استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

التهرب الضريبي | محامي متخصص في قضايا الضرائب

0 1٬100

التهرب الضريبي | محامي متخصص في قضايا الضرائب

مؤسسة حورس للمحاماه    01129230200
التهرب والتجريم الضريبي في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

أولا: النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن التهرب والتجريم الضريبي .

العقوبات
مادة (131) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (132) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع عملها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع عملها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
مادة (133) يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع عمله بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المجدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134): يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.
مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار مزاولة النشاط.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين78 بندا و83 فقرة3 .
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة(136) إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
– 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
– 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير.
مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ‌) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب‌) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.
(ت‌) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(ث‌) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

ثانيا: النصوص المحال إليها في نصوص التجريم في القانون رقم 91 لسنة 2005

مادة (78): يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.
مادة (83) يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ‌) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب‌) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، و إلا اعتبر الإقرار كأنه لم يكن.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا.
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
وعلى الممول، الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.
أسباب البراءة في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005
نصوص أخرى متعلقة بالتهرب والتجريم الضريبي في القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية:
أ‌- في القانون رقم 91 لسنة 2005
1- تنص المادة 87 على أن
” إذا أكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقدم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الأقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من
الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
2- تنص المادة 88 على أن
” لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر أو السجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها” .
3- تنص المادة 91 على أن
” في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط الإ خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضرائب” .
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، و بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
4- تنص المادة 95 على أن
” تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لديهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دمن أخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب المادة الفحص.
(ب‌) وفي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005
1- تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية على أن
” لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة 87 من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة 133 من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
2- تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية على أن
” في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت
المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.

ثالثا: الكتاب الدوري
الصادر من السيد المستشار النائب العام
رقم (7) لسنة 2005
تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية.
وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد صدر قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) تابع في 9/6/2005، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى.
ونص قانون الضريبة على الدخل الجديد على إلغاء القانون رقم (157) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل، وعلى استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 إلى أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
وقد جاء قانون الضريبة على الدخل الجديد مشتملاً على أحكام موضوعية وإجرائية يترتب على تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها نوجزها في الآتي:
أولاً: تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضي قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 الملغي، وترتب على ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي:
(أ‌) جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن. (المادة 132).
(ب‌) جريمة التهرب من أداء الضريبة، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن والتعويض.
(المادة 133)
(ج) جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغى السجن والتعويض .

( المادة 135 )
ثانيا: تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفية لعناصر قيامها وغير مؤثمة، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي تضحى غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي عشرين ألف جنيه .

( المادتين 78/1، 135 )
كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبة تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد على ثلاثمائة جنيه ( المادتان 59 ، 135 )
ثالثا : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب على الدخل الملغى على النحو التالي :
– جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131/1، 3، 182، 183، 187/ أولاً )
– جريمة عدم إرفاق صورة من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقرار الضريبي ( 96، 187 رابعا ً )
– جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( 79، 187 رابعاً )
– جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم أخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس( المادة 185/ثانيا )
– جريمة عدم الحصول على بطاقة ضريبية( المواد 128، 133/4 187/ أولا )
– جريمة عدم الإضافة تحت حساب الضريبة ( المواد 39، 46،77/ثالثا، 190 )
رابعا : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانونا على جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، حيث صارت عقوبة كل متهما الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
خامسا : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة (310 ) من قانون العقوبات ، والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصا عليه في المادة (186 ) من قانون الضرائب على الدخل الملغى وهى : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
سادسا: استحداث جرائم عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهى :
(أ) جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً( المادتان 96″ فقرة 1″، 135 )
(ب )عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا .( المادة 83″ فقرة 3 ” )
(ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا .( المادة 136 )
سابعا : مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها ( المادة 134 )
ثامنا : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الجديد أو اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية ( المادة 137 )
تاسعا : يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء المبالغ المحددة قانونا . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ( المادة 138 )
وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد ، وتحقيقا للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :
(أ) يتعين المبادرة إلى تحقيق ما يرد إلى النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية فيما بعد، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها :
– جريمة إخفاء الوقائع التي عملها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم.
– جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها .
– جريمة الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط .
– أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها .
مع الحرص على أنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك .
(2) تطبيق قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب على الدخل الملغى في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي :
(أ) قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وإرسالها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .
* وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى إحكام قانون الضرائب على الداخل الملغى رقم (157) لسنة 1981 ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة – قبل تحقيق الواقعة بالجلسة – الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية .
(ب) التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة والتي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال ألغى تجريمها على النحو التالي :
* ترسل المحاضر المحررة عن هذا الجرائم – إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذا الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ – سواء صراحة أو ضمناً – يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
* أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة في مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم براءة المتهم .
* وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص على انه :” إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية “، ويجب المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة – للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3) التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة على النحو التالي :
* تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
* أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب رقم ( 157 لسنة 1981 )
* أعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي :
* ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب- عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
* إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
* إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
* إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو إثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة إن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا – مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية المختصة 0 للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا .

