محامي قضايا الضرائب في مصر
محامي قضايا الضرائب في مصر
محامي قضايا الضرائب في مصر
انسى مشاكلك مع الضرائب وسيبها علينا | محامي متخصص في قضايا الضرائب
انسى مشاكلك مع الضرائب وسيبها علينا | محامي متخصص في قضايا الضرائب
النظام الضريبي في مصر من الأنظمة المقعدة والمتداخلة من عدة نواحي بسبب فرض الضريبة وجبايتها،
ونظراً لما له من تفصيلات وتشعبات فإنه لابد للمكلف بالضريبة أن يقوم باستشارة محامي ضرائب في مصر
ليقدم له أفضل الخدمات القانونية والاستشارية لحل الاشكالات التي يمكن أن تعترضه في هذا المجال
وخاصة في موضوع كيفية حساب الضريبة و كيفية الاعتراض عليها وغيرها من الخدمات الأخرى.
تعريف الضريبة :هي أي مبلغ مالي يتم دفعه من قبل المكلف بهدف تحقيق الزيادة في الخزينة حتى تتمكن الدولة أو الإقليم من تمويل
الخدمات العامة وكافة النفقات المطلوبة.
تواصل معنا دلوقتي علشان تعرف تفاصيل اكتر .01111295644
محامي قضايا الضرائب في مصر
اهم انواع الضرائب اللي شركتك ملزمة بيها
ناس كتير سألتنا عن ضريبة الدخل عباره عن ايه وبتدفع امتي ؟ .
جبنا لك كل الي أنت محتاج تعرفه عن ضريبه الدخل .
طب نسبه ضريبه الدخل كام ؟
ايه بقي الواقعه المنشئه للضريبه او امتي ادفع الضريبه دي ؟
6 أنواع من الضرائب يدفعها المصريون ..”الدخل” و”كسب العمل” في المقدمة
قال الدكتور عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن المواطن في مصر يخضع لنحو 6 أنواع من الضرائب وفقا للنظام الضريبي المصري.
وأضاف مطر أن النظام الضريبي في مصر يفرق بين الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والشركات، موضحا أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ويتم محاسبتهم وفقا لنظام الشرائح الضريبية بعد احتساب حدود الإعفاء، أما الشخصيات الاعتبارية فتخضع لنوع واحد من الضرائب وهو ضرائب الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية.
وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين يخضعون لـ 6 أنواع من الضرائب يقسمها النظام الضريبي في مصر إلى ثلاثة أنواع رئيسية الأول ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة وضرائب عقارية.
وتابع أن الضرائب غير المباشرة يخضع لها المواطن بطريقة غير مباشرة وهي تنقسم إلى نوعين الأول ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها المواطن وفق شرائح ضريبية بينما النوع الثاني الضرائب الجمركية للسلع المستوردة من الخارج.
وقسم الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن إلى 4 أنواع رئيسية هي ضريبة الدخل وضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري وضريبة كسب العمل وأخيرا ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن هذه الأنواع الأربعة يتم احتساب الضريبة وفقا للشرائح الضريبية.
وأشار إلى أن النظام الضريبي قسم الضرائب التي يدفعها المواطن إلى شرائح بعد خصم الإعفاءات من إجمالي الدخل وهما حد الإعفاء الضريبي بقيمة 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ 7 آلاف جنيه وبالتالي سيكون الدخل معفى من الضريبة حتى 24 ألف جنيه سنويا معفاة من الضرائب. ولفت إلى أن ما زاد على الـ 24 ألف جنيه يخضع للضريبة ولكن بشرائح كالتالي..
الشريحة الأولى
– وهي الشريحة التي تتراوح بين 15-30 ألف جنيه وتخضع للضريبة بنسبة بـ2.5%.
الشريحة الثانية
– الدخل يتراوح بين 30-45 ألف جنيه تخضع لضريبة بنسبة 10%.
الشريحة الثالثة
– الدخل يتراوح بين 45-60 ألف جنيه يخضع بنسبة 15%.
الشريحة الرابعة
– الدخل يتراوح بين 60 – 200 ألف جنيه بنسبة 20%.
الشريحة الخامسة
– الدخول التي تزيد عن 200 ألف جنيه تخضع بنسبة 25%.
