استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حقوق المراة بالميراث

0 157

حقوق المراة بالميراث

ازعجنى كثيرا اننا نجد في الوقت الراهن محاكم الأسرة في أنحاء مصر تمتلئ بآلاف من قضايا المواريث أغلبها لنساء عجزن عن استيفاء حقوقهن والحصول على مواريثهن الشرعية سواء من الأشقاء أو أسرة الزوج ولم يكن أمامهن طريق إلا اللجوء إلى المحاكم لكن المشكلة أن كثيرات من النساء قد لا يعرفن المسارات القانونية المتاحة للحصول على حقوقهن.
لذلك نوضح للكافة ماهية الاجراءات
ونعلن من خلال موقعنا بان مكتبنا يتقبل كافة تلك القضايا لبلوغ الحق فعز على من عرف الحق ان يراه مهضوما
يبدأ الأمر باستخراج المرأة “إعلام وراثة” يتضمن الوارثين الشرعيين ودرجات قرابتهم وبناء على هذه الوثيقة الرسمية يتم توزيع الميراث وفق الأنصبة الشرعية وحال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث لأي من المستحقين تبدأ الخطوات العملية والقانونية يتحرير محضر إثبات الامتناع وحال ثبوت هذا الأمر بحق أحد الورثة فإنه يُعاقب وفق القانون.
وانه في حال كانت الوارثة قاصرًا “أقل من 21 سنة” يُستصدر قرار وصاية بتعيين وصيّ عليها من أقاربها حال وفاة الأب “الولي الطبيعي” أو عدم وجود الجد “الولي الشرعي” أو تنازله عن الولاية ويُستخرج قرار الوصاية من محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شؤون الأسرة للولاية على المال “النيابة الحسبية”.

بعد عمل محضر جرد للتركة يشهد فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وتجنيب حصة القاصر منها وفي الغالب الأعم تكون الأم المستحق للوصاية بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي ويجوز حال التنازع بين الولي الشرعي والأم أن تثبت الأم عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها بطلب للنيابة الحسبية.
في هذه الحالة يُودع نصيب الوارثة القاصر في حساب باسمها بأحد البنوك الحكومية يُحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية أو بلوغ القاصر سن الرشد. مؤكدا أن القانون يُجرّم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي ففي يناير الماضي تم تعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الذي حدّد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.


متى يسقط الحق في الإرث واختلافه عن مدة تقادم ملكية أعيان التركه؟
========================
«حق الإرث يسقط بمضي 33 سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها»..ذلك النص هو منطوق حكم كشف عن متى يكون «الحق في الإرث» ليحسم المسألة في اللغط القائم بين صعوبة التفريق والاختلاف بين «الحق في الإرث» و«الحق في النصيب من التركة» بعد توزيعه.
موجز المبدأ:
======
اختلاف مدة تقادم الحق في الإرث عن مدة تقادم ملكية أعيان التركة.

الحكم بعدم أحقية الحائز في اكتساب ملكية العقار «أحد أعيان التركة» لعدم مضي 33 سنة: خطأ في تطبيق القانون: يستوجب نقضه.

المبدأ القضائي:
=======
«إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن: «القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة» وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطي المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى
ولكن شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة، وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياء مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً أو حقاً شخصياً وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه: «أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني –

وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط»، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون
ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه».

جمهورية مصر العربية -النقض المدني – الدائرة المدنية والتجارية [الطعن رقم 3754 – لسنة 65 ق – تاريخ الجلسة 9 / 10 / 2006 – مكتب فني 57 رقم الصفحة 696 ]
تحليل اصطلاحي للمبدأ:

التركة: هي مجموع من الأموال التي لا تقبل أن تكون محل للحيازة أو وضع اليد الذي يعد أحد أسباب كسب الملكية.

حق الإرث: هو المطالبة بنصيب الوارث من تركة مورثه عند إنكاره من بقية الورثة.

أعيان التركة: هي الأموال التي تتكون منها التركة، وكل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئاً مادياً يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعياً كان أو ديناً .. أو حقاً شخصياً

تحليل المبدأ القضائي:

حددت المادة 970 من القانون المدني المصري حالات تقادم دعاوى الإرث بمضي مدة 33 سنة، وذلك في الباب المخصص لبيان أثر الحيازة في كسب الملكية، إلا أن اتجاه محكمة النقض في تفسير ذلك النص القانوني حيث فرق بين أمرين:

الحق في الإرث: لا يخضع لقواعد التقادم المكسب للمكلية لأنه غير خاضع للحيازة ولا يصلح لأن يكون محلاً لها ويسقط المطالبة به حالة إنكاره بمضي 33 سنة.

الحق في مكلية أحد أموال التركة «أعيان التركة»: يختلف عن الحق في الإرث فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون، وعليه لا يشترط لكسب ملكية أي من الأموال إلا بعد مرور 33 سنة على حيازته قياساً على الحق في الإرث.

تأسيساً على:

سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تمنع القاضي من سماع دعوى الارث متى انقضى 33 سنة مع الإنكار والإمكان وعدم وجود عذر شرعي.
مما يدل على أن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 من المشروع – 970 من القانون المدني – وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون

حورس للمحاماه                 01111295644

اترك تعليقا