مذكره الدفوع الشامله فى الضرائب
مذكرة الدفوع
في قضايا إسقاط الديون الضريبية
تتضمن جميع أسباب إسقاط ضريبة المبيعات
الدفع الأول
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات
للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة
الشرط الأول :: أن يتوقف التاجر عن سداد الضريبة
الشرط الثاني :: أن يصدر حكم قضائي نهائي بإفلاس المسجل.
الشرط الثالث :: أن يصدر عن مصلحة الضرائب قراراً بإسقاط ديون المفلس .
محظورات الدفع بإسقاط الضريبة
لا تسقط الضريبة لإعسار المدين بالضريبة لأن الإعسار نظام مدني وليس نظام تجاري كما أن التوقف عن الدفع أو تداول دعوى الإفلاس ليس كافياً لإسقاط الديون الضريبة عن المسجل إنما يجب صدور حكم نهائي بالإفلاس ، وأن تقفل التفليسة .
الدفع الثاني
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات
لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا
الشرط الأول :: أن يغادر التاجر المسجل البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية كاملة دون انقطاع فإذا عاد التاجر المسجل خلال هذه المدة وقبل انقضاء مدة العشر سنوات لا تسقط الضريبة .
الشرط الثاني :: ألا يترك التاجر المسجل المدين أي أموال – نقدية ، عينية ، حقوق لدى الغير.
الشرط الثالث :: أن تثبت مغادرته للبلاد ولو كانت المغادرة بطريق غير مشروع كالهروب عبر الحدود ولو لم تتبعه السلطات بقصد إعادته .
الدفع الثالث
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لعدم وجود مال
يمكن التنفيذ عليه لدى المدين
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لعدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين
الشرط الأول :: ألا يكون لدي المدين أي مال يمكن لمصلحة الضرائب اقتضاء حقها من خلاله ، ويقصد بالمال في هذا الشرط عموم اللفظ ” سيولة نقدية – منقولات – عقارات “
الشرط الثاني : أن يصدر قرار بالإسقاط من اللجنة المختصة بالإسقاط بعد أن تتحقق بسائر الطرق من توافر الشرط الأول .
الدفع
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لوفاة المسجل عن غير تركة
الأساس القانوني :
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )
شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لوفاة التاجر المدين عن غير تركة
الشرط الأول :: أن تثبت وفاة الممول وفاة فعليه أو حكميه وتثبت وفاة الممول طبقاً للقواعد الواردة بالقانون المدني
الشرط الثاني :: أن يثبت عدم وجود تركة للممول تورث عنه ، إذ لا تركة الا بعد سداد الديون وقت الوفاة .
إثبات الوفاة
(1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
( المادة 30 من القانون المدني )
وزارة المالية
مصلحة الضرائب علي المبيعات
نموذج إسقاط
القضية رقم لسنة
تطبيقاً لمادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 91
اسم المدين مأمورية الضرائب …………………………………
نوع المخالفة القانون المطبق …………………………………
تاريخ الحكم النهائي رقم الجنحة …………………………………
المبلغ المحكوم به المبالغ المحصلة …………………………………
المبلغ المطلوب إسقاطه …………………………………
نتيجة تحريات الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الحكم
الشرطة مباحث الضرائب والرسوم شعبة البحث الجنائي الضرائب العقارية البنوك السجل المدني الجمعية الزراعية بنك القرية …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………
رأي اللجنة الفرعية للإسقاط …………………………………………………………
