المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

متى يسقط الحق في الإرث ؟

الدليل القانوني الشامل لحالات الحرمان من الميراث وفقًا للقانون وأحكام القضاء

متى يسقط الحق في الإرث في القانون المصري؟ | الدليل القانوني الشامل لحالات الحرمان من الميراث وفقًا للقانون وأحكام القضاء

مقدمة

يُعد الحق في الإرث من الحقوق المالية التي نظمها المشرع المصري بعناية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المدني في بعض المسائل الإجرائية. إلا أن هذا الحق لا يكون مطلقًا في جميع الأحوال، بل قد يسقط أو يُحرم منه الوارث في حالات محددة حددها القانون على سبيل الحصر، تحقيقًا للعدالة ومنعًا للإضرار بالورثة الآخرين أو مخالفة أحكام الشريعة والقانون.

وفي هذا المقال نوضح بشكل تفصيلي متى يسقط الحق في الإرث في القانون المصري، مع بيان الأسباب القانونية، وحالات الحرمان، والإجراءات القضائية، وأهم التطبيقات العملية، بالإضافة إلى الأسئلة الشائعة والنماذج التوضيحية.


أولًا: مفهوم الحق في الإرث

الإرث هو انتقال أموال وحقوق المتوفى إلى ورثته الشرعيين وفقًا لنظام محدد يبينه القانون والشريعة، ويشمل ذلك:

  • الأموال المنقولة.
  • العقارات.
  • الحقوق المالية.
  • الديون المستحقة.

ويثبت الحق في الإرث بمجرد وفاة المورث، لكن لا يُمارس فعليًا إلا بعد تحديد الورثة وتصفية التركة.


ثانيًا: متى يسقط الحق في الإرث؟

يسقط الحق في الإرث أو يُحرم منه الوارث في حالات محددة قانونًا، من أهمها:

1. القتل العمد للمورث

من أشهر أسباب الحرمان من الميراث، حيث لا يرث القاتل من مورثه إذا كان القتل عمدًا أو شبه عمد، وذلك حمايةً للعدالة ومنعًا من الاستفادة من الجريمة.


2. اختلاف الدين

في الفقه الإسلامي والقانون المستمد منه، لا يرث المسلم غير المسلم والعكس في بعض الحالات وفقًا للرأي الراجح في القضاء المصري.


3. اللعان أو النفي الشرعي للنسب

في حالات نفي النسب بحكم قضائي نهائي، قد يُحرم الشخص من الإرث إذا ثبت عدم ثبوت النسب شرعًا وقانونًا.


4. سقوط الحق بالتقادم في بعض الدعاوى

رغم أن أصل الحق في الإرث لا يسقط بالتقادم، إلا أن بعض الدعاوى المرتبطة به مثل:

  • دعوى القسمة.
  • المطالبة بحقوق مالية معينة داخل التركة.

قد تخضع لقواعد التقادم في بعض الحالات الإجرائية.


5. وجود مانع قانوني خاص

مثل الحالات التي يثبت فيها تزوير أو غش في إثبات الوراثة أو التلاعب في الإعلام الشرعي.


ثالثًا: هل يمكن حرمان وارث بدون حكم قضائي؟

لا يجوز حرمان أي وارث من نصيبه إلا بحكم قضائي، حتى في الحالات التي يجيز فيها القانون السقوط أو المنع، حيث يجب إثبات السبب أمام المحكمة المختصة.


رابعًا: إجراءات إثبات الحرمان من الميراث

تمر هذه المسألة بعدة خطوات قانونية:

  1. رفع دعوى أمام محكمة الأسرة أو المحكمة المختصة.
  2. تقديم المستندات الدالة على سبب الحرمان.
  3. تحقيق المحكمة في الواقعة.
  4. صدور حكم قضائي نهائي.

خامسًا: أهمية الإعلام الشرعي

الإعلام الشرعي أو “إشهاد الوراثة” هو المستند الأساسي الذي يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم، لكنه لا يمنع الطعن عليه إذا ظهرت مستندات جديدة أو أسباب قانونية للحرمان.


