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر الخطأ – كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية و خلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم و نوعها و كيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .=================================الطعن رقم 6054 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1213بتاريخ 01-12-1988الموضوع : قتل خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأفقرة رقم : 1من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو – فى صورة هذه الدعوى – دفاع جوهرى كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى أما و قد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .( الطعن رقم 6054 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )=================================