السادة أعضاء اللجنة الفرعية
تحرير في / / 200م
ملحق خاص
القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب
العامة علي المبيعات بشأن إسقاط الديون الضريبية
أولا :- لجنة الإقساط
منشور ( 52 ) لسنة 1992
علي جميع المناطق التنفيذية عرض كافة حالات إسقاط الديون المستحقة للمصلحة علي لجنة الإسقاط المختصة والمشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 341 لسنة 1991 متي توافرت شروط الإسقاط سواء نشأت هذه الديون في ظل قانون الضريبة العامة علي المبيعات أو أي قانون سابق أخر وذلك تطبيقا لأحكام المادة ( 51 ) من الـقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 5/9/1992
رئيس المصلحة
أحمد عبد الراضي إسماعيل
ثانيا : إجراءات إسقاط الديون الضريبية
تعليمات
نظرا لما تلاحظ للجان الرئيسية لإسقاط الديون الضريبية عند نظر بعض القضايا التي أحيلت إليها من اللجان الفرعية بالمناطق للبت في تسقاطها من عدمه وأن بعض القضايا المعروضة تنقصها التحريات من كافة جهات التحري كما لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية سواء محاضر حجز إيجابية أو سلبية لاستئداء مستحقات الخزانة العامة كما أن اللجان الفرعية لم تلتزم بالنموذج المعمول به .
ونظرا لأهمية أن تكون سجلات الوحدات الحسابية المصلحة صورة واقعية للديون المستحقة عندما يطلب منها أي بيان عن تلك الديون لذا يراعي اتباع الأتي :-
أولا :- ضرورة التحري عن أموال وممتلكات المدينين والتي يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عليها من كافة جهات التحري – الشرطة ومباحث الضرائب والرسوم – إدارة مكافحة التهرب – شعبة البحث الجنائي – البنوك – الضرائب العقارية – الجمعيات الزراعية – بنك القرية – السجل المدني ……… الخ
ثانيا :- ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية – محاضر حجز إداري إيجابية أو سلبية وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري فور استحقاق الدين وورود التحريات عن أموال وممتلكات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة .
ثالثا :- عرض حالات الإسقاط الضريبي علي اللجنة الفرعية لإسقاط الديون متي توافرت شروط الإسقاط المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 91 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات مع مراعاة البندين السابقين .
رابعا :- تلتزم اللجنة الفرعية لإسقاط الديون بالنموذج المرفق عند العرض علي اللجنة الرئيسية لإسقاط الديون .
خامسا :- ضرورة أن توافي اللجنة الفرعية لإسقاط الديون بصورة من محضر اجتماع اللجنة الرئيسية لإسقاط الديون بعد اعتماده من السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وعلي الوحدات الحسابية أن تقوم باتخاذ اللازم نحو إسقاط الديون من سجلات المديونية حتى تكون صورة صادقة لحقيقة المديونية .
سادسا :- مخالفة البنود السابقة تستوجب المساءلة مع المتسببين ونأمل من جميع المواقع تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 14/12/1994
ثالثا :- تسوية إقرار مدين من إقرار دائن
منشور رقم ( 16 ) لسنة 1992
بشان الاستفسار عن إمكانية تسوية رصيد إقرار مدين من رصيد إقرار دائن لاحق له إذا تم تقديم الإقرارين معا خلال المواعيد القانونية .
فقد أستقر الرأي بالمصلحة علي أنه إذا تقدم المسجل بإقرارين في الميعاد القانوني أحدهما مدين والأخر دائن فلا مانع من التسوية بينهما .
رجاء مراعاة ذلك
والله ولي التوفيق
