لايحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية
لايحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية
لايحق للحاضنة أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية
لاتستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه #يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين
يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية # بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يُخَير فى الإقامة إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة
قائمة المنقولات الزوجية من حق الزوجة ولا تتأثر فى حالة الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر ( فهي شق مدني مثلها مثل ايصال الامانه )
لايجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وأنتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة ويتم اخذهم باثر رجعي بعد وقوع الطلاق
ترتيب الحضانة كالاتى ……… الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب بشرط أن أخت الأم أو الآب لا تكن متزوجة من اجنبى للأولاد
يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس للعلم الولاية التعليمية بيتحكم فيها خلال اسبوع على الأكثر
تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد #الحد الأدنى لنفقة المتعة سنتين تقدر على حسب دخل الزوج
يصدر قرار التمكين بالمشاركة أن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة
أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة
إذا لم يذكر فى وثيقة الزواج مؤخر الصداق { الصداق المسمى بيننا } يكون للمطلقة مؤخر المثل مثل أختها أو بنت خالتها أو أى حد من مستواها
أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل لايؤخذ به
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200