النوع الثاني: ضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري
وأوضح مطر أن النوع الأول من الضرائب المباشرة هو ضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي، لافتا إلى أنه يخضع لهذا النوع من الضرائب أصحاب المحلات التجارية أو الورش الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المنشآت الفردية والمستوردين والحرفيين وليس على الشخصيات الاعتبارية.
النوع الثالث: ضريبة الدخل
وأشار إلى أن النوع الثاني هو ضريبة الدخل ويمثل المهن الحرة مثل الدكتور والمهندس والمحامي والصحفي وغيرها من هذه المهن تخضع لضريبة المهن الحرة وفقا للشرائح السابق ذكرها.
النوع الرابع: ضريبة كسب العمل
أما النوع الثالث من الضرائب المباشرة فهي ضريبة كسب العمل تفرضها الدولة على المرتبات والأجور وتخضع أيضا لنفس الشرائح السابق ذكرها.
النوع الخامس: ضريبة التصرفات العقارية
أما النوع الرابع من الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن هو ضريبة التصرف العقاري مشيرا إلى أن في حالة بيع مالك لشقته التمليك لمرة واحدة يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف لافتا إلى أن في حالة التصرف العقاري لأكثر من مرة لنفس الوحدة يخضع لضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي وفقا للشرائح ولا يخضع لضريبة التصرفات العقارية.
النوع السادس: الضريبة العقارية
والنوع السادس هو الضريبة العقارية حيث تقوم مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية أيضا بتحصيل ضريبة على الوحدات السكنية التي تزيد على 2 مليون جنيه، موضحا أن الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته تعفى من الضريبة إذا كانت قيمتها أقل من مليوني جنيه.
أعلنت وزارة المالية أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وطرحه للحوار المجتمعي.
وينطوي القانون على مراحل الطعن الضريبي، والتي نسلط الضوء عليها لمعرفة المراحل الإدارية للطعن الضريبي وإجراءاتها؛ من تشكيل اللجان، واختصاصاتها، وعقد الجلسات، وأثر التخلف عنها، وقواعد نظر الطعون، لننتقل إلى الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، وننتهي بطلب الصلح في الطعن.
محامي قضايا الضرائب في مصر
المراحل الإدارية لنظر الطعن الضريبي.. البت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية
وفقًا للمادة ٥٦ من القانون، تقوم مصلحة الضرائب بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة، ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة، وتسلم إحداها للممول أو المكلف. ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .
وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها، وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .
وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة .
وفي جميع الأحوال، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .
محامي قضايا الضرائب في مصر
الطعن على ضريبة المرتبات والأجور
ذكرت المادة ٥٧ من القانون أنه للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الاخطار .
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الاثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال .
تشكيل اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون
تُشكل ـ طبقًا للقانون ـ اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كافٍ من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .
التخلف عن الجلسة المُحددة لنظر الطعن وأثره
تحدثت المادة ٥٩ عن موضوع التخلف عن الجلسات، وقالت إنه على اللجنة الداخلية في حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .
سرية الجلسات ومناقشة بنود الخلاف
تكون جلسات اللجنة الداخلية طبقًا للمادة 60 من القانون سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية .
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة .
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه .
وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .
وعن تشكيل لجان الطعن كما جاء في المادة ٦١ فإنه تُشكل اللجان بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .
وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريًا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
قواعد مهمة عند نظر الطعون
وحدد القانون مجموعة من القواعد المهمة على اللجنة عند نظرها للطعون مراعاتها، وهي كالتالي:
أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة .
ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة .
اختصاصات لجان الطعن
مادة رقم ٦٢
تختص لجان الطعن وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن .
وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق . وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
محامي قضايا الضرائب في مصر
الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي
نصت المادة ٦٣ على مجموعة من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي فقالت أن جلسات لجان الطعن تكون سرية، ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن ،ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .
الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة
تُصدر اللجنة وفقًا للقانون قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستئدائها .
المرحلة القضائية لنظر الطعن
تحدثت المادة ٦٥ عن المرحلة القضائية للقانون فقالت: “لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار” .
وتابعت: “واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة” .
محامي قضايا الضرائب في مصر
طلب الصلح في الطعن
نصت المادة ٦٦ على أنه يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه .
وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .
وفي جميع الأحوال، يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .
محامي قضايا الضرائب في مصر