تحريرا في 19/3/192
مدير عام البحوث
( حمدي المرزوقي )
رابعا :- مثال توضيحي حول كيفية معالجة التحويلات التي تمت من فترات دائنه إلي فترات مدينه
منشور رقم 58 لسنة 1992
أثيرت استفسار عديدة حول كيفية معالجة التحويلات التي تمت من فترات دائنه إلي فترات مدينه ثظم ثبت من الفحص أن إقرارات هذه الفترات الدائنة أما مدين أو دائنه بمبلغ أقل من المبلغ الذي تم تحويله ، والاستفسار عن كيفية إدخال فروق الضريبة المسددة المترتبة علي هذا التعديل إلي الحاسب الألي وعن كيفية احتساب الضريبة الإضافية المستحقة علي هذه الفروق .
وبهذا الصدد سنعرض فيما يلي مثالا توضيحياً للحالتين المعروضتين في الاستفسار المطروح ثم أسلوب المعالجة الواجب إجراؤها لإدخال معاملات كل حالة بالحاسب الألي :-
المثال
مسجل تقدم بإقرار دائن بمبلغ 1000 جنية عن فترة مايو 91 ثم تقدم بإقرار مدين بمبلغ 600 جنية عن فترة يونية 91 ثم بإقرار مدين بملبغ 400 جنية عن فترة يوليو 91 وقامت المأمورية بتحويل دائنية شهر مايو 91 إلي مديونية شهري يونية ، يوليو 91 ليصبح بذلك رصيد الفترات الثلاثة ( صفر ).
الحالة الأولي 000 ثبت من الفحص في 10/ 10/91 أن إقرار شهر مايو 91 مدين بمبلغ 200 جنية وبناء علي ذلك قامت المأمورية بأخطار المسجل علي نموذج تعديل الإقرارات رقم 15 ض.ع.م بما تبين ، فحصر إلي المأمورية بتاريخ 15/10/91 لسداد الضريبة المستحقة عن هذه الفترات الثلاثة (200+600+400 ) = 1200 جنية والضريبة الإضافية المترتبة علي ذلك .
المعالجة الواجب إجراؤها :-
إعداد النموذج 17 ض.ع.م بالضريبة المقدرة التي تم تعديلها والبالغة 200ج وإدخالها حساب المسجل بالحاسب الآلي في فترة مايو 91 بالكود 125 حيث بذلك حساب أستاذ المسجل في فترة 91 مدين بمبلغ 1200ج ( 1000ج عكس ض. دائن + 200ج إعادة تقدير ض. مدينه ).
تحذير
إذا ما أجريت محاولة لإعادة التحويل بدلا من هذا الإجراء سيظهر رسالة خطأ ( المبلغ لا يكفي ) لأن أرصدة الفترات التي تم التحويل إليها كما سبق أن توضح أصبحت ( صفر ).
إعداد الباتش هيدر رقم 43 ض.ع.م بإجمالي المدفوعات التي يقوم المسجل بسدادها عن هذا الدين البالغ 1200ج ويتم إدخالها إلي الحاسب الآلي بفترة شهر مايو 91 حيث سيظهر بذلك حساب أستاذ المسجل بهذه الفترة ( صفر )
تحتسب الضريبة الإضافية المترتبة علي عدم سداد ضريبة كل فترة علي حدة اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة لسداد الفترة وحتى تاريخ السداد 000 ففي المثال المطروح تحتسب الضريبة الإضافية عن فتره مايو 91 لمبلغ 200ج اعتبارا من 1/8/91 وحتى تاريخ السداد 15/10/1991 ويعد لذلك النموذج 18 ض.ع.م بملبغ الضريبة الإضافة الذي تم احتسابه ويتم إدخاله إلي الحاسب الالي بالكود 178.
ويتوبع ذات الحال بالنسبة لفترتي يونيو ويوليو 1991.
يتم إعداد الباتش هيدر رقم 43 ض.ع.م بمبالغ الضريبة الإضافية المسددة لكل فترة علي حدة ويتم إدخالها إلي الحاسب الآلي .
وبذلك سيظهر حساب أستاذ المسجل بالحاسب الآلي عن هذه الفترات الثلاثة علي النحو الآتي :-
الفترة 5/1991
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مديونية دائنية الرصيد
31 إقرار دائن 29/7/91 31/7/91 1000 – 1000
164 دائن من فترة 05/9/91 01/6/91 600 – 400
164 دائن من فترة 03/10/91 01/6/91 400 صفر
125 إعادة ر.ض.م 10/10/91 31/7/91 200 200
111 عكس ض دائنه 10/10/91 31/7/91 1000 1200
