لا يكتفى لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائى قد تلقى نبأ الجريمة من الغير
لا يكتفى لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائى قد تلقى نبأ الجريمة من الغير
لا يكتفى لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائى قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ، وان حرمه المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، عدم مشاهدة الضابط التعامل فى النقد الاجنبى من الطاعن مع المرشد السرى الذى دفع اليه ، ولم يقدم له الأخير أوراق نقد كأثر من اثار الجريمة فأن دخول الضابط حانوت الطاعن وضبط النقد الاجنبى يكون قد تم بغير اذن من النيابة العامة
لا يكتفى لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائى قد تلقى نبأ الجريمة من الغير
بطلان التلبس يعني براءه المتهم لان قانون الاجراءات الجنائيه لا يعترف بغير الاجراءات الصحيحه
ولان قاعده ما بني على باطل فهو باطل تطل براسها على جميع الاجراءات وكانها تفرز هذه الاجراءات وتحاكم كل اجراء على حده وهنا نولي اهتماما خاصا بالماده 336 من قانون الاجراءات الجنائيه ويجري نفسها على انه اذا تقرر بطلان اي اجراء فانه يتناول جميع الاثار التي ترتبت عليه مباشره والتلبس اما ان يكون صحيحا اذا توافرت شروط صحته بالادانه واما ان يكون باطلا فيحكم بالبراءه ليس هناك حاله وسط ومن شروط التلبس ان تكون الجريمه من الجنايات او من الجنح المعاقب عليها بالحبس مده تزيد على ثلاثه شهور واول ما يشترط لصحه التلبس فيما يتعلق بالجريمه ذاتها من حيث القيد والوصف فيشترط ان تكون من مواد الجنايات او من مواد الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مده تزيد على ثلاثه اشهر وهذا الشرط منطقي تماما فالتلبس يمنح مامور الضبط القضائي صلاحيات جسيمه كالقبض والتفتيش لذا كان من الطبيعي وجود هذا القيد الذي نصت عليه الماده 34 من قانون الاجراءات الجنائيه ولم يفرق المشرع بين الجريمه التامه والشروع فيها فالمهم والعقوبه المقرره فلا قبض الا في الجرائم الجينات والجنح التي تزيد مده الحجز فيها عن ثلاثه شهور كما ان المشرع لم يفرق بين الحبس الوجوبي والجوازي المهم كذلك هو مقدار العقوبه والا يقل عن الحبس مده ثلاثه شهور وربوعا لقانون العقوبات نجد ان معظم الجنح الوارده به تزيد عقوبتها عن المده اللازمه للقبض طبقا للماده 37 اجراءات جنائيه