سادسًا: نماذج عملية

النموذج الأول

توفي شخص وترك أبناء وورثة شرعيين، إلا أن أحد الأبناء كان قد صدر ضده حكم جنائي نهائي في قتل مورثه، فتم رفع دعوى لمنعه من الميراث، وقضت المحكمة بحرمانه وفقًا للقانون.


النموذج الثاني

نشأ نزاع بين الورثة حول صحة أحد الأشخاص المدرجين في إعلام الوراثة، وتم الطعن على النسب، وانتهى الأمر بحكم قضائي بعدم ثبوت النسب وبالتالي عدم استحقاقه في الميراث.


سابعًا: الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يسقط الإرث بمرور الزمن؟

لا، حق الإرث لا يسقط بالتقادم، لكن بعض الدعاوى المرتبطة به قد تخضع للتقادم.


هل يجوز التنازل عن الميراث؟

نعم، يجوز للوارث التنازل عن نصيبه بعد ثبوت الحق فيه قانونًا.


هل يمكن الطعن على إعلام الوراثة؟

نعم، إذا ظهرت مستندات جديدة أو خطأ في تحديد الورثة.


هل كل حالات القتل تمنع الإرث؟

لا، فقط القتل العمد أو ما في حكمه هو الذي يؤدي للحرمان.


ثامنًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في قضايا الميراث وتقسيم التركات وإعلام الوراثة، وصياغة الدعاوى المرتبطة بحقوق الورثة.

ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والنزاعات الأسرية.

📞 للتواصل: 01129230200

🌐 موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com

🌐 موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com


الخلاصه

إن الحق في الإرث من الحقوق التي يحميها القانون، لكنه ليس مطلقًا، بل قد يسقط في حالات محددة على سبيل الحصر، حمايةً للعدالة وتنظيمًا للعلاقات بين الورثة. لذلك فإن فهم هذه الحالات بدقة يساعد على تجنب النزاعات القانونية وضمان تطبيق صحيح لأحكام الميراث.

  • متى يسقط الحق في الإرث
  • الحرمان من الميراث في القانون المصري
  • أسباب منع الإرث
  • القتل والإرث
  • إعلام الوراثة
  • قضايا الميراث
  • قسمة التركة
  • محامي ميراث مصر
  • قانون المواريث
  • مؤسسة حورس للمحاماة

الجوانب القانونية الدقيقة في سقوط الحق في الإرث (تكملة تحليلية متقدمة)

أولًا: الفرق بين “سقوط الإرث” و“حرمان الوارث”

من المهم التفرقة بين مفهومين كثيرًا ما يتم الخلط بينهما:

  • سقوط الحق في الإرث: يعني عدم نشوء الحق من الأساس لوجود مانع قانوني يمنع الاستحقاق.
  • الحرمان من الإرث: يعني أن الحق قد يكون ثابتًا مبدئيًا، ولكن يتم إسقاطه بحكم قضائي لسبب قانوني معتبر مثل القتل أو الموانع الشرعية.

هذه التفرقة مهمة جدًا في التطبيق القضائي، لأنها تؤثر على طريقة نظر الدعوى وأسلوب الإثبات أمام المحكمة.


ثانيًا: موقف القضاء المصري من منازعات الميراث

استقر القضاء المصري على مجموعة من المبادئ العامة في قضايا الميراث، من أهمها:

  • أن الإرث لا يثبت إلا بعد تحقق واقعة الوفاة قانونًا.
  • أن إعلام الوراثة لا يمنح الحق المطلق، وإنما هو وسيلة إثبات قابلة للطعن.
  • أن المحكمة تلتزم بالتحقق من توافر الموانع الشرعية والقانونية للإرث قبل توزيع التركة.
  • أن أي نزاع حول استحقاق أحد الورثة يخضع لسلطة محكمة الموضوع في التقدير والفحص.

(مبدأ قضائي مستقر – محكمة النقض المصرية: لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير أدلة الوراثة والحرمان متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة).