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 1200 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/10/91 31/7/91 11.28 11.2
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 11.28 صفر
الفترة 06/1991
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مديونية دائنية الرصيد
11 إقرار مدين 30/8/91 31/8/91 600 600
364 د إلي فتره 5/9/91 1/6/91 600 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/9/91 1/6/91 21.32 21.32
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 21.32 صفر
الفترة 07/1991
الكود الوصف ت معا ت.أ.ست مديونية دائنيه الرصيد
11 اقرار مدين 29/9/91 30/9/91 400 400
364 د إلي فتره 03/10/91 01/6/91 400 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/10/91 15/10/91 6.03
346 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 6.03 صفر
الحالة الثانية :- ثبت من الفحص فى 10/10/91 أن إقرار شهر مايو دائن بمبلغ 900 ج حيث قامت المأمورية بإخطار نموذج تعديل الإقرارات 15 ض.ع.م بما تبين 000 فحضر إلى المأمورية بتاريخ 15/10/91 لسداد الضريبة عن هذا التعديل والبالغة 100ج والضريبة الإضافية المترتبة على ذلك.
المعالجة الواجب إجراؤها
إعداد النموذج 17 ض.ع.م بالضريبة المقدرة التي تم تعديلها والبالغة 900ج وإدخالها إلى حساب المسجل بالحاسب الآلي في فترة مايو 91 بالكود 325 حيث سيظهر بذلك حساب استاذ / المسجل بهذه الفترة مدين بمبلغ 1000 جنيه ( 1000ج عكس ض.دائن – 900ج إعادة تقدير ض دائن ).
اعداد الباتش هيدر 43 ض.ع.م بمبلغ الضريبة المسدد عن هذا الدين والبالغ 100ج ويتم ادخالها إلى الحاسب الالي بفترة شهر مايو 1991.
الدائنية الحقيقية لفترة مايو 91 بعد هذا التعديل والبالغة 900ج كانت تستطيع تغطية مديونية شهر يونيو بالكامل والبالغة 600ج وتغطية مديونية شهر يوليو جزئيا لمبلغ 300ج لتبقي بذلك هذه الفترة الاخيرة مدينة بمبلغ 100جنيه.
لذلك يتم احتساب الضريبة الاضافية المستحقة على هذا الدين والبالغ 100ج اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة لسداد فترة يوليو 1991 وهو 1/10/91 وحتى تاريخ السداد فى 15/10/1991 ويعد لذلك النموذج 18 ض.ع.م بمبلغ الضريبة الاضافية المستحقة لفترة شهر يوليو 91 كما يعد الباتش هيدر رقم 43 ض.ع.م لمبلغ الضريبة الاضافية المسدد لفترة يوليو 91 ويتم ادخالها إلى الحاسب الالي .
وبذلك سيظهر حساب استاذ / المسجل بالحاسب الالي عن هذه الفترات الثلاثة على النحو الاتي:-
الفترة 05/1991
الكود الوصف ت معا ت.أست مديونية دائنيه الرصيد
31 اقرار دائن 29/7/91 31/7/91 1000 -1000
164 دائن من فترة 05/9/91 01/6/91 600 -400
164 دائن من فترة 03/10/91 01/6/91 400 صفر
325 إعادة ر.ض.م 10/10/91 31/7/91 900 -900
111 عكس ض دائنة 10/10/91 31/7/91 1000 100
343 مدفوعات 15/10/91 15/10/91 100 صفر
الفترة 06/1991
الكود الوصف ت معا ت.أست مديونية دائنيه الرصيد
110 اقرار مدين 30/8/91 31/8/91 600 600
364 د إلى فترة 05/9/91 01/6/91 600 صفر
الفترة 07/1991
الكود الوصف ت معا ت.أست مديونية دائنيه الرصيد
110 إقرار مدين 30/8/91 31/8/91 400 400
364 إلى فترة 03/10/91 01/6/91 400 صفر
187 إضافة ض أ ض 15/10/91 15/10/91 151 151
يراعي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة 000
والله ولي التوفيق
رئيس المصلحة
احمد عبد الراضي اسماعيل
خامسا : التهرب الضريبي :-
منشور رقم ( 79 ) لسنة 1991
