محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644
الدفوع القانونيه في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها
محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644
عبد المجيد جابر المحامي 01111295644
الخبير القانوني عبد المجيد جابر يوضح الفرق بين تجارة وحيازة المخدرات وحالات تشديد العقوبة
عقوبة تجارة وحيازة المخدرات وحالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة.
ويقول المستشار عبد المجيد جابر الخبير القانوني والدستوري، إن حيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
وتابع: “أما الأحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر”.
وأضاف جابر، أن الحرز هو ما يضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلا التفريق القانوني في القصد من الحيازة.
وتابع: “لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم”.
ويوضح “جابر” حالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة:
1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
تنص المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه. 2- الترويج والاتجار فى المواد المخدرة
تنص المادة (34) من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات
تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير
تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
واستطرد: “جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس”.
محامي قضايا المخدرات في مصر 01111295644
قضايا المخدرات وتحديد الوصف القانوني
تعريف المخدر: بتعريف تقليدي.. هو كل ما يذهب بالعقل ويضر بالصحة ويسبب عادة الإدمان، فلا يصبح تعاطي المخدرات رذيلة إلا إذا أسئ استعمالها الشخص.. فالمواد المخدرة هي من نعم الله على البشر وﻻ غنى عنها في استعمالات كثيرة كتخفيف ألامه وأوجاعه مثلا إلا أن هذه النعمة تنقلب إلى نقمة إن استخدمت استخداما ضارا سواء أكان الباعث الاستمتاع منها نفسيا وعاد بتأثير جسديا.. أو باعث أخر كتحقيق ربح من وراء بيع المخدر.. أيا كان الفعل الصادر من المتهم فانه مجرما قانونا لأنه خالف المباح المصرح به قانونا.
– تنقسم قضايا المخدرات الى عدة أنواع منها:
1- قضية إحراز وحيازة المخدرات بقصد الاتجار.
2- قضية إحراز وحيازة المخدرات بقصد التعاطي.
3- قضية جلب المواد المخدرة بالاستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود.
4- قضية إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل وبدون مقابل.
5- قضية زراعة المواد المخدرة.
– فلابد وحتما من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تحدد الوصف القانوني لكل جريمة والتكيف القانوني الصحيح وإسناده إلى مواد الاتهام طبقا للمنصوص عليه صراحة.. حتى يتبين أركان وجود كل جريمة وبالتالي تحديد العقوبة الموقعة على كل جرم فعلى سبيل المثال:
– فإن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية/ ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
– كما أنه من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة… بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصا غيره.
والأحراز عموما أيا كانت كمية المخدر أو نوع المخدر هو:
مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أو قصرت وجريمة الأحراز معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الأحراز.. فقد توافر الأحراز بركنيه المادي والمعنوي.
ثم أتحدث عن الحيازة: فالحيازة للمخدر هي وضع اليد على المخدر على سبيل التملك والاختصاص فلا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز شخص أخر.. فمناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه، بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية، أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولولم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلاله على قيامه.
{الطعن رقم 736لسنة 72جلسة 16/5/2002}
– عند قيام مأمور الضبط القضائي بضبط الواقعة فانه يقوم بتحرير محضر استدلال يثبت فيه الواقعة وأقوال المتهم دون التحقيق معه، وترسل القضية بحوزة المضبوطات محرزة ومذكور ما فيها من مخدر بحيث لا يستطيع أحدا إضافة أو نقصان منها.. وتقوم النيابة العامة بفض الحرز بحضور المتهم ومواجهته به.. عقب التأكد من صحة بياناته وسلامة أختامه، ثم تأمر بإرسال الحرز للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصه وتحليله لبيان عما كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوعه والجدول المدرج به وتحرير تقرير مفصل وشامل عند الانتهاء منه، وسماع أقوال المتهم، وأقوال الشهود إن وجد وغير ذلك، والنقطة الأهم هي عندما ترد نتيجة التحليل من المعمل الكيميائي، قد لا تكون في بعض الحالات صحيحه هنا يحق لمحامي المتهم الطعن على النتيجة وإعادتها لمصلحة الطب الشرعي لإعادة التحليل لأي سبب يراه المحامي متوافرا.
– ثم أنتقل سريعا إلى قضية جلب المواد المخدرة بالاستيراد والتصدير والنقل عبر الحدود… فالمراد بالجلب كما عرفته محكمة النقض المصرية:
– هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجاني قد استورده لحساب نفسه أو لحساب الغير متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وفي قضية الجلب يجب توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي بتوافر وتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانونا وأن يقوم الدليل على علم الجاني بذلك.