ثالثًا: الطعن على إعلام الوراثة وأثره على الإرث

إعلام الوراثة ليس حكمًا نهائيًا في جميع الأحوال، بل يمكن الطعن عليه في الحالات التالية:

  • ظهور وارث لم يتم إدراجه.
  • ثبوت عدم صحة أحد الورثة.
  • وجود نزاع على النسب.
  • اكتشاف مستندات رسمية جديدة.

وفي هذه الحالات، يجوز رفع دعوى “تصحيح أو إلغاء إعلام الوراثة” أمام المحكمة المختصة.


رابعًا: الموانع الشرعية للإرث في التطبيق العملي

تقوم المحاكم المصرية بتطبيق القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي في مسائل الميراث، ومن أبرز الموانع:

  • القتل العمد.
  • اختلاف الدين في بعض الحالات.
  • الرق (تاريخيًا ولم يعد مطبقًا عمليًا).
  • اللعان ونفي النسب.

ويتم تقدير كل حالة وفقًا لظروفها الخاصة دون تعميم.


خامسًا: أثر التصالح أو العفو على الميراث

من المسائل المهمة التي تثار عمليًا:

  • العفو من أولياء الدم في حالة القتل لا يعيد الحق في الإرث إذا كان المنع قائمًا قانونًا.
  • التصالح في النزاعات المالية لا يؤثر على قواعد الاستحقاق الشرعي للميراث إلا إذا كان هناك اتفاق صريح على التنازل بعد ثبوت الحق.
  • أي تنازل عن الإرث يجب أن يكون بعد وفاة المورث وليس قبلها.

سادسًا: الأخطاء الشائعة في قضايا الميراث

من أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى نزاعات طويلة:

  • الاعتماد على تقسيم شفهي دون مستندات.
  • عدم استخراج إعلام وراثة رسمي.
  • إخفاء بعض الورثة عمدًا.
  • التصرف في التركة قبل القسمة.
  • عدم تسجيل الممتلكات باسم الورثة.

هذه الأخطاء غالبًا ما تؤدي إلى دعاوى قضائية معقدة تستمر لسنوات.


سابعًا: نموذج عملي متقدم

حالة نزاع على ميراث عقار

توفي شخص وترك عقارًا وعددًا من الورثة، ثم ادعى أحد الأطراف أن هناك وارثًا غير مسجل في إعلام الوراثة.

تم رفع دعوى طعن على الإعلام، وقدمت المستندات الدالة على صحة النسب، فقضت المحكمة بإعادة توزيع الأنصبة بعد تعديل الإعلام.

الدلالة القانونية:
تؤكد هذه الحالة أن إعلام الوراثة ليس نهائيًا، وأن القضاء هو الفيصل في تحديد الاستحقاق النهائي.


ثامنًا: دور المحامي في قضايا الإرث

تتطلب قضايا الميراث خبرة قانونية دقيقة، لأن الخطأ في خطوة واحدة قد يؤدي إلى ضياع حقوق كاملة.

ويتمثل دور المحامي في:

  • استخراج إعلام الوراثة.
  • الطعن أو الدفاع عليه.
  • قسمة التركة قضائيًا أو وديًا.
  • حماية حقوق الورثة.
  • منع التصرفات غير القانونية في التركة.

تاسعًا: مؤسسة حورس للمحاماة

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في قضايا الميراث وقسمة التركات والنزاعات الأسرية، مع التركيز على الحلول القانونية السريعة والفعالة.

ويشرف على العمل القانوني داخل المؤسسة المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، بخبرة واسعة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث أمام مختلف درجات التقاضي.

📞 01129230200

🌐 https://horuslaw.com
🌐 https://avocatoonline.com


الخلاصه

يبقى الحق في الإرث من الحقوق التي يحميها القانون باعتباره امتدادًا طبيعيًا لحقوق الإنسان في الملكية، إلا أن هذا الحق قد يتأثر بوجود موانع قانونية أو شرعية حددها القانون على سبيل الحصر.