بشان تنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا التهرب
بمناسبة ما أثارته بعض المناطق التنفيذية بالمصلحة حول طبيعة التعويضات المحكوم بها غيابيا فى جنح التهرب الضريبي ومدة سقوطها ، وبعد دراسة الموضوع والعرض على السيد الأستاذ المستشار القانوني للمصلحة فقد استقر الرأي – على ضوء ما ورد بالفقه والقضاء على أن التعويضات التي يحكم بها فى جرائم التهرب الضريبي تعد ذات طبيعة مختلطة يغلب عليها وصف العقوبة ومن ثم فإنها تخضع لكافة القواعد القانونية التي تطبق على العقوبات باستثناء قاعدة القانون الاصلح للمتهم ووقف تنفيذها .
وترتيبا على ذلك فإنها تسقط بتقادم الجريمة كما تسقط أيضا بتقادم العقوبة ، وانة من المقرر في القانون أن الحكم الغيابي في مواد الجنح يسقط بمضي ثلاث سنوات وهى مدة سقوط الإجراءات في مواد الجنح ( م15أ.ج )
وبناء علية يجب مراعاة ما يلي :-
أولا :- أن التعويضات المحكوم بها لصالح المصلحة فى قضايا التهرب التى يصدر فيها الحكم غيابيا على المتهم تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم شانها فى ذلك شان العقوبة الأصلية المحكوم بها .
ثانيا :- على مأموريات الضرائب وإدارات الشئون القانونية بالمناطق التنفيذية ان تبادر – فور صدور الحكم الغيابي – بإعلانه للمحكوم علية حتى إذا ما انقضت المدة المقررة للطعن علية قانونا دون ان يقوم المحكوم علية بالمعارضة أو الاستئناف صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ .
ثالثا :- حفاظا على حق الخزانة العامة تقوم الجهات التنفيذية المختلفة بتحصيل تلك المستحقات المحكوم بها بالطرق القانونية بما فى ذلك توقيع الحجز الإداري .
ويعمل بهذا المنشور من تاريخ صدوره .
والله ولى التوفيق ،،،
تحريرا فى 5/12/1991 .
رئيس المصلحة
احمد عبد الراضي إسماعيل
منشور عام رقم (61 ) لسنة 1992
نصت المادة 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 على انه يعد تهربا من الضريبة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتي –
( 1 ) ………………………
( 2 ) ………………………
( 3 ) ………………………
( 10 ) انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد لمحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
كما نصت المادة 47/2 من القانون سالف الذكر على أنة ” في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزيد ويكون تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ الضريبة .
وبناء على ما سبق فان كل من يمتنع من الفئات المشار إليها عن تقديم هذا البيان وسداد الضريبة الجديدة أو المزايدة في المواعيد المحددة يعد متهربا من الضريبة وفقا لنص المادتين 34،44/10 من القانون المشار إلية.
رجاء مراعاة ذلك بكل دقة
تحريرا في 15/12/1992 رئيس المصلحة
احمد عبد الراضى اسماعيل
منشور رقم ( 4 ) لسنة 1993
في إطار تطبيق أحكام قانون الضريبة على المبيعات ولائحته التنفيذية التي تحكم إصدار الفواتير الضريبية وشكلها وإجراءاتها وحفظها والعقوبات المقررة في حالة مخالفة تلك الأحكام يراعى ما يلي :
أولا : بالنسبة للمسجلين
يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عند بيع سلع او خدمة خاضعة للضريبة من اصل وصورة ،يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين ان تتضمن الفواتير الضريبية التي يصدرها طبقا لأحكام قانون الضريبة على المبيعات البيانات التالية :
رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا .
