استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

متي تدفع بعدم جدية التحريات؟

0 386

متي تدفع بعدم جدية التحريات؟

أولا/ ماهية التحريات

إن غاية التحري كشف المستور ومعرفة الحقيقة  وبيان الجريمة الجاري التحري بشأنها أحد أهم العناصر الموضوعية لمحضر التحريات والتي يلتزم مأمور الضبط القضائي ببينها وبدقة فيجب على القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية النشاط المادي المؤثم المكون للجريمة الصادرة عن المعني بالتحريات  المتهم  ويلزم أن يحدد مأمور الضبط القضائي ماهية هذا النشاط على وجه الدقة ، فلا يكفى ولا يصح إطلاق القول بأن المعني بالتحريات (المتهم) ارتكب جريمة دون بيان ماهيتها وطبيعتها كأن يذكر القائم بالتحري أن المعني بالتحريات المتهم  يتجر في المواد المخدرة أو السامة بل يتحتم عليه قانوناً أن يحدد ماهية تلك المادة السامة محل الاتجار أو التعاطي  فعلى القائم بالتحري أن يبين بمحضر تحرياته ماهية السلوك الذي صدر عن المتحرى عنه وشكل جريمة  وبقدر دقة القائم بالتحري في بيان ما صدر من سلوك عن التحريات عنه بقدر ما توصف تحرياته بالدقة  وخطورة محضر التحريات وخطورة ما يترتب عليه من أثار تحتم على القائم بالتحري أن يكون دقيقا وأمينا وان يكون محضره محاكاة للواقع و بقدر دقة التحريات بقدر ما يكون قرار النيابة العامة بالتفتيش سليم قانوناً  وأساس دقة التحريات دقه ما أوردة مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري عن السلوك المؤثم قانونا بصورة تجعل النيابة العامة مقتنعة بوقوع سلوك مؤثم مكون لجريمة بأركانها المتطلبة قانونا فالتفتيش لا يجوز قانونا إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة المتحرى عنها.

المبدأ الأول

إغفال مأمور الضبط القضائي تحديد ماهية النشاط المؤثم ينبئ عن عدم جدية التحريات لذا يلتزم القائم بالتحري ببيان ماهية الواقعة المتحرى عنها على وجه ينبئ عما تحويه من جريمة.

وفي هذا قضت محكمة النقض، لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا في تسبيب قضائه ما نصه وإذا كان ما تضمنه المحضر بطلب الإذن بالتفتيش لم يشتمل على الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصدارة وأية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئا عن ذلك في محضره مكتفيا بإطلاق اسم المادة التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهى من المواد المحددة دون ترخيص أو تحديد الفرق بين الاتجار في المواد المخدرة وإعطاء حقنه ألديسكافيتامين واضح وبين ولو صح ما زعمه الضابط بشان تحرياته لا ثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبه الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية تلك التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابه محكمة الموضوع.

وفي ذلك قالت محكمة جنايات السويس إن محضر التحريات محاكاة لواقع الجريمة لا يزيد ولا ينقص عدم دقة بيان الجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها ينبئ عن عدم جدية التحري.

وحيث أنه وعن الدفع المبدى ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات لاختلاف المادة المخدرة المضبوطة عما أثبته القائم بالتحري بمحضرة فانه دفع سديد وفى محلة إذ الثابت أن التحري الصحيح قانونا هو محاكاة للواقع لا ينقص ولا يزيد والثابت من محضر التحريات المحرر بمعرفة الرائد أن المدعو المقيم يحوز كمية من المخدرات بقصد الاتجار فيها “مخدر الحشيش حال أن محضر الضبط المحرر بمعرفة نفس الضابط ثابت به أن المادة المشتبه أن تكون مخدرة تشبه مخدر الأفيون وأكد تقرير المعمل الكيميائي ذلك فإنه لا خلاف أن التحريات تكون غير جدية ومن ثم تبطل ويبطل الإذن الصادر بالتفتيش استنادا إليها”.

كما قضت محكمة جنايات بنها إن بيان الجريمة محل التحري يستوجب من القائم بالتحري بيان الواقعة المؤثمة المشكلة للجريمة، وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم جدية التحريات فإنه دفع صحيح وفى محلة إذا الثابت من محضر التحريات الذي أمرت النيابة العامة بإجرائه حول الواقعة سرقة بإكراه أنه ورد على واقعة خلاف الواقعة المبلغ عنها محل تحقيق النيابة العامة وإنها وان كانت من ذات نوع الواقعة المبلغ عنها إلا إنها لم تتعرض للجريمة التي كانت محل التحقيق ومن ثم فقد وردت على غيرها محله.

المبدأ الثاني

التزام مأمور الضبط القضائي ببيان ماهية النشاط المؤثم تحديداً اختلاف نوع المادة المخدرة المضبوطة عما ورد بمحضر التحريات ينبني عن عدم جدية التحريات.

وفي هذا قضت محكمة النقض، من حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لاختلاف المادة المخدرة المضبوطة حشيش عن المادة الثابتة بنوعها بمحضـر التحريـات إذ الثابت قانونا أن التحري هو تنقيب عن جريمة ارتكبت أو ترتكب فهي ثابتة واقعا بنوعها.

المبدأ الثالث

تقدير النيابة العامة لجدية التحريات يجب أن يستند إلى أساس موضوعي قوامه مدي دقه القائم بالتحري في الإلمام بعناصر الجريمة محل التحري.

وفي هذا قضت محكمة النقض، لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا في تسبيب قضائه ما نصه: وإذا كان ما تضمنه المحضر بطلب الإذن بالتفتيش لم يشتمل على الدلائل والإمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصدارة وأية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئا عن ذلك في محضره مكتفيا بإطلاق اسم المادة التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهى من المواد المحددة دون ترخيص أو تحديد الفرق بين الاتجار في المواد المخدرة وإعطاء حقنه الديسكافيتامين واضح وبين ولو صح ما زعمه الضابط بشان تحرياته لا ثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبه الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية تلك التحريات إذ أن ذلك خاضع لرقابه محكمة الموضوع.

مؤسسة حورس للمحاماه  01111295644

اترك تعليقا