ولذلك فإن فهم أسباب سقوط أو حرمان الإرث يساعد على تجنب النزاعات، ويضمن توزيع التركة بشكل عادل وفقًا للقانون والشريعة، مع ضرورة اللجوء إلى المختصين لضمان صحة الإجراءات القانونية.

  • متى يسقط الحق في الإرث
  • الحرمان من الميراث
  • قانون الميراث المصري
  • إعلام الوراثة
  • قسمة التركة
  • نزاعات الميراث
  • الطعن على إعلام الوراثة
  • محامي ميراث
  • قضايا الأحوال الشخصية
  • مؤسسة حورس للمحاماة

متى يسقط الحق في الإرث ؟

متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه ؟

كيف حمى القانون الزوج من كوارث
كيف حمى القانون الزوج من كوارث

«حق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها»..ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون «الحق في الإرث» ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين «الحق في الإرث» و«الحق في النصيب من التركة» بعد توزيعه.
موجز المبدأ:
======
اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.

الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار «أحد أعيان التركة» لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.

المبدأ القضائي:
=======
«إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن: «القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة» وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى
ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: «أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط»، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون
ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه».

جمهورية مصر العربية -النقض المدني – الدائرة المدنية والتجارية [الطعن رقم 3754 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 رقم الصفحة 696 ]
تحليل اصطلاحي للمبدأ:

التركة: هي مجموع من الأموال التي لا تقبل أن تكون محل للحيازة أو وضع اليد الذي يعد أحد أسباب كسب الملكية.

حق الإرث: هو المطالبة بنصيب الوارث من تركة مورثه عند إنكاره من بقية الورثة.

أعيان التركة: هي الأموال التي تتكون منها التركة، وكل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً

تحليل المبدأ القضائي:

حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة، وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية، إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين أمرين:

الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للمكلية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.

الحق في مكلية أحد أموال التركة «أعيان التركة»: يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال إلا بعد مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.

تأسيساً على:

سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي.
مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون

الميراث وحالاته للرجل والمرأة

1١ حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل و
14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل”
5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال”
4حالات فقط ترث فيها المرأة نصف ميراث نظيرها من الرجال
دعوى أن الإسلام ظلم المرأة في الميراث غير صحيحه

(اولًا) : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل……
1- البنت مع أخواتها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور.
(ثانيًا): الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل …..
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الأخ والأخت لأم.
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)
5- الأب مع أم الأم وابن الابن.
6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.
8- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا
وهو السدس.
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)
(ثالثًا): حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل …..
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنتيه.
3- البنت مع أعمامها.
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانًا، في حين أنها لو تركت ابنين بدلًا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانًا؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فدانًا، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.
7- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانًا، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم)
8- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.
9- لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فدانًا، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فدانًا فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.
10- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.
12- لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.
13- ولو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وكانت التركة 648 فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 24فدانًا فقط.
14- لو ترك المتوفى (أمًّا، وأم أم، وأم أب) وكانت التركة 60 فدانًا مثلًا، فسوف ترث الأم الثلث فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلًا من أم بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة، والباقي للأب 50 فدانًا، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فدانًا فقط.
(رابعًا) حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال …
1- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وتركت تركة قدرها 195 فدانًا مثلًا، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلًا من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهو خلاف المذاهب، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من الرجال.
2- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب)، وكانت التركة 84 فدانًا مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 فدانًا، في حين لو كان الأخ لأب بدلًا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة
3- ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح ( أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل: أبي الأب، أو أبي أب الأب وإن علا، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.
4- لو مات شخص وترك (أبا أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.
5- وكذلك ولو مات شخص وترك (أم أم، وأبا أم أم) تأخذ أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا عليها ولا شيء لأبي أم الأم؛ لأنه جد غير وارث.
المصدر : دار الإفتاء المصرية