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة وقيمة ضريبة المبيعات المقررة
بيان إجمالي قيمة الفاتورة .
كما يلتزم بتسجيل بيانات الفاتورة المشار إليها بالسجل المعد لذلك أولا بأول.
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية والفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته وفواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم والإضافة كل فيما يخصمه ، كما يلتزم بان يحتفظ بصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرت فيها القيد بالمسجلات .
يلتزم المسجل عند القيام بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة بإصدار فاتورة ضريبية يوضح بها ان الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة ( 29 ) من القانون ويثبت ذلك بدفاتره ، كما يلتزم بمراعاة ذلك عند البيع لباقي الجهات الوارد ذكرها بالبند ثانيا من المادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية للقانون .
يلتزم المسجل بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من القيام بواجباتهم في التفتيش والمعاينة وطلب المستندات والاطلاع عليها .
ثانيا : بالنسبة للعاملين بالمصلحة
عليهم التأكد من قيام المسجل بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشان وفقا لما يلي :
1- تحديد ما كانت الواقعة المنشئة للضريبة هي إصدار الفاتورة من عدمه للتأكد من إدراج الضريبة بالإقرار الشهري الذي صدرت خلاله الفاتورة
2- أن تتعـلق الفاتورة بسلع تتفق مع الغرض من نشاط المنشاة المدون بطلب التسجيل .
3- التأكد من انه لا يتم الخصم على المدخلات من بنود غير قابلة للخصم .
4-صحة حساب الضريبة من حيث القيمة وفئة الضريبة الوجبة التطبيق .
التأكد من مصداقية الفواتير الضريبية .
في حالة إصدار المنشاة لأكثر من صورة للفاتورة حسب الغرض والتصرف فى النسخ المختلفة وأنها مميزة عن الفاتورة الأصلية .
تبصير المسجلين بصفة دائمة وتوعيتهم بما يجب اتباعه والالتزام به في مجال إصدار الفواتير الضريبية .
التأكد من حيازة المسجل لفواتير ضريبة بذات المبالغ المطلوب ردها او خصمها تتوافر فيها الشروط الشكلية والموضوعية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وذلك فى حالة رد او خصم ما سبق سدادة من الضريبة على المداخلات من السلع المصنعة محليا .
كذلك يشترط أن تتضمن إشعارات الخصم والإضافة رقم الفاتورة الضريبية في حالة تعديل قيمة الصفقة بين مسجل ومسجل آخر .
ثالثا : تعد مخالفة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 41 ) من القانون عدم التزام بأحكام المادة (15 ) من القانون المتضمنة التزام المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبيه منتظمة والاحتفاظ بهذه السجلات وصور الفواتير لمده ثلاث سنوات .
2- يعد مخالفة وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة ( 41 ) من القانون دون أن يكون عملا من أعمال التهرب عدم قيام المسجل بتمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم المشار إليها .
ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر ,
3- إذا لم يصدر المسجل الفواتير الضريبية عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة والمنصوص عليها بالمادة ( 41 ) من القانون والمادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية يعد متهربا من الضريبة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 43 ) من القانون .

